الصفحة الرئيسية


اتصل بنا


خريطة الموقع


القوانين والتعليمات >> تعليمات الإشراف على المسالخ رقم 3/5


طباعة

تعليمات الإشراف على المسالخ رقم 3/5

صادرة بموجب المادة (14) من قانون ممارسة مهنة الطب البيطري رقم (10) لسنة 1988م
 
 
 
 المادة الأولى :
 
 
تسمى هذه التعليمات (تعليمات الإشراف على المسالخ) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
 
 
المادة الثانية :
 
 
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :
 
 
الطبيب    : الطبيب البيطري الذي يعمل في المسلخ .
 
المسلخ   : هو المكان المعد والمجهز والمرخص لذبح وسلخ الحيوانات ومعاينة اللحوم الطازجة والمجمدة ومراقبتها وإجازتها للإستهلاك البشري .
 
الختم      : هو الأداة المستخدمة لدمغ اللحوم بالحبر المخصص لذلك دليل إجازتها للإستهلاك البشري
 
الحيوانات: الأبقار , الخراف ، الماعز ، الجمال ، الخنازير ، الدواجن .
 
 
المادة الثالثة :
 
 
على كل مجلس بلدي أو قروي أو أي تجمع سكاني يزيد عدد سكانه عشرة آلاف نسمة أن ينشئ مسلخاً طبقاً للمواصفات الخاصة بالمسالخ.
 
 
المادة الرابعة :
 
 
يعين كل مجلس بلدي أو مجلس قروي في البلدة أو القرى أو أي تجمع سكاني يزيد عن عشرة آلاف نسمة  طبيباً منفرداً للإشراف على المسالخ ومحلات القصابين .
 
 
المادة الخامسة :
 
 
يقوم كل صاحب مسلخ خاص بتعيين طبيب متفرغ أو أكثر للإشراف على الذبائح ومعاينتها وفحصها وإجازتها للإستهلاك البشري .
 
 
 
المادة السادسة :
 
 
لا يجوز ذبح الحيوانات التي يراد إستهلاكها للأكل خارج المسالخ ويحضر عرض اللحوم للبيع ما لم تكن مدموغة بالختم الرسمي والذي يكون من طراز يوافق عليه مدير الإنتاج والصحة الحيوانية .
 
 
المادة السابعة :
 
 
على أصحاب الحيوانات إحضارها إلى المسلخ قبل (24) ساعة من موعد ذبحها .
 
 
المادة الثامنة :
 
 
تعاين جميع الحيوانات قبل وبعد الذبح من قبل الطبيب ويحق له إتلاف غير الصالح منها للإستهلاك البشري .
 
 
المادة التاسعة :
 
 
إن حصل خلاف بين الطبيب وصاحب أو أصحاب الحيوانات فيما يتعلق بإتلافها أو جزء منها يتم تشكيل لجنة فنية من أطباء بيطريين من قبل مدير الإنتاج والصحة الحيوانية لحل هذا الخلاف ويكون قرارها قطعياً .
 
 
المادة العاشرة :
 
 
يمنع جميع الأشخاص من غير العاملين من دخول المسلخ أثناء الفحص والمعاينة.
 
 
المادة الحادية عشرة :
 
 
تجاز الذبائح أو أجزائها التي توجد سالمة وصالحة للإستهلاك وتدمغ بختم يقيد صلاحيتها للأكل .
 
 
المادة الثانية عشرة :
 
 
تنقل اللحوم من المسلخ في وسائط مبردة ومجهزة لهذه الغاية .
 
 
المادة الثالثة عشرة :
 
 
يقتضي على الطبيب المشرف أن يقدم إلى مدير الإنتاج والصحة الحيوانية التقارير الشهرية عن الذبحيات في المسالخ .
 
 
المادة الرابعة عشرة :
 
 
يحق للطبيب أن يؤخر أية ذبحية المدة التي يراها مناسبة قبل إجازتها للإستهلاك البشري .
 

دخول الاعضاء
الرقم النقابي
كلمة السر
هل نسيت كلمة السر؟
تعاميم الاطباء
صرف مبلغ 200 دينار لمره واحدة للزميلات والزملاء المتقاعدين والورثة
دعوة أعضاء الهيئة العامة في الكرك للإجتماع مع مجلس النقابة يوم السبت القادم
دعوة للمشاركة في مؤتمر Token Congress Jordan ومعرض JFEX 2025
دعوة للمشاركة في معرض الصين الدولي ال (22) للتجارة الزراعية
دعوة للمشاركة في فعاليات معرض وقمة ( MAHA WORLD 2025 ) - مومباي
دعوة للمشاركة في الدورة ال (21) للمعرض العالمي الماليزي لصناعة الحلال
دعوة للمشاركة بجائزة خليل السالم الزراعية لعام 2025
عرض خاص مقدم من روضة ومدارس أكاديميه الركائز لأبناء منتسبي النقابة
إنذار ثالث للزميلات والزملاء الذين تجاوزت ذمتهم المالية للنقابة مبلغ 2000 دينار
التقرير الإداري والمالي للنقابة لعام 2024 ومشروع الموزانة المقترح لعام 2025

جميع الحقوق محفوظة لنقابة الأطباء البيطريين الأردنيين 2013