http://www.jordan-vet.org


تعليمات الإشراف على المسالخ رقم 3/5

صادرة بموجب المادة (14) من قانون ممارسة مهنة الطب البيطري رقم (10) لسنة 1988م
 
 
 
 المادة الأولى :
 
 
تسمى هذه التعليمات (تعليمات الإشراف على المسالخ) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
 
 
المادة الثانية :
 
 
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :
 
 
الطبيب    : الطبيب البيطري الذي يعمل في المسلخ .
 
المسلخ   : هو المكان المعد والمجهز والمرخص لذبح وسلخ الحيوانات ومعاينة اللحوم الطازجة والمجمدة ومراقبتها وإجازتها للإستهلاك البشري .
 
الختم      : هو الأداة المستخدمة لدمغ اللحوم بالحبر المخصص لذلك دليل إجازتها للإستهلاك البشري
 
الحيوانات: الأبقار , الخراف ، الماعز ، الجمال ، الخنازير ، الدواجن .
 
 
المادة الثالثة :
 
 
على كل مجلس بلدي أو قروي أو أي تجمع سكاني يزيد عدد سكانه عشرة آلاف نسمة أن ينشئ مسلخاً طبقاً للمواصفات الخاصة بالمسالخ.
 
 
المادة الرابعة :
 
 
يعين كل مجلس بلدي أو مجلس قروي في البلدة أو القرى أو أي تجمع سكاني يزيد عن عشرة آلاف نسمة  طبيباً منفرداً للإشراف على المسالخ ومحلات القصابين .
 
 
المادة الخامسة :
 
 
يقوم كل صاحب مسلخ خاص بتعيين طبيب متفرغ أو أكثر للإشراف على الذبائح ومعاينتها وفحصها وإجازتها للإستهلاك البشري .
 
 
 
المادة السادسة :
 
 
لا يجوز ذبح الحيوانات التي يراد إستهلاكها للأكل خارج المسالخ ويحضر عرض اللحوم للبيع ما لم تكن مدموغة بالختم الرسمي والذي يكون من طراز يوافق عليه مدير الإنتاج والصحة الحيوانية .
 
 
المادة السابعة :
 
 
على أصحاب الحيوانات إحضارها إلى المسلخ قبل (24) ساعة من موعد ذبحها .
 
 
المادة الثامنة :
 
 
تعاين جميع الحيوانات قبل وبعد الذبح من قبل الطبيب ويحق له إتلاف غير الصالح منها للإستهلاك البشري .
 
 
المادة التاسعة :
 
 
إن حصل خلاف بين الطبيب وصاحب أو أصحاب الحيوانات فيما يتعلق بإتلافها أو جزء منها يتم تشكيل لجنة فنية من أطباء بيطريين من قبل مدير الإنتاج والصحة الحيوانية لحل هذا الخلاف ويكون قرارها قطعياً .
 
 
المادة العاشرة :
 
 
يمنع جميع الأشخاص من غير العاملين من دخول المسلخ أثناء الفحص والمعاينة.
 
 
المادة الحادية عشرة :
 
 
تجاز الذبائح أو أجزائها التي توجد سالمة وصالحة للإستهلاك وتدمغ بختم يقيد صلاحيتها للأكل .
 
 
المادة الثانية عشرة :
 
 
تنقل اللحوم من المسلخ في وسائط مبردة ومجهزة لهذه الغاية .
 
 
المادة الثالثة عشرة :
 
 
يقتضي على الطبيب المشرف أن يقدم إلى مدير الإنتاج والصحة الحيوانية التقارير الشهرية عن الذبحيات في المسالخ .
 
 
المادة الرابعة عشرة :
 
 
يحق للطبيب أن يؤخر أية ذبحية المدة التي يراها مناسبة قبل إجازتها للإستهلاك البشري .