الصفحة الرئيسية


اتصل بنا


خريطة الموقع


انظمة الجمعيات >> النظام الداخلي لجمعية أخصائيي أطباء الخيول الأردنية


طباعة

النظام الداخلي لجمعية أخصائيي أطباء الخيول الأردنية

صادر بموجب قانون نقابة الأطباء البيطريين الأردنيين رقم 28 لسنة 2008  المادة رقم 27/ح
 
 
 
المادة الأولى :
 
تسمى هذه الجمعية جمعية أطباء الخيول الأردنية ويعمل بها من تاريخ إقرارها من معالي الوزير ويكون مقرها في نقابة الأطباء البيطريين الأدرنيين .
 
 
المادة الثانية :
 
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
 
 الوزير              : وزير الزراعة
 
القانون            : قانون نقابة الأطباء البيطريين الأردنيين
 
الطبيب            : الطبيب البيطري العضو في النقابة والجمعية
 
الرئيس            : رئيس جمعية أخصائيي طب وجراحة الخيول الأردنية
 
الهيئة العامة     : الهيئة العامة للجمعية المكونة من الأعضاء العاملين
 
الهيئة الإدارية    : الهيئة الإدارية لجمعية أخصائيي طب وجراحة الخيول
 
النقابة             : نقابة الأطباء البيطريين الأردنيين
 
النقيب            : نقيب الأطباء البيطريين الأردنيين
 
 
 
المادة الثالثة :
 
غايات الجمعية
 
 
 
  1. توفير التعليم و التدريب المستمر لأعضاء الجمعية .
  2. تشجيع وتبادل الخبرات بين الجمعية والجمعيات العربية والأجنبية المماثلة وكليات الطب البيطري .
  3. العمل على دعم وانتشار اختصاص طب وجراحة الخيول .
  4. تنظيم شؤون ممارسة المهنة ووضع وصف وظيفي لمهنة أخصائيي طب وجراحة الخيول .
  5. التعاون مع النقابة وباقي الإختصاصات فيما يتعلق بالأمور التنظيمية خصوصاً بما يتعلق بالأجور والنظر في الشكاوي .
  6. حث أعضاء الجمعية على الإلتزام بآداب ممارسة المهنة .
  7. الإرتقاء بمستوى المهنة وأعضائها علمياً وثقافياً واجتماعياً .
  8. العمل على حماية المهنة من الدخلاء .
  9. تمثيل مصالح أعضاء الجمعية لدى الجهات ذات العلاقة .
المادة الرابعة :
 
العضوية
 
 
يشترط لقبول العضو موافقة الهيئة الإدارية :-
 
 
‌أ.  العضو المؤسس : وهو العضو الذي شارك بتأسيس الجمعية منذ البداية ويعتبر عضواً عاملاً
 
‌ب. العضو العامل :
 
  1. حاصلاً على شهادة البكالوريوس في الطب البيطري من أحد الجامعات المعترف بها .
  2. أن يكون مسجلاً بنقابة الأطباء البيطريين ومسدداً لإشتراكاته المالية حتى تاريخه .
  3. أن يكون مقيماً في المملكة الأردنية الهاشمية .
  4. أن يكون ممارساً لمهنة طب وجراحة الخيول بما لا يقل عن ثلاث سنوات تحت إشراف طبيب مختص أو حاصلاً على شهادة اختصاص طب وجراحة الخيول .
 
ج. العضو المشارك :
 
  1. الأطباء البيطريين الذين مازالوا تحت التدريب في هذا الإختصاص سواء محلياً أو خارجياً.
  2. أن يكون ممارساً لمهنة طب وجراحة الخيول لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو حاصلاً على الإختصاص في أي فرع من فروع طب الخيول ويعمل خارج الوطن .
  3. يتمتع العضو المشارك بكافة حقوق العضو العامل ما عدا حق التصويت والترشيح .
 
د. العضو الفخري :
 
  1. يجوز للهيئة العامة وبنتسيب من الهيئة الإدارية أن تمنح شهادة العضوية الفخرية لمن تراه من الشخصيات الهامة التي قدمت خدمات جليلة لدعم الإختصاص ويتم ذلك في مناسبة علمية أو اجتماعية تعقدها الجمعية .
  2. ليس للعضو الفخري حق التصويت أو الترشيح .
 
المادة الخامسة :
 
انتساب الأعضاء العاملين أو المشاركين
 
 
  1. أن يقدم الطبيب الذي تتوافر فيه شروط العضوية بطلب خطي على نموذج خاص توفره الجمعية ويوصي به اثنان من أعضاء الهيئة العامة بقبوله وتنظر الهيئة الإدارية بالطلب خلال موعد أقصاه شهر من تاريخ تقديم الطلب .
  2. بعد الموافقة من الهيئة الإدارية يقوم العضو بتسديد رسوم الإنتساب والإشتراك ويمنح العضوية بشهادة موقعة من الرئيس والنقيب .
 
 المادة السادسة :
 
أسباب زوال العضوية
 
  1. الوفاة .
  2. الإحالة على التقاعد من المهنة .
  3. عدم الإلتزام بأنظمة وأهداف الجمعية وآداب المهنة .
  4. عدم تسديد الرسوم السنوية لمدة سنة وبعد إنذاره خطياً بالبريد المسجل وإعطائه مهلة شهر للتسديد وفي هذه الحالة يجوز للهيئة الإدارية تجديد العضوية بعد تسديد الرسوم المستحقة إلى غرامة 50% من الرسوم المستحقة .
 
 المادة السابعة :
 
 
  1. تتكون الهيئة العامة من كافة الأعضاء العاملين .
  2. تجتمع الهيئة العامة اجتماعاً عادياً سنوياً في الثلث الأول من كل عام ويكون النصاب قانونياً بحضور أغلبية الأعضاء وإذا لم يكتمل النصاب تدعو الهيئة العامة للإجتماع خلال إسبوعين من تاريخه ويكون الإجتماع قانونياً بغض النظر عن الحضور .
  3. يجوز دعوة الهيئة العامة لإجتماع استثنائي بناءً على طلب الرئيس أو أغلبية الهيئة الإدارية أو ربع الأعضاء العاملين على الأقل .
  4. صلاحيات الهيئة العامة :
  • انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية .
  • الموافقة على زوال العضوية بأغلبية الأعضاء .
  • مناقشة التقارير السنوية الإدارية والمالية والموافقة على الموازنة للعام القادم وتعيين مدقق حسابات قانوني .
  • يجوز للهيئة العامة سحب الثقة من الهيئة الإدارية بأغلبية ثلثي الأعضاء في الجلسة القانونية تعقد لهذا الغرض بطلب من ربع الأعضاء العاملين ويكون ذلك بحضور النقيب أو من ينوب عنه .
  • مناقشة أية أمور أخرى .
 
 المادة الثامنة :
 
الهيئة الإدارية
 
 
  1. تتولى إدارة الجمعية هيئة مكونة من خمسة أعضاء ( الرئيس ، أمين السر ، أمين الصندوق وعضوين ).
  2. تنتخب الهيئة الإدارية بطريقة مباشرة من الهيئة العامة للجمعية ويسمى عضوين احتياط .
  3. تكون مدة الهيئة الإدارية ثلاث سنوات ويتوافق انتخابها مع انتخابات مجلس النقابة .
  4. لا يجوز انتخاب الرئيس لأكثر من دورتين متتاليتين .
  5. إذا تغيب أي من أعضاء الهيئة الإدارية عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع يعتبر بحكم المستقيل وللهيئة الإدارية عند ذلك الحق بدعوة العضو الإحتياط التالي ليحل محله في الهيئة الإدارية .
  6. تعقد الهيئة الإدارية اجتماعها في كل شهر مرة أو جلسة على الأقل .
  7. تتخذ الهيئة الإدارية قراراتها بالأغلبية وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
  8. إذا استقال ثلاثة أعضاء أو أكثر من أعضاء الهيئة الإدارية دفعة واحدة تعتبر الهيئة الإدارية مستقيلة وتدعى الهيئة العامة لإجتماع استثنائي من أجل انتخاب هيئة إدارية جديدة في موعد أقصاه شهر من تاريخ الإستقالة .
  9. إذا استقال الرئيس تنتخب الهيئة الإدارية رئيساً من بين أعضائها مكانه وتستعين الهيئة بعضوين إحتياط .
 
المادة التاسعة :
 
تحديد رسوم الإنتساب
 
 
  1. أ-  تحدد رسوم الإنتساب بمقدار ستون دينار للأعضاء العاملين والمشاركين ويجوز تغيير قيمة الرسوم بناءً على تنسيب من الهيئة الإدارية وموافقة الهيئة العامة .      ب - تحدد رسوم الإشتراك بمقدار ثلاثة دنانير ويتم تعديل قيمة الرسوم بقرار من الهيئة العامة وبتنسيب الهيئة الإدارية .
  2. تودع أموال الجمعية في أحد البنوك ويتم صرف شيكات بتوقيع رئيس الجمعية وأمين الصندوق مجتمعين .
  3. يتم الصرف من أموال الجمعية بناءً على قرارات الهيئة الإدارية .
  4. يعفى العضو المشارك من دفع رسوم الإنتساب عندما يصبح عضواً عاملاً .
  5. تقبل التبرعات والمساعدات والهبات من الهيئات الحكومية والخاصة بما لا يتعارض مع التشريعات المعمول بها في المملكة .
 
المادة العاشرة :
 
يتولى أمين السر مراسلات الجمعية وحفظ السجلات والملفات الخاصة بالجمعية والتحضير لإجتماعات الهيئة الإدارية والعامة وتدوين قراراتها .
 
 
المادة الحادية عشرة :
 
الأحكام العادية
 
  1. يعتمد قانون النقابة في الأمور التي لم ترد في النظام الداخلي ويكون قانونها وأنظمتها المرجع القانوني للجمعية .
  2. يعدل النظام الداخلي بناءً على طلب الهيئة الإدارية أو طلب مقدم من ربع أعضاء الهيئة الإدارية على الأقل وتعقد الهيئة العامة جلسة إستثنائية خاصة لإعتمادها لينسب بها للوزير للموافقة عليها .
  3. تحل الجمعية بناءً على طلب ثلثي الأعضاء العاملين بعد عرض ذلك على مجلس النقابة وفي هذه الحالة تحول موجودات الجمعية إلى النقابة .
  4.  تعين الهيئة الإدارية الموظفين اللازمين للمساعدة في القيام بالأعمال المنوطة بها .
  5. تبت الهيئة الإدارية للجمعية في الخلافات بين أعضائها قبل البت بها من قبل مجلس النقابة وتنسيب الإجراءات المناسبة لمجلس النقابة .
  6.  تدعو الهيئة العامة النقيب أو من ينوب عنه إلى اجتماعها السنوي العادي .
  7. تصدر الجمعية سجلاً سنوياً يتضمن أسماء وعناوين أعضاء الجمعية .
  8. يحق للجمعية إصدار مجلة أو نشرة دورية متخصصة بها .

دخول الاعضاء
الرقم النقابي
كلمة السر
هل نسيت كلمة السر؟
تعاميم الاطباء
دعوة الزملاء المسجلين للإشراف على الهدي والأضاحي لموسم حج 2024 للمقابلات
دعوة للزميلات والزملاء الراغبين بالإشتراك بالتأمين الصحي للنقابة 2024-2025
منح دراسية مقدمة من الجامعة الأمريكية في مأدبا لمنتسبي النقابة وذويهم
عرض خاص مقدم من مركز اللغات الحديث لمنتسبي النقابة
تأجيل موعد إقامة معرض الإسبوع الزراعي الخامس عشر - العراق
دعوة للمساهمة في صندوق غزة لدعم مرضى السرطان
دعوة الزملاء لتسديد الذمم المالية المترتبة عليهم قبل 2024/3/31 لتجنب الغرامات
عرض أسعار مقدم من فندق البحر الميت العلاجي لمنتسبي النقابة
دعوة للمشاركة في معرض " مزارع كوريا الذكية الرابع 2024 "
فرص وآليات الإستثمار في الجزائر

جميع الحقوق محفوظة لنقابة الأطباء البيطريين الأردنيين 2013