| 1. | يعتمد قانون النقابة في الأمور التي لم ترد في النظام الداخلي ويكون قانونها وأنظمتها المرجع القانوني للجمعية . |
| 2. | يعدل هذا النظام بناءً على طلب الهيئة الإدارية أو طلب مقدم من ربع أعضاء الهيئة الإدارية على الأقل وتعقد الهيئة العامة جلسة إستثنائية خاصة لإعتمادها لينسب بها للوزير للموافقة عليها . |
| 3. | تحل الجمعية بناءً على طلب ثلثي الأعضاء العاملين بعد عرض ذلك على مجلس النقابة وفي هذه الحالة تحول موجودات الجمعية إلى النقابة . |
| 4. | تعين الهيئة الإدارية الموظفين اللازمين للمساعدة في الأعمال المنوطة بها . |
| 5. | تبت الهيئة الإدارية للجمعية في الخلافات بين أعضائها قبل البت بها من قبل مجلس النقابة وتنسيب الإجراءات المناسبة لمجلس النقابة . |
| 6. | تدعو الهيئة الإدارية النقيب أو من ينوب عنه إلى اجتماعها السنوي العادي . |
| 7. | تصدر الجمعية سجلاً سنوياً يتضمن أسماء وعناوين أعضاء الجمعية . |
| 8. | يحق للجمعية إصدار مجلة أو نشرة دورية متخصصة بها . |
| 9. | تقوم الجمعية بتعميم أسماء الأعضاء العاملين على الجهات المعنية ذات العلاقة على ان يتم تحديث قائمة الأسماء سنوياً . |
| 10. | يحق للجمعية إلغاء عضوية العضو العامل في حال عدم تسديده الإلتزامات المالية المترتبة عليه بعد توجيه تنبيه له بذلك . |