الصفحة الرئيسية


اتصل بنا


خريطة الموقع


انظمة الجمعيات >> النظام الداخلي لجمعية أخصائيي أمراض الدواجن الأردنية


طباعة

النظام الداخلي لجمعية أخصائيي أمراض الدواجن الأردنية

النظام الداخلي لجمعية أخصائيي أمراض الدواجن الأردنية
صادر بموجب قانون نقابة الأطباء البيطريين الأردنيين
رقم 28 لسنة 2008  المادة رقم ( 27/ح)
 
 

المادة الأولى :

تسمى هذه الجمعية جمعية أخصائيي أمراض الدواجن ويعمل بها من تاريخ إقرارها من معالي الوزير ويكون مقرها في نقابة الأطباء البيطريين الأردنيين .

المادة الثانية  :

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
 
الوزير : وزير الزراعة
القانون: قانون نقابة الأطباء البيطريين الأردنيين
النقابة: نقابة الأطباء البيطريين الأردنيين
النقيب: نقيب الأطباء البيطريين الأردنيين
الطبيب: الطبيب البيطري العضو في النقابة
الرئيس: رئيس جمعية أخصائيي أمراض الدواجن الأردنية
الهيئة الإدارية: الأعضاء العاملين المنتخبين من قبل الهيئة العامة للجمعية لادارة الجمعية
الهيئه العامة: الأعضاء العاملين في الجمعية
الجمعية       : جمعية أخصائيي أمراض الدواجن الاردنية
العضو: الطبيب البيطري المنتسب للجمعية 


المادة الثالثة  :

( أهداف الجمعية )


1. تقديم المشورة السليمة والقائمة على الأدلة بشأن أمراض الطيور للأطباء البيطريين وأصحاب المصلحة الآخرين "استشاري في تشخيص أمراض الطيور والدواجن" و " استشاري في مشاريع البحث والتقصي عن أمراض الطيور والدواجن ".
2.المشاركه في الخطط الصحية البيطرية الخاصة بالدواجن التي تضعها الحكومة للسيطرة على التهديدات الجديدة والناشئه في الدواجن بالتعاون مع الإستشاريين في الجمعية والوزارات والجامعات الحكومية والخاصه ذات العلاقه والأوساط الأكاديمية في جميع أنحاء المملكة وخارجها حسب الاقتضاء.       
3.توصيل البيانات العلمية لأصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين من خلال التقارير المكتوبة والعروض التقديمية والمنشورات العلمية.
4.تطوير الخبرات البيطرية والعلمية من خلال التطوير المهني المستمر ، مع دعم تنمية الزملاء في نفس الوقت.

المادة الرابعة  :

يشترط لقبول العضوية موافقة الهيئة الإدارية :

  
‌أ. العضو المؤسس : وهو العضو الذي شارك بتأسيس الجمعية منذ البداية ويعتبر عضواً عاملاً.
 
‌ب. العضو العامل : 

1. عضو بالنقابه وفقاً لاحكام قانون النقابة ومسدداً لإشتراكاته المالية حتى تاريخه .
2. أن يكون ممارساً لمهنة أمراض الدواجن بما لا يقل عن خمس سنوات أو حاصلاً على شهادة  ماجستير او دكتوراه أمراض الدواجن.
3. يحق له التصويت والترشح لتثميل الهيئة الإدارية .

 ‌ج. العضو المشارك :

1. عضو بالنقابه وفقاً لاحكام قانون النقابة ومسدداً لإشتراكاته المالية حتى تاريخه .
2. أن يكون ممارساً لمهنة أمراض الدواجن.
3.الأطباء البيطريين الذين مازالوا تحت التدريب في هذا الإختصاص سواء محلياً أو خارجياً  او ممارساً لمهنة أمراض الدواجن.
4.يحق له التصويت .

 ‌د. العضو الفخري :

1. منح شهادة العضوية الفخرية بتنسيب من الهيئة العامة الى الهيئة الإدارية للجمعية لمن تراه من الشخصيات التي قدمت خدمات جليلة لدعم مهنة الطب البيطري ويتم ذلك في مناسبة علمية أو اجتماعية تعقدها الجمعية .
2.لا يحق له التصويت والترشح .



المادة الخامسة  :

( إنتساب الأعضاء العاملين أو المشاركين )


1. أن يقدم الطبيب المسجل في النقابة والذي تنطبق عليه شروط عضوية العضو العامل أو المشارك طلب خطي على نموذج خاص توفره الجمعية وتنظر الهيئة الإدارية بالطلب خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديم الطلب .
2.بعد الموافقة من قبل الهيئة الإدارية يقوم العضو بتسديد رسوم الإنتساب والإشتراك ويمنح العضوية بشهادة موقعة من الرئيس والنقيب .


المادة السادسة  :

( أسباب زوال العضوية )


1. الوفاة .
2.إذا نقل إسمه إلى سجل المتقاعدين .
3.إذا صدر بحقة قرار تأديبي قطعي يمنعه من ممارسة المهنة . 
4.إذا تخلف عن دفع الإلتزامات المالية الواجب أداؤها وفق أحكام قانون النقابة.


المادة السابعة :

( الهيئة العامة )


1. تجتمع الهيئة العامة اجتماعاً عادياً سنوياً في الثلث الأول من كل عام ويكون النصاب قانونياً بحضور أغلبية الأعضاء وإذا لم يكتمل النصاب تدعو الهيئة العامة للإجتماع خلال إسبوعين من تاريخه ويكون الإجتماع قانونياً بغض النظر عن الحضور .
2. يجوز دعوة الهيئة العامة لإجتماع استثنائي بناءً على طلب الرئيس أو أغلبية الهيئة الإدارية أو ربع الأعضاء العاملين على الأقل .
3. انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية .
4. مناقشة التقرير السنوي لأعمال الهيئة الإدارية .
5. مناقشة الحساب الختامي للجمعية عن السنة المالية المنتهية وإقرار مشروع الموازنة للسنة التالية والمدققه من قبل مدقق حسابات النقابة.
6. يجوز للهيئة العامة سحب الثقة من الهيئة الإدارية بأغلبية ثلثي الأعضاء في الجلسة القانونية التي تعقد لهذا الغرض بطلب من ربع الأعضاء العاملين ويكون ذلك بحضور النقيب أو من ينوب عنه.
7. مناقشة أية أمور أخرى .



المادة الثامنة :

( الهيئة الإدارية )


1. تتولى إدارة الجمعية هيئة مكونة من سبعة أعضاء ( الرئيس ، نائب الرئيس ، أمين السر ، أمين الصندوق ، وثلاثة أعضاء ) .
2. تنتخب الهيئة الإدارية بطريقة مباشرة من الهيئة العامة للجمعية ويسمى عضوين احتياط .
3. تكون مدة الهيئة الإدارية ثلاث سنوات ويتوافق انتخابها مع انتخابات مجلس النقابة .
4. لا يجوز انتخاب الرئيس لأكثر من دورتين متتاليتين .
5. إذا تغيب أي من أعضاء الهيئة الإدارية عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع يعتبر بحكم المستقيل وللهيئة الإدارية عند ذلك الحق بدعوة العضو الإحتياط التالي ليحل محله في الهيئة الإدارية .
تعقد الهيئة الإدارية اجتماعها في كل شهر مرة أو جلسة على الأقل .
7. تتخذ الهيئة الإدارية قراراتها بالأغلبية وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
8. إذا استقال أربعة أعضاء أو أكثر من أعضاء الهيئة الإدارية دفعة واحدة تعتبر الهيئة الإدارية مستقيلة ويدعو مجلس النقابة لإجتماع استثنائي من أجل انتخاب هيئة إدارية جديدة في موعد أقصاه شهر من تاريخ الإستقالة .
9. إذا استقال الرئيس تنتخب الهيئة الإدارية رئيساً من بين أعضائها مكانه وتستعين الهيئة بعضوين من الإحتياط .


المادة التاسعة :

( الامور المالية )


1. تحدد رسوم الإنتساب بمقدار عشرون دينار للأعضاء العاملين والمشاركين ويجوز تغيير قيمة الرسوم بناءً على تنسيب من الهيئة الإدارية وموافقة الهيئة العامة .
2. تحدد رسوم الإشتراك بمقدار عشرون دينار سنوياً ويتم تعديل قيمة الرسوم بقرار من الهيئة العامة وبتنسيب الهيئة الإدارية .
3. تودع أموال الجمعية في حساب النقابة البنكي كأمانات بإسم الجمعية ويتم صرف الشيكات للهيئة الإدارية للجمعية حسب الاصول .
4. يتم الصرف من أموال الجمعية بناءً على قرارات الهيئة الإدارية للجمعية.
5. تقبل التبرعات والمساعدات والهبات من الهيئات الحكومية والخاصة بما لا يتعارض مع التشريعات المعمول بها في المملكة .


المادة العاشرة :

يتولى أمين السر مراسلات الجمعية وحفظ السجلات والملفات الخاصة بالجمعية والتحضير لإجتماعات الهيئة الإدارية والعامة وتدوين قراراتها .


المادة الحادية عشرة :


( الاحكام العامة )


1. يعتمد قانون النقابة في الأمور التي لم ترد في النظام الداخلي ويكون قانونها وأنظمتها المرجع القانوني للجمعية .
2. يعدل هذا النظام بناءً على طلب الهيئة الإدارية أو طلب مقدم من ربع أعضاء الهيئة الإدارية على الأقل وتعقد الهيئة العامة جلسة إستثنائية خاصة لإعتمادها لينسب بها للوزير للموافقة عليها .
3. تحل الجمعية بناءً على طلب ثلثي الأعضاء العاملين بعد عرض ذلك على مجلس النقابة وفي هذه الحالة تحول موجودات الجمعية إلى النقابة .
4. تعين الهيئة الإدارية الموظفين اللازمين للمساعدة في الأعمال المنوطة بها .
5. تبت الهيئة الإدارية للجمعية في الخلافات بين أعضائها قبل البت بها من قبل مجلس النقابة وتنسيب الإجراءات المناسبة لمجلس النقابة .
6. تدعو الهيئة الإدارية النقيب أو من ينوب عنه إلى اجتماعها السنوي العادي .
7.تصدر الجمعية سجلاً سنوياً يتضمن أسماء وعناوين أعضاء الجمعية .
8.يحق للجمعية إصدار مجلة أو نشرة دورية متخصصة بها .
9.تقوم الجمعية بتعميم أسماء الأعضاء العاملين على الجهات المعنية ذات العلاقة على ان يتم تحديث قائمة الأسماء سنوياً .
10. يحق للجمعية إلغاء عضوية العضو العامل في حال عدم تسديده الإلتزامات المالية المترتبة عليه بعد توجيه تنبيه له بذلك .

دخول الاعضاء
الرقم النقابي
كلمة السر
هل نسيت كلمة السر؟
تعاميم الاطباء
صرف مبلغ 200 دينار لمره واحدة للزميلات والزملاء المتقاعدين والورثة
دعوة أعضاء الهيئة العامة في الكرك للإجتماع مع مجلس النقابة يوم السبت القادم
دعوة للمشاركة في مؤتمر Token Congress Jordan ومعرض JFEX 2025
دعوة للمشاركة في معرض الصين الدولي ال (22) للتجارة الزراعية
دعوة للمشاركة في فعاليات معرض وقمة ( MAHA WORLD 2025 ) - مومباي
دعوة للمشاركة في الدورة ال (21) للمعرض العالمي الماليزي لصناعة الحلال
دعوة للمشاركة بجائزة خليل السالم الزراعية لعام 2025
عرض خاص مقدم من روضة ومدارس أكاديميه الركائز لأبناء منتسبي النقابة
إنذار ثالث للزميلات والزملاء الذين تجاوزت ذمتهم المالية للنقابة مبلغ 2000 دينار
التقرير الإداري والمالي للنقابة لعام 2024 ومشروع الموزانة المقترح لعام 2025

جميع الحقوق محفوظة لنقابة الأطباء البيطريين الأردنيين 2013