الصفحة الرئيسية


اتصل بنا


خريطة الموقع


انظمة الجمعيات >> النظام الداخلي لجمعية اخصائيي المجترات الاردنيين


طباعة

النظام الداخلي لجمعية اخصائيي المجترات الاردنيين

النظام الداخلي لجمعية اخصائيي المجترات الاردنيين

صادر بموجب قانون نقابة الأطباء البيطريين الأردنيين

رقم (28) لسنة 2008  المادة رقم (27/ح)


المادة الأولى :

ﺗﺴﻤﻰ هذه اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺟﻤﻌﻴﺔ أﺧﺼﺎئيي المجترات اﻷردنيين وﺗﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﻃﺒﺎء اﻟﻤﻤﺎرﺳﻴﻦ ﻹﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻃﺐ وﺟﺮاﺣﺔ المجترات الكبيرة و الصغيرة اﻟﻤﺴﻤﻴﻴﻦ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ وﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻗﺮارها ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﻮزﻳﺮ وﻳﻜﻮن ﻣﻘﺮها ﻓﻲ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻷﻃﺒﺎء اﻟﺒﻴﻄﺮﻳﻴﻦ اﻷردﻧﻴﻴﻦ.


المادة الثانية :

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :


الوزير: وزير الزراعة 
القانون: قانون نقابة الأطباء البيطريين الأردنيين 
الطبيب: الطبيب البيطري العضو في النقابة والجمعية 
اﻟﺮﺋﻴﺲ: رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻌﻴﺔ أﺧﺼﺎﺋﻴﻲ المجترات الأردنيين
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ: اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳﺔ: اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ أﺧﺼﺎﺋﻴﻲ المجترات اﻷردنيين
اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ: ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻷﻃﺒﺎء اﻟﺒﻴﻄﺮﻳﻴﻦ اﻷردﻧﻴﻴﻦ
اﻟﻨﻘﻴﺐ: ﻧﻘﻴﺐ اﻷﻃﺒﺎء اﻟﺒﻴﻄﺮﻳﻴﻦ اﻷردﻧﻴﻴﻦ
اﻟﻌﻀﻮ: اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﺒﻴﻄﺮي اﻟﻤﻤﺎرس ﻟﻄﺐ وﺟﺮاﺣﺔ المجترات الكبيرة و الصغيرة واﻟﻤﺴﺪد ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ  ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ واﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ: ﺟﻤﻌﻴﺔ أخصائيي المجترات اﻷردنيين

المادة الثالثة  :

( غايات الجمعية )


1. ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻷﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ .
2.ﺗﺸﺠﻴﻊ وﺗﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ وكليات اﻟﻄﺐ اﻟﺒﻴﻄﺮي .         
3.اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ واﻧﺘﺸﺎر اﺧﺘﺼﺎص طب المجترات .
4.ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺆون ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﻬﻨﺔ ووﺿﻊ وﺻﻒ وﻇﻴﻔﻲ ﻟﻤﻬﻨﺔ أخصائيي المجترات. 
5.اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ وﺑﺎﻗﻲ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻣﻮر اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﻜﺎوي.
6.ﺣﺚ أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ الإﻟﺘﺰام ﺑﺂداب ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﻬﻨﺔ.
7.الإﺗﻘﺎء ﺑﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻬﻨﺔ وأﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻤﻴﺎ وﺛﻘﺎﻓﻴﺎ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎً.
8.اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻬﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻼء.
9.ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺠﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ.


المادة الرابعة :-


( العضوية )


يشترط لقبول العضو موافقة الهيئة الإدارية  :-


‌أ. العضو المؤسس : وهو العضو الذي شارك بتأسيس الجمعية منذ البداية ويعتبر عضواً عاملاً.

ب .العضو العامل : 

1. ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻓﻲ اﻟﻄﺐ اﻟﺒﻴﻄﺮي ﻣﻦ أﺣﺪ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ .
2. أن ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺠﻼ ﺑﻨﻘﺎﺑﺔ اﻷﻃﺒﺎء اﻟﺒﻴﻄﺮﻳﻴﻦ وﻣﺴﺪدًا ﻹﺷﺘﺮاكاﺗﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻪ.
3. أن ﻳﻜﻮن ﻣﻘﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻧﻴﺔ اﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ.
4. أن ﻳﻜﻮن ﻣﻤﺎرﺳﺎً ﻟﻤﻬﻨﺔ ﻃﺐ وﺟﺮاﺣﺔ المجترات ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ خمس سنوات داخل إحدى المزارع أو الصيدليات أو العيادات البيطرية ذات الإختصاص أو حاصل على شهادة إختصاص .

ج. العضو المشارك:

1. اﻷﻃﺒﺎء اﻟﺒﻴﻄﺮﻳﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻣﺎ زاﻟﻮا ﺗﺤﺖ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻓﻲ هذا اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺳﻮاء ﻣﺤﻠﻴﺎً أو ﺧﺎرﺟﻴﺎً.
2. أن ﻳﻜﻮن ﻣﻤﺎرﺳﺎً ﻟﻤﻬﻨﺔ ﻃﺐ وﺟﺮاﺣﺔ المجترات ﻟﻤﺪة تقل عن خمس أو حاصل على شهادة إختصاص وﻳﻌﻤﻞ ﺧﺎرج اﻟﻮﻃﻦ.
3. ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﺸﺎرك ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﺎ ﻋﺪا ﺣﻖ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ واﻟﺘﺮﺷﺢ.
4. يحق للعضو المشارك المسدد لإلتزاماته المالية للجمعية لمدة خمس سنوات الإنتقال مباشرة كعضو عامل .

د .العضو الفخري:


1. ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺑﺘﻨﺴﻴﺐ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳﺔ أن ﺗﻤﻨﺢ ﺷﻬﺎدة اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﻔﺨﺮﻳﺔ ﻟﻤﻦ ﺗﺮاﻩ ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﻠﻴﻠﺔ ﻟﺪﻋﻢ الإﺧﺘﺼﺎص، وﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ أو إﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻌﻘﺪها اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ.
2. ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻌﻀﻮ اﻟﻔﺨﺮي ﺣﻖ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ أو اﻟﺘﺮﺷﺢ.

المادة الخامسة  :

( إنتساب الأعضاء العاملين أو المشاركين )


1. أن ﻳﻘﺪم اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﺬي ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻴﻪ ﺷﺮوط اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﺧﻄﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮذج ﺧﺎص ﺗﻮﻓﺮﻩ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ للهيئة الإدارية وتنظر بالطلب ﺧﻼل ﻣﻮﻋﺪ أﻗﺼﺎﻩ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ.
2. ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻳﻘﻮم اﻟﻌﻀﻮ ﺑﺘﺴﺪﻳﺪ رﺳﻮم اﻻﻧﺘﺴﺎب واﻻﺷﺘﺮاك وﻳﻤﻨﺢ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺑﺸﻬﺎدة ﻣﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ واﻟﻨﻘﻴﺐ.

المادة السادسة  :

( أسباب زوال العضوية )


1.الوفاة .
2.الإحالة على التقاعد من المهنة .
3.عدم الالتزام بأنظمة وأهداف الجمعية وآداب المهنة .
4.ﻋﺪم ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ وﺑﻌﺪ إﻧﺬارﻩ ﺧﻄﻴﺎً ﺑﺎﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﻤﺴﺠﻞ وإﻋﻄﺎﺋﻪ ﻣﻬﻠﺔ ﺷﻬﺮ ﻟﻠﺘﺴﺪﻳﺪ وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳﺔ ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻏﺮاﻣﺔ 50 % ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ.


المادة السابعة :-

( الهيئة العامة )

1. ﺗﺘﻜﻮن اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ كافة اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ . 
2. ﺗﺠﺘﻤﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﺟﺘﻤﺎﻋﺎً ﻋﺎدﻳﺎً ﺳﻨﻮﻳﺎً وﻳﻜﻮن اﻟﻨﺼﺎب ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎً ﺑﺤﻀﻮر50 % + ١ وﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم اكتمال اﻟﻨﺼﺎب ﻳﻌﻘﺪ اﻹﺟﺘﻤﺎع ﺑﻌﺪ أﺳﺒﻮع ﻣﻦ ﻣﻮﻋﺪ اﻹﺟﺘﻤﺎع اﻷول وﻳﻜﻮن اﻹﺟﺘﻤﺎع ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎً ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺤﻀﻮر. 
3.ﻳﺠﻮز دﻋﻮة اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻﺟﺘﻤﺎع اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ أو أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳﺔ أو رﺑﻊ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
4.صلاحيات الهيئة العامة :
-انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية .
-اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ زوال اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ اﻷﻋﻀﺎء .
-ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻘﺎدم وﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺪﻗﻖ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ .
-ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺳﺤﺐ اﻟﺜﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳﺔ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺛﻠﺜﻲ اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻌﻘﺪ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ رﺑﻊ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ وﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﺑﺤﻀﻮر اﻟﻨﻘﻴﺐ أو ﻣﻦ ﻳﻨﻮب ﻋﻨﻪ.
-ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ أﻳﺔ أﻣﻮر أﺧﺮى.



المادة الثامنة :-

( الهيئة الإدارية  )

1. ﺗﺘﻮﻟﻰ إدارة اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ هيئة إدارية ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ سبعة أﻋﻀﺎء .
2. تنتخب الهيئة الإدارية من بين أعضاءها )اﻟﺮﺋﻴﺲ - أﻣﻴﻦ اﻟﺴﺮ - أﻣﻴﻦ اﻟﺼﻨﺪوق ).
3. ﺗﻨﺘﺨﺐ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ وﻳﺴﻤﻰ ﻋﻀﻮﻳﻦ اﺣﺘﻴﺎط.
4. ﺗﻜﻮن ﻣﺪة اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳﺔ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﻳﺘﻮاﻓﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑﻬﺎ ﻣﻊ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ.
5. ﻻ ﻳﺠﻮز اﻧﺘﺨﺎب اﻟﺮﺋﻴﺲ لأكثر ﻣﻦ دورﺗﻴﻦ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻦ. 
6. إذا ﺗﻐﻴﺐ أي ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻋﻦ ﺣﻀﻮر ﺛﻼث ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ دون ﻋﺬر ﻣﺸﺮوع ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻞ وﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻋﻨﺪ ذﻟﻚ اﻟﺤﻖ ﺑﺪﻋﻮة اﻟﻌﻀﻮ اﻻﺣﺘﻴﺎط اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻴﺤﻞ ﻣﺤﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳﺔ.
7. ﺗﻌﻘﺪ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ كل ﺷﻬﺮ ﻣﺮة أو ﺟﻠﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
8. ﺗﺘﺨﺬ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻗﺮاراﺗﻬﺎ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ وﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺴﺎوي اﻷﺻﻮات ﻳﺮﺟﺢ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺬي فيه الرئيس.
9. إذا اﺳﺘﻘﺎل ﺛﻼث أﻋﻀﺎء أو اكثر ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳﺔ دﻓﻌﺔ واﺣﺪة ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﻴﻠﺔ وﺗﺪﻋﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻﺟﺘﻤﺎع اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻧﺘﺨﺎب هﻴﺌﺔ إدارﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ أﻗﺼﺎﻩ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ.
10. إذا اﺳﺘﻘﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﻨﺘﺨﺐ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳﺔ رﺋﻴﺴﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ أﻋﻀﺎءهﺎ ﻣﻜﺎﻧﻪ وﺗﺴﺘﻌﻴﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ بعضوين الاحتياط.



المادة التاسعة :-

( تحديد رسوم الانتساب )


1.
أ. تحدد رسوم الإنتساب بمقدار خمسون دينار للأعضاء العاملين والمشاركين ويجوز تغيير قيمة الرسوم بناءً على تنسيب من الهيئة الإدارية وموافقة الهيئة العامة .
ب.تحدد رسوم الإشتراك بمقدار خمسة وعشرون دينار سنوياً ويتم تعديل قيمة الرسوم بقرار من الهيئة العامة وبتنسيب الهيئة الإدارية .
2.ﺗﻮدع أﻣﻮال اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ حسابات صندوق النقابة كأمانات وﻳﺘﻢ الصرف ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ وأﻣﻴﻦ اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﻦ. 

3.ﻳﺘﻢ اﻟﺼﺮف ﻣﻦ أﻣﻮال اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺮارات اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳﺔ .
4.ﻳﻌﻔﻰ اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﺸﺎرك ﻣﻦ دﻓﻊ رﺳﻮم اﻻﻧﺘﺴﺎب ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﺒﺢ ﻋﻀﻮا ﻋﺎﻣﻼ .
5.ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت واﻟﻤﺴﺎﻋﺪات واﻟﻬﺒﺎت ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.

المادة العاشرة   :

ﻳﺘﻮﻟﻰ أﻣﻴﻦ اﻟﺴﺮ ﻣﺮاﺳﻼت اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ وﺣﻔﻆ اﻟﺴﺠﻼت واﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ واﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﺪوﻳﻦ ﻗﺮاراﺗﻬﺎ . 
 

المادة الحادية عشرة   :

( الأحكام العامة  )

1. ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺮد ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم الداخلي وﻳﻜﻮن ﻗﺎﻧﻮﻧﻬﺎ وأﻧﻈﻤﺘﻬﺎ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ.
2.ﻳﻌﺪل اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳﺔ أو ﻃﻠﺐ ﻣﻘﺪم ﻣﻦ رﺑﻊ أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وﺗﻌﻘﺪ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺟﻠﺴﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻹﻋﺘﻤﺎدها ﻟﻴﻨﺴﺐ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻮزﻳﺮ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ. 
3.ﺗﺤﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺛﻠﺜﻲ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﻋﺮض ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ وﻓﻲ هذه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﺤﻮل ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ .
4.ﺗﻌﻴﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻼزﻣﻴﻦ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻨﻮﻃﺔ ﺑﻬﺎ. 
5.ﺗﺒﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻼﻓﺎت ﺑﻴﻦ أﻋﻀﺎءها ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺖ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ وﺗﻨﺴﻴﺐ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ.
6.ﺗﺪﻋﻮ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻨﻘﻴﺐ أو ﻣﻦ ﻳﻨﻮب ﻋﻨﻪ إﻟﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﻌﺎدي.
7.ﺗﺼﺪر اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺳﺠﻼً ﺳﻨﻮﻳﺎً ﻳﺘﻀﻤﻦ أﺳﻤﺎء وﻋﻨﺎوﻳﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ.
8.ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ إﺻﺪار ﻣﺠﻠﺔ أو ﻧﺸﺮة دورﻳﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﻬﺎ.

دخول الاعضاء
الرقم النقابي
كلمة السر
هل نسيت كلمة السر؟
تعاميم الاطباء
صرف مبلغ 200 دينار لمره واحدة للزميلات والزملاء المتقاعدين والورثة
دعوة أعضاء الهيئة العامة في الكرك للإجتماع مع مجلس النقابة يوم السبت القادم
دعوة للمشاركة في مؤتمر Token Congress Jordan ومعرض JFEX 2025
دعوة للمشاركة في معرض الصين الدولي ال (22) للتجارة الزراعية
دعوة للمشاركة في فعاليات معرض وقمة ( MAHA WORLD 2025 ) - مومباي
دعوة للمشاركة في الدورة ال (21) للمعرض العالمي الماليزي لصناعة الحلال
دعوة للمشاركة بجائزة خليل السالم الزراعية لعام 2025
عرض خاص مقدم من روضة ومدارس أكاديميه الركائز لأبناء منتسبي النقابة
إنذار ثالث للزميلات والزملاء الذين تجاوزت ذمتهم المالية للنقابة مبلغ 2000 دينار
التقرير الإداري والمالي للنقابة لعام 2024 ومشروع الموزانة المقترح لعام 2025

جميع الحقوق محفوظة لنقابة الأطباء البيطريين الأردنيين 2013