| ((go to bottom)) |
|
|
| المادة 1 :- |
| تسمى هذه التعليمات ( تعليمات الإشراف البيطري الإلزامي على مزارع الحيوانات ومواصفاتها وشروطها ) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية . |
| المادة 2 :- |
| يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- |
| الـــــــــــــوزارة :- وزارة الزراعة . |
| الـــمـــديـــريـــة :- مديرية الإنتاج والصحة الحيوانية في الوزارة . |
| الــــمـــــديــــــر :- مدير مديرية الإنتاج والصحة الحيوانية في الوزارة . |
| الــــنـــــقابــــــة :- نقابة الأطباء البيطريين . |
| الطبيب المشرف :- الطبيب البيطري الذي يحمل شهادة في الطب البيطري من إحدى الجامعات المعترف بها في المملكة والمنتسب للنقابة والمرخص بممارسة المهنة . |
| الــحـيــوانـــات :- جميع فصائل الحيوانات والطيور والأسماك . |
| الـــمـــزرعـــــة :- هو المكان المعد والمجهز والمرخص لتربية ما لا يقل عن :- |
| (1) | 20 رأس من الأبقار . | |
| (2) | 300 رأس من الضان والماعزأُمهات أو 500 رأس للتسمين . | |
| (3) | 50 رأس من الخنازير . | |
| (4) | 20 رأس من الخيول . | |
| (5) | 20000 طير لاحم . | |
| (6) | 10000 طير بياض . | |
| (7) | مزرعة لتربية أُمهات بياضة أو لاحمة . | |
| (8) | مزرعة لتربية الأسماك . |
| المادة 3 :- |
| يتم تعيين طبيب بيطري متفرغ للإشراف على مزرعة واحدة فقط من مزارع الحيوانات المختلفة وحسب السعات التالية :- |
| (1) | مزرعة أبقار ذات سعة لا تقل عن 50 رأس . | |
| (2) | مزرعة أغنام وماعز ذات سعة لا تقل عن 1000 رأس للتربية والتسمين . | |
| (3) | مزرعة خنازير ذات سعة لا تقل عن 100 رأس . | |
| (4) | مزرعة خيول ذات سعة لا تقل عن 50 رأس . | |
| (5) | مزرعة طيور بياضة ذات سعة لا تقل عن 20000 طير . | |
| (6) | مزرعة طيور لاحم ذات سعة لا تقل عن 30000 طير . | |
| (7) | مزرعة طير أُمهات لاحم وبياض غير محددة السعة . | |
| (8) | مزرعة لتربية الأسماك . |
| المادة 4 :- |
| للطبيب البيطري الواحد الحق بالإشراف الجزئي على مزارع الحيوانات التالية ولنوع واحد فقط بحيث لا يزيد عدد الحيوانات في المزرعة عن :- |
| (1) | 100 رأس من الأبقار . | |
| (2) | 1000 رأس من الأغنام أو الماعز للتربية أو التسمين . | |
| (3) | 100 رأس من الخنازير . | |
| (4) | 50 رأس من الخيول . |
| (5) | 20000 طير لاحم . | |
| (6) | 10000 طير بيّاض . |
| المادة 5 :- |
| يتم إبرام عقد رسمي سنوي بين صاحب أو أصحاب مزارع الحيوانات المذكورة في المادتين 3 و 4 في هذه التعليمات وتحت إشراف النقابة على أن تزود بنسخة من هذا العقد . |
| المادة 6 :- |
|
يمنع
الأطباء البيطريين من رعايا الدول العربية والأجنبية من الإشراف البيطري الإلزامي
على مزارع الحيوانات . |
| المادة 7 :- |
| يمنع ترخيص أو تجديد ترخيص مزارع الحيوانات والدواجن ما لم يتم إبراز العقود الخاصة بين أصحابها والأطباء البيطريين الأُردنيين التي تثبت حقيقة الإشراف البيطري من قبلهم عليها . |
| المادة 8 :- |
|
على
الطبيب البيطري المشرف على مزرعة حيوان ما أن يزود المديرية شهرياً وكلما دعت
الضرورة بجميع المعلومات المتعلقة بالأمراض الوبائية والسارية وكذلك بالمعالجات
الفردية وأن يدونها بسجلين منفصلين لكليهما . |
| المادة 9 :- |
| للوزير بتنسيب من المدير تشكيل لجنة أو أكثر من الأطباء للكشف على أعمال الإشراف . |
| المادة 10 :- |
| في حالة عدم توفر أطباء بيطريين أُردنيين للإشراف على مزارع الحيوانات عند ترخيصها أو تجديدها يتم الإستئناس برأي النقابة لإستكمال إجراءات الترخيص . |
| المادة 11 :- |
| تطبق المادة 18 من قانون ممارسة مهنة الطب البيطري رقم 10 لسنة 1988 على كل من يخالف شروط هذه التعليمات . |