((go to bottom))
شعار نقابة الأطباء البيطريين الأُردنيين
نظام تعليمات الإشراف البيطري الإلزامي على مزارع الحيوانات
ومواصفاتها وشروطها رقم 2/5 صادر بموجب المادة 12
من قانون ممارسة مهنة الطب البيطري رقم 10 لسنة 1988

تعليمات الإشراف البيطري الإلزامي على مزارع الحيوانات ومواصفاتها وشروطها رقم 2/5

المادة 1 :-
تسمى هذه التعليمات ( تعليمات الإشراف البيطري الإلزامي على مزارع الحيوانات ومواصفاتها وشروطها ) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
 
المادة 2 :-
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
 
الـــــــــــــوزارة :- وزارة الزراعة .
الـــمـــديـــريـــة :- مديرية الإنتاج والصحة الحيوانية في الوزارة .
الــــمـــــديــــــر :- مدير مديرية الإنتاج والصحة الحيوانية في الوزارة .
الــــنـــــقابــــــة :- نقابة الأطباء البيطريين .
الطبيب المشرف :- الطبيب البيطري الذي يحمل شهادة في الطب البيطري من إحدى الجامعات المعترف بها في المملكة والمنتسب للنقابة والمرخص بممارسة المهنة .
الــحـيــوانـــات :- جميع فصائل الحيوانات والطيور والأسماك .
الـــمـــزرعـــــة :- هو المكان المعد والمجهز والمرخص لتربية ما لا يقل عن :-
     
  (1) 20 رأس من الأبقار .
  (2) 300 رأس من الضان والماعزأُمهات أو 500 رأس للتسمين .
  (3) 50 رأس من الخنازير .
  (4) 20 رأس من الخيول .
  (5) 20000 طير لاحم .
  (6) 10000 طير بياض .
  (7) مزرعة لتربية أُمهات بياضة أو لاحمة .
  (8) مزرعة لتربية الأسماك .
المادة 3 :-
يتم تعيين طبيب بيطري متفرغ للإشراف على مزرعة واحدة فقط من مزارع الحيوانات المختلفة وحسب السعات التالية :-
     
  (1) مزرعة أبقار ذات سعة لا تقل عن 50 رأس .
  (2) مزرعة أغنام وماعز ذات سعة لا تقل عن 1000 رأس للتربية والتسمين .
  (3) مزرعة خنازير ذات سعة لا تقل عن 100 رأس .
  (4) مزرعة خيول ذات سعة لا تقل عن 50 رأس .
  (5) مزرعة طيور بياضة ذات سعة لا تقل عن 20000 طير .
  (6) مزرعة طيور لاحم ذات سعة لا تقل عن 30000 طير .
  (7) مزرعة طير أُمهات لاحم وبياض غير محددة السعة .
  (8) مزرعة لتربية الأسماك .
المادة 4 :-
للطبيب البيطري الواحد الحق بالإشراف الجزئي على مزارع الحيوانات التالية ولنوع واحد فقط بحيث لا يزيد عدد الحيوانات في المزرعة عن :-
     
  (1) 100 رأس من الأبقار .
  (2) 1000 رأس من الأغنام أو الماعز للتربية أو التسمين .
  (3) 100 رأس من الخنازير .
  (4) 50 رأس من الخيول .
  (5) 20000 طير لاحم .
  (6) 10000 طير بيّاض .
المادة 5 :-
يتم إبرام عقد رسمي سنوي بين صاحب أو أصحاب مزارع الحيوانات المذكورة في المادتين 3 و 4 في هذه التعليمات وتحت إشراف النقابة على أن تزود بنسخة من هذا العقد .
 
المادة 6 :-
يمنع الأطباء البيطريين من رعايا الدول العربية والأجنبية من الإشراف البيطري الإلزامي على مزارع الحيوانات .
 
المادة 7 :-
يمنع ترخيص أو تجديد ترخيص مزارع الحيوانات والدواجن ما لم يتم إبراز العقود الخاصة بين أصحابها والأطباء البيطريين الأُردنيين التي تثبت حقيقة الإشراف البيطري من قبلهم عليها .
 
المادة 8 :-
على الطبيب البيطري المشرف على مزرعة حيوان ما أن يزود المديرية شهرياً وكلما دعت الضرورة بجميع المعلومات المتعلقة بالأمراض الوبائية والسارية وكذلك بالمعالجات الفردية وأن يدونها بسجلين منفصلين لكليهما .
 
المادة 9 :-
للوزير بتنسيب من المدير تشكيل لجنة أو أكثر من الأطباء للكشف على أعمال الإشراف .
 
المادة 10 :-
في حالة عدم توفر أطباء بيطريين أُردنيين للإشراف على مزارع الحيوانات عند ترخيصها أو تجديدها يتم الإستئناس برأي النقابة لإستكمال إجراءات الترخيص .
 
المادة 11 :-
تطبق المادة 18 من قانون ممارسة مهنة الطب البيطري رقم 10 لسنة 1988 على كل من يخالف شروط هذه التعليمات .

((go to top))
((go to center))
((go to home page))