((go to bottom))
شعار نقابة الأطباء البيطريين الأُردنيين
تعليمات ترخيص المستودعات والصيدليات ومصانع الأدوية والمستحضرات
الحياتية البيطرية رقم 1/5 صادر بموجب المادة التاسعة
من قانون ممارسة مهنة الطب البيطري رقم 10 لسنة 1988

تعليمات ترخيص المستودعات والصيدليات ومصانع الأدوية والمستحضرات الحياتية البيطرية رقم 1/5

المادة 1 :-
تسمى هذه التعليمات ( تعليمات ترخيص المستودعات والصيدليات ومصانع الأدوية والمستحضرات الحياتية البيطرية ) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
 
المادة 2 :-
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :-
 
الـمـمـلكة :- المملكة الأُردنية الهاشمية .
الــوزارة :- وزارة الزراعة .
الــوزيـر :- وزير الزراعة .
الـمديرية :- مديرية الإنتاج والصحة الحيوانية .
الـمـهـنـة :- مهنة الطب البيطري والجراحة البيطرية .
الـطـبـيب :- كل شخص يحمل شهادة في الطب البيطري والمرخص بممارسة المهنة في المملكة والمنتسب للنقابة .
الـنـقابـة :- نقابة الأطباء البيطريين الأُردنيين .
   
المستودع البيطري :- المكان المخصص لإستيراد وخزن الأدوية والمستحضرات الحياتية البيطرية والمعدات الجراحية البيطرية وبيعها بالجملة ، ويشمل القسم المخصص لذلك في مستودع الأدوية البشرية .
   
الصـيدليـة البيطرية :- مكان بيع الأدوية والمستحضرات الحياتية البيطرية والمعدات واللوازم الجراحية البيطرية بالمفرق ويشمل ذلك القسم المخصص لذلك في الصيدلية العامة .
   
الـمـصـنع البـيطري :- هو المؤسسة الصيدلانية التي يتم فيها تحضير أو تركيب أو تغليف أو تجهيز تجزئة الأدوية بقصد البيع أو التوزيع بالجملة .
المشرف المـسؤول :- هو الطبيب أو الشخص المرخص له بإدارة المستودع أو الصيدلية أو المصنع البيطري حسب القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة .
 
المادة 3 :-
يشترط في المستودع ما يلي :-
  أ. أن يكون مرخص من وزارة الصحة .
  ب. أو مرخصاً من وزارة الزراعة / مديرية الإنتاج والصحة الحيوانية.
  ج. أن لا تقل مساحته عن 32 متراً مربعاً .
  د. أن يكون مستوفياً للشروط الصحية .
  هـ. أن يكون مناسباً لحفظ الأدوية والمستحضرات الحياتية البيطرية .
  و. أن يحتوي على ثلاجة لحفظ العلاجات والمستحضرات الحياتية البيطرية .
المادة 4 :-
  أ. يحق لمستودع الأدوية والمستحضرات الحياتية البيطرية إستيراد السموم بعد الحصول على الترخيص اللازم لذلك وفق الجدول السنوي الذي يقره الوزير .
  ب. على المستودع الإحتفاظ بسجلات خاصة للسموم المستوردة موضحاً فيه الكميات الواردة والمصروفة وجهتها وتاريخ الورود أو الصرف.
  ج. لا يحق للمستودع بيع السموم إلاّ بموجب وصفة طبية بيطرية أو لجهة معينة توافق عليها المديرية خطياً محدداً بها أنواع وكميات السموم .
  د. يجب الإحتفاظ بوصفة السموم أو الأمر الخطي من المديرية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ الصرف .
  هـ. تصرف رخصة السموم خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها .
  و. يجب وضع السموم في خزائن مقفلة مدهونة ومكتوب عليها سموم خطيرة ، وأن يحتفظ المشرف بمفاتيحها .
المادة 5 :-
يسمح للمستودعات بيع المواد الكيماوية المستعملة في الصناعة والزراعة لمن يحمل تصريحاً بالتعامل بها من الوزير المعني .
 
المادة 6 :-
يحظر على المستودع بيع أو إعطاء أية صيدلية أية عينات طبية بيطرية ، وينحصر توزيعها على الأطباء البيطريين ، على أن تكون موسومة بختم يوضح على أنها عينة مجانية وليست للبيع .
 
المادة 7 :-
  أ. يحق للمستودع إستيراد عينات من علاجات ومستحضرات حياتية بيطرية بقصد تسجيلها بعد الحصول على الترخيص اللازم .
  ب. يجب أن تكون هذه العينات مطابقة من حيث التركيب والعبوة للصنف المراد تسجيلة .
ج. يجب أن تكون هذه العينات مختومة بختم واضح وبارز بأنها عينات مجانية غير مخصصة للبيع .
المادة 8 :-
يشترط في الصيدلية البيطرية ما يلي :-
  أ. أن يكون موقعها على شارع معبّد ولا تقل مساحتها عن 20 متر مربع وأن تشغل طابقاً أرضياً .
  ب. أن تبعد عن أقرب صيدلية مسافة لا تقل عن خمسين متراً ، وتقاس المسافة بين أقرب النقطتين.
  ج. أن تكون مستوفية الشروط الصحية .
  د. أن توضع الأدوية على رفوف وخزائن ترتفع عن الأرض 15 سم على الأقل ولا تعرّض لأشعة الشمس مباشرة .
  هـ.  أن تحتوي على ثلاجة لحفظ العلاجات أو المستحضرات الحياتية البيطرية .
  و. تستثنى الصيدليات العامة المرخصة من وزارة الصحة من الشروط المذكورة أعلاه .
 
المادة 9 :-
يشترط في مصنع الأدوية البيطرية الشروط التالية :-
  أ. أن يكون في منطقة بعيدة عن الأماكن الآهلة بالسكان .
  ب. أن يحتوي المصنع على الأقسام التالية :-
     
  1. قسم الإنتاج :- على أن تتوفر فيه الأجهزة والمعدات اللازمة للإنتاج .
  2. قسم كيماوي :- مجهز بالمواد الكيماوية والأجهزة الفنية التي تمكنه من تحليل جميع المواد الخام والمستحضرات الجاهزة الواردة للمصنع والمنتجه فيه .
  3.  
 قسم التعـقيم :- مجهز بالأجهزة والمعدات اللازمة للتعقيم .
     
  ج. أن يكون مستوفياً لشروط الصحة العامة المنصوص عليها في قانون العمل بالإضافة إلى أية شروط يراها الوزير لحفظ صحة العمال ومنع الأخطار عنهم .
 
المادة 10 :-
  أ. يعين للمصنع مدير فني عام يشرف على جميع أقسامه ، على أن يكون طبيباً بيطرياً .
  ب. على إدارة المصنع أن تبلغ الوزير بإسم المدير الفني وإذا ترك العمل فتوجب على الإدارة خلال 15 يوماً أن تعين خلفاً له .
  ج. المدير الفني مسؤول عن ضبط العقاقير الخطرة وعليه أن يحتفظ بسجلاتها وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية وإبرازها لجهة الرقابة عند طلبها .
 
المادة 11 :-
يجب أن تلحق بالمصنع المخازن التالية :-
  أ. مخزن المواد الأولية ، ويراعى فيه وجود مكان مخصص لحفظ المواد التي تتأثر بالحرارة والرطوبة والعوامل الخارجية .
  ب. مخزن للمواد الأولية الخطرة ، وتحفظ في مكان بعيد عن المباني الرئيسية للمصنع .
  ج. مخزن للمستحضرات المصنعة والمجهزة .
 
المادة12 :-
على المصنع الإحتفاظ بالسجلات التالية ، على أن تدون المعلومات فيها أول بأول وهي :-
  1. سجل المواد الأولية .
  2. سجلات التشغيلات .
  3. سجل المستحضرات الجاهزة .
  4. سجل المواد السامة .
  5. سجل العقاقير الخطرة .
 
المادة13 :-
تدون المعلومات التالية على البطاقة الداخلية والخارجية لكل علاج ، مستحضر باللغة العربية :-
  1. إسم المستحضر - علاج .
  2. رقم تسجيل الوزارة .
  3. أسماء المواد الفعالة الداخلة في تركيب الدواء ومقاديرها .
  4. طريقة إستعمال الدواء وكل ما يلزم من تحذيرات وتوصيات بخصوص إستعماله وحفظه .
  5. رقم التشغيلة .
  6. تاريخ إنتهاء مفعول الدواء إذا كان المفعول مؤقت .
  7. إسم المصنع المنتج والبلد .
 
المادة 14 :-
مستودعات الأدوية التابعة لمصنع الأدوية تنطبق عليها الشروط الخاصة بالمستودعات البيطرية الواردة في هذه التعليمات .
 
المادة 15 :-
يشكل الوزير لجنة تتكون من طبيبين بيطريين بالإشتراك مع مندوب النقابة للقيام بأعمال الرقابة والتفتيش على محلات ممارسة المهنة المذكورة في المادة التاسعة من قانون ممارسة مهنة الطب البيطري رقم 10 لسنة 1998 .
 
المادة 16 :-
كل من يخالف أحكام هذه التعليمات يعاقب بالعقوبات الواردة في المادة 18 من قانون ممارسة مهنة الطب البيطري رقم 10 لسنة 1988 م .



((go to top))
((go to center))
((go to home page))