| ((go to bottom)) |
|
|
| المادة 1 :- |
| تسمى هذه التعليمات ( تعليمات ترخيص ومواصفات العيادات البيطرية الخاصة ) ويعمل بها إعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية . |
| المادة 2 :- |
| يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- |
| الــوزارة :- وزارة الزراعة . |
| الـمديرية :- مديرية الإنتاج والصحة الحيوانية . |
| الـمـديــر :- مدير الإنتاج والصحة الحيوانية . |
| الـنـقابـة :- نقابة الأطباء البيطريين . |
| الطـبـيب :- الطبيب البيطري المرخص من الوزارة والمسجل في النقابة . |
| الـعيادة البيطرية :- المكان المعد والمجهز لإستقبال ومعالجة الحيوانات والطيور والأسماك الخاصة . |
| الأدوات الـطـبـية :- هي الأدوات التي تستعمل لتشخيص وفحص ومعالجة الحيوانات والطيور ومستلزماتها لغايات التعقيم . |
| المادة 3 :- |
| يشترط في ترخيص العيادة البيطرية الخاصة أن تتوفر فيها الشروط التالية :- |
| أ. | أن لا تقل مساحتها عن 28 متراً مربعاً . | |
| ب. | أن تكون مجهزة بالمرافق الصحية بما في ذلك الماء والكهرباء والصرف الصحي. | |
| ج. | أن تكون مزودة بالأدوات الطبية الضرورية وطاولة للمعالجة وثلاجة . | |
| د. | أن تبعد عن أقرب عيادة بيطرية مسافة لا تقل عن خمسين متراً وتقاس المسافة بين أقرب نقطتين ، ويستثنى من هذا الشرط الحالات التي يتم فيها موافقة خطية من صاحب العيادة الأسبق . | |
| هـ. | أن توضع لافته على مدخل العيادة البيطرية يدرج عليها إسم الطبيب وعنوانه ورقم هاتفه إن وجد وأوقات العمل في العيادة . |
| المادة 4 :- |
| لا يحق لأي طبيب فتح عيادة بيطرية خاصة في المملكة إلاّ بعد الحصول على رخصة بذلك من الوزارة ويشترط للحصول عليها أن يقدم الطبيب طلبه بذلك إلى الوزارة عن طريق النقابة مرفقاً بالوثائق التالية :- |
| أ. | شهادة تثبت تسجيله عضواً في النقابة . | |
| ب. | صورة مصدقة عن رخصة ممارسة المهنة . | |
| ج. | شهادة تثبت أنه مارس المهنة في إحدى العيادات العامة أو الخاصة مدة لا تقل عن أربعة أشهر . | |
| د. | تقديم تقرير كشف عن اللجنة المنصوص عليها في المادة (7) من هذه التعليمات تبين توفر الشروط المطلوبة لترخيص العيادات البيطرية الخاصة . |
| المادة 5 :- |
| على الطبيب المرخص له بفتح عيادة بيطرية خاصة أن يقوم بما يلي :- |
| أ. | طباعة وصفات طبية معتمدة من النقابة تمهر بخاتم خاص بعيادته يتم إعتماده من النقابة . | |
| ب. | فتح سجلين إحداهما للأمراض السارية والآخر لتسجيل جميع الحالات الواردة إلى عيادته وتقديم تقرير شهري عنها إلى المديرية وأن يلتزم بالتعليمات التي تصدرها الوزارة بهذا الخصوص . |
| المادة 6 :- |
| للوزير بتنسيب من المديرية تشكيل لجنة أو أكثر من أطباء الوزارة للكشف على العيادات المطلوب ترخيصها بالإشتراك مع ممثلين للنقابة ، وذلك للتأكد من توفر الشروط بموجب هذه التعليمات . |
| المادة 7 :- |
| للوزير بتنسيب من النقابة تحديد أُجور المعالجة لمختلف الحيوانات والطيور والأسماك . |
| المادة 8 :- |
| يترتب على الطبيب التقيد ببرنامج مناوبة العيادات البيطرية التي تعدة النقابة ويوافق عليه الوزير . |
| المادة 9 :- |
| يحق لطبيب العيادة البيطرية الخاصة إصدار شهادات وتقارير طبية بيطرية وتعتبر هذه الشهادات والتقارير رسمية ومعتمدة من الجهات المعنية بعد تصديقها من الجهات الرسمية في الوزارة . |
| المادة 10 :- |
| تطبق المادة 18 من قانون ممارسة مهنة الطب البيطري رقم 10 لسنة 1988 م على كل من يخالف أحكام ونصوص هذه التعليمات . |
| المادة 11 :- |
| تلغى تعليمات ترخيص ومواصفات العيادات البيطرية الصادرة في الجريدة الرسمية رقم 3432 تاريخ 1/11/1986 م . |
| المادة 12 :- |
| يعمل بهذه التعليمات إعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية . |