((go to bottom))
شعار نقابة الأطباء البيطريين الأُردنيين
قانون ممارسة مهنة الطب البيطري
رقم 10 لسنة 1988 م

قانون ممارسة مهنة الطب البيطري - قانون رقم 10 لسنة 1988

 

المادة 1 :-
يسمى هذا القانون ( قانون ممارسة مهنة الطب البيطري لسنة 1988 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
 
المادة 2 :-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
 
الـــــوزارة :- وزارة الزراعة .
الـــوزيـــر :- وزير الزراعة .
الـنـقــابــة :- نقابة الأطباء البيطريين .
الـمـجلــس :- مجلس النقابة .
الــمـهــنــة :- مهنة الطب البيطري والجراحة البيطرية .
الـطــبـيـب :- كل شخص يحمل شهادة في الطب البيطري من إحدى الجامعات المعترف بها في المملكة والمنتسب للنقابة والمرخص بممارسة المهنة .
الحيوانات :- جميع فصائل الحيوانات والطيور والأسماك .
   
الـمـستــحـضــرات :- الأدوية التي تستخدم في الطب البيطري والجراحة البيطرية بما في ذلك الحياتية اللقاحات والأمصال والأنتيجينات وأية مستحضرات بيطرية أُخرى تستعمل لغايات الوقاية والعلاج وتشخيص أمراض الحيوان .
   
المستودع البيطري :- المكان المخصص لخزن الأدوية البيطرية والمتسحضرات الحياتية البيطرية واللوازم والمعدات الجراحية الطبية البيطرية وبيعها بالجملة وتشمل القسم المخصص لذلك في مستودع الأدوية البيطرية .
 
الصيدلية البيطريـة :- مكان بيع الأدوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية بالمفرق وتشمل القسم المخصص لذلك في الصيدلية العامة .
 
الـمــكــتـــب :- المكتب الذي تقدم فيه الإستشارات الفنية في المهنة .
الإسـتـشـاري
الـبـــيــطــري
 
المادة 3 :-
تشمل ممارسة المهنة القيام بأي عمل من الأعمال التالية :-
  أ. فحص الحيوانات لتشخيص أمراضها ومعالجتها بما في ذلك إجراء العمليات الجراحية لها .
  ب. العمل على مكافحة أمراض الحيوانات والقيام بالتلقيح الإصطناعي لها وإجراء الإختبارات عليها .
  ج. الإشراف الصحي البيطري على الحيوانات في أماكن تربيتها وأسواق بيعها وفي المحاجز البيطرية وحدائق الحيوانات .
  د.

تحضير الأدوية والمستحضرات الحياتية البيطرية وتصنيعها وتداولها والقيام بأعمال الرقابة والإشراف على تلك العمليات .  

  هـ. تدريس العلوم ذات الصلة بالمهنة في الكليات والجامعات .
  و. إجراء الدراسات والأبحاث في المواضيع المتصلة بالمهنة .
  ز. العمل في مخابر الفحوص الطبية البشرية إذا كان مرخصاً بذلك .
  و. المساهمة في مجال الصحة العامة مع المؤسسات الصحية المعنية بما في ذلك الإشراف على أعمال المسالخ والمشاركة في الرقابة الصحية على المواد الغذائية ذات الأصل الحيواني ومنتجاتها ومخلفاتها في جميع صور التداول ومراحله وفحصها مخبرياً وذلك لحماية الإنسان من أخطار الأمراض المشتركة .
 
المادة 4 :-
لا يجوز لأي شخص أن يمارس المهنة إلاّ بعد قبول إنتسابه للنقابة وترخيصه بممارستها من قبل الوزير وفقاً لأحكام هذا القانون .
 

المادة 5 :-

يشترط فيمن يرخص لممارسة المهنة ما يلي :-
  أ. أن يكون أُردنياً أو من رعايا دولة عربية تجيز قوانينها للأُردني ممارسة المهنة فيها .
  ب. أن يكون حاصلاً على شهادة الطب البيطري من إحدى الجامعات المعترف فيها في المملكة بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العلمي أو ما يعادلها .
  ج. أن لا يكون محكوماً بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة .
 

المادة 6 :-

يقدم طلب الترخيص لممارسة المهنة للوزير مرفقاً بالوثائق التالية :-
  أ. النسخة الأصلية لشهادة الطب البيطري أو وثيقة صادرة عن الجامعة تثبت تخرج طالب الترخيص منها مصدقة من الجهات الرسمية .
  ب. شهادة الإنتساب للنقابة .
  ج. جواز السفر أو دفتر العائلة .
  د.

صورة مصدقة عن شهادة الدراسة الثانوية " الفرع العلمي" أو ما يعادلها .

  هـ. شهادة عدم محكومية بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف .
 

المادة 7 :-

  أ. يصدر الوزير قراره بقبول طلب ترخيص الطبيب أو رفضه خلال مدة لا تزيد عن (60) ستين يوماً من تاريخ تقديمة ويعتبر الطلب مقبولاً إذا لم يصدر الوزير أي قرار بشأن الطلب خلال تلك المدة .
  ب. إذا أصدر الوزير قراره برفض الطلب يحق لمقدمه الطعن فيه لدى محكمة العدل العُليا خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ  تبليغه القرار وأما إذا صدر قراره بالموافقة على طلب الترخيص أو أُعتبر الطلب مقبولاً بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فيحق لأي طبيب الطعن في قرار قبول الطلب لدى محكمة العدل العُليا خلال (60) ستين يوماً من تاريخ صدور القرار أو من تاريخ إعتبار الطلب مقبولاً وذلك حسب مقتضى الحال .
 
المادة 8 :-
للوزير بناءً على تنسيب المجلس أن يوافق على منح الطبيب غير العربي ترخيصاً لممارسة المهنة لمدة سنة قابلة للتجديـد شريطـة أن تقتصر ممارستة للمهنة على العمل بموجب عقد مسبق لدى إحدى الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة في المملكة وأن تكون خبرته التي سيستخدم من أجلها غير متوفرة لدى الأطباء الأُردنيين ويستثنى تدريس الطب البيطري في الجامعات الأُردنية من أحكام هذه المادة .
 
المادة 9 :-
ترخص العيادات والمستوصفات والمختبرات البيطرية والمستودعات والصيدليات والمكاتب الإستشارية البيطرية ومصانع الأدوية والمستحضرات الحياتية البيطرية بقرار من الوزير بعد الإستئناس برأي المجلس ، ويحدد الوزير بتعليمات يصدرها إجراءات الترخيص وشروطه ومواصفاته على أن يكون المشرف على كل منها طبيباً متفرغاً .
 
المادة 10 :-
  أ. مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة لا يجوز بيع الأدوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية إلاّ في المستودع البيطري والصيدلية البيطرية .
  ب. بالرغم مما ورد في هذا القانون يجوز للوزير الترخيص للمهندس الزراعي الإختصاصي بتربية الحيوان وإنتاجه ببيع الأدوية البيطرية الجاهزة دون غيرها على أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في التعامل بتلك الأدوية على أن يسمح للمهندس الزراعي بالإستمرار ببيع الأدوية البيطرية بعد صدور هذا القانون إذا كان مرخصاً له ببيعها بموجب أي تشريع آخر .
 
المادة 11 :-
  أ. لا يجوز تجهيز أو صرف أي وصفة طبية أو تعديلها أو تغييرها إلا من قبل طبيب أو بموافقته .
  ب. يحظر صرف السموم للغايات البيطرية من المستودعات أو الصيدليات البيطرية إلاّ بوصفة من طبيب على أن يتم الإحتفاظ بالوصفة لمدة سنة واحدة على الأقل من تاريخ إصدارها وتعد الجهة التي قامت بصرف السموم سجلاً بالوصفات الصادرة بها يكون خاضعاً في أي وقت من الأوقات للتدقيق من قبل الوزير أو من يفوضه خطياً بذلك .
  ج. يصدر الوزير جدولاً سنوياً بأنواع السموم البيطرية ينشر في الجريدة الرسمية .
 
المادة 12 :-
للوزير بالتنسيق مع النقابة إصدار التعليمات اللازمة لتنظيم إجراءات الإشراف البيطري الإلزامي على مزارع الحيوانات في أماكن تربيتها وتحديد المزارع الخاضعة لهذا الإشراف وعملياته وشروطه .
 
المادة 13 :-
على أصحاب المستودعات والصيدليات البيطرية التقيد بالتسعيرة المقررة من قبل الوزير للأدوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية ووضع رقع الأسعار التي تعدها النقابة لهذا الغرض على تلك الأدوية والمستحضرات وبيعها بموجب الأسعار المدرجة عليها وذلك تحت طائلة المسؤولية الجزائية المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون .
 
المادة 14 :-
لا يجوز ذبح الحيوانات إلاّ في المسالخ ولا يجيز صلاحيتها للإستعمال البشري إلاّ طبيب وذلك تحت طائلة إغلاق المسلخ بقرار من الوزير حتى إزالة الأسباب المخالفة ويحدد الوزير المسالخ التي يجب تعيين طبيب فيها يتفرغ للإشراف على أعمالها .
 
المادة 15 :-
للطبيب بموافقة مسبقة من الوزير ممارسة المهنة في المحل الذي يمارسها فيه طبيب آخـر في حـالة غيابـه وذلك لمـدة لا تزيـد عـن (60) يوماً من تاريخ موافقة الوزير ، على أن يبلغ النقابة بهذه الموافقة ويغلق المحل بإنتهاء تلك المدة إذا لم يعد الطبيب الأصلي خلالها لمباشرة العمل فيه .
 
المادة 16 :-
للوزير الحق بإصدار التعليمات الخاصة بأعمال الرقابة وإجراءاتها والتفتيش على محلات ممارسة المهنة وتفويض من يقوم بتلك الأعمال والإجراءات من أطباء الوزارة وذلك للتحقق مما يلي :-
     
  أ. أن ممارسة المهنة في تلك المحلات تجري وفقاً لأحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه .
  ب. طريقة حفظ الأدوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية ووسائلها في تلك المحلات والتداول بها ومدى صلاحيتها للإستعمال بما في ذلك أخذ عينات منها وفحصها لذلك الغرض .
  ج. القيام بأي عمل أو إجراء للتحقق من أن ممارسة المهنة في تلك المحلات أو من قبل المسؤولين فيها تتم وفقاً للأُصول العلمية والفنية وتقاليدها وأخلاقيتها .
 
المادة 17 :-
لا يجوز للطبيب البيطري ممارسة المهنة في أكثر من واحدة من مجالاتها التالية :-
  أ. العيادة البيطرية .
  ب. المستودع البيطري .
  ج. الصيدلية البيطرية .
  د.

مصانع الأدوية والمستحضرات الحياتية البيطرية .

  هـ. المسالخ .
  و. المكتب الإستشاري البيطري .