| ((go to bottom)) |
|
|
|
نظام التقاعد والضمان الإجتماعي للأطباء البيطريين والتعديلات التي أُدخلت عليه بموجب النظام المعدّل رقم (3) لسنة 1981 صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (4) من قانون نقابة الأطباء البيطريين رقم (16) لسنة 1972 والنظام المعدّل رقم (56) لسنة 1989 ، والنظام المعدّل رقم (87) لسنة 1998 |
| المادة 1 :- | |
| يسمى هذا النظام (نظام التقاعد والضمان الإجتماعي للأطباء البيطريين لسنة 1979) ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . | |
| المادة 2 :- | |
| يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :- | |
| الـنـقابــة :- نقابة الأطباء البيطريين . | |
| الـطـبـيب :- كل طبيب أُردني أُدرج إسمه في سجل نقابة الأطباء البيطريين في المملكة . | |
| المـجلس :- مجلس النقابة . | |
| الصندوق :- صندوق التقاعد والضمان الإجتماعي . | |
| العائدات :- المبالغ المقررة دفعها شهرياً من قبل الأطباء للصندوق وتشمل العائدات التقاعدية وعائدات الضمان الإجتماعي . | |
| اللجنة الطبية :- لجنة مؤلفة من ثلاث أطباء يختارهم المجلس بالإتفاق مع نقابة الأطباء . |
| المادة 3 :- |
| أ. | ينشأ في النقابة صندوق للتقاعد والضمان الإجتماعي له ميزانية مستقلة ويمثله النقيب في علاقاته مع الغير وله أن يوكل أي محام في الإجراءات القانونية أو القضائية المتعلقة بالصندوق . | |
| ب. | يهدف الصندوق إلى تحقيق ما يلي :- | |
| 1. | تأمين دفع راتب تقاعدي للطبيب وعائلته . | |
| 2. | توفير الضمان الإجتماعي للطبيب أو عائلته في حالتي العجز عن العمل أو الوفاة . |
| المادة 4 :- | |
| يتولى المجلس إدارة الصندوق والإشراف على أعماله والقيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لذلك وفـقاً لأحكام هذا النظام بما في ذلك :- | |
| أ. | إدارة الشؤون المالية للصندوق وتحصيل أمواله وحفظها وإستثمارها وإقرار صرف النفقات . | |
| ب. | تقرير إحالة الطبيب على التقاعد وتحديد مقدار راتبه التقاعدي وصرفه وإيقافه وفـق أحكام هذا النظام . | |
| ج. | تعيين موظفي الصندوق وإنهاء خدماتهم وتقرير رواتبهم وفق التعليمات التي يضعها لهذا الغرض . | |
| د. | إستثمار أموال الصندوق بمختلف وسائل الإستثمار بما في ذلك شراء العقارات والأسهم . |
| المادة 5 :- | |
| يجتمع المجلس مرتين كل شهر على الأقل بدعوة من النقيب أو نائبه في حالة غيابه وتكون الجلسة قانونية إذا حضرها أكثرية أعضاء المجلس وتصدر القرارات بالإجماع أو بالأكثرية المطلقة وفي حالة تساوي الأصوات ترجح الجهة التي يؤيدها الرئيس . |
| المادة 6 :- | |
| يقدم أمين الصندوق تقريراً شهريـاً عن الأوضاع المالية للصندوق . |
| المادة 7 :- | |
| تنتخب الهيئة العامة في إجتماعها السنوي فاحص قانوني لتدقيق حسابات الصندوق سنوياً وتقديم تقرير بذلك إلى الهيئة العامة بنتائج التدقيق . |
| المادة 8 :- | |
| تودع أموال الصندوق في بنك أو أكثر من البنوك المرخصة ولا يجوز سحب أي مبلغ إلاّ بقرار من المجلس وبموجب تحاويل يوقعها النقيب أو نائبه في حالة غيابه مع أمين الصندوق أو من ينيبه المجلس عنه . |
| المادة 9 :- |
| أ. | يضع المجلس مشروع الموازنة السنوي للصندوق ويعرض على الهيئة العامة لمناقشته والتصديق عليه . | |
| ب. | إذا لم يتم التصديق على الموازنة السنوية للصندوق فيستمر الإنفاق بإعتمادات شهرية بنسبة (1/12) لكل شهر من موازنة السنة السابقة لتغطية النفقات المتكررة والإلتزامات المالية المدورة ، على أن تسدد المبالغ المصروفة على هذا الوجه من الموازنة الجديدة بعد التصديق عليها . |
| المادة 10 :- | |
| تتكون موارد الصندوق من :- |
| أ. | عائدات التقاعد وقيمتها تسعة دنانير وخمسمائة فلس شهرياً لكل طبيب . | |
| ب. | عائدات الضمان الإجتماعي وقيمتها دينار وخمسمائة فلس شهرياً لكل طبيب . | |
| ج. | الغرامات التي تُحصّل بموجب هذا النظام . | |
| د. | ريع إستثمار أموال الصندوق . | |
| هـ. | المبالغ التي تقرر الهيئة العامة نقلها من النقابة إلى الصندوق . | |
| و. | الهبات والإعانات والوصايا أو أية واردات أخرى للصندوق يوافق المجلس على قبولها. |
| المادة 11 :- | |
| جميع الأطباء المسجلين في النقابة ملزمون بالإشتراك كأعضاء في الصندوق مع مراعاة :- |
| أ. | يحق للطبيب خلال السنـتين الأولى والثانية من تخرجه أن لا يشترك في الصندوق لأغراض التقاعد ولكنه يبقى ملزمـاً بدفع عائدات الضمان الإجتماعي وله الحق بإضافة تلك المدة لسنين خدمته القابلة للتقاعد إذا طلب ذلك خلال السنة الثالثة على أن يسدد العائدات التقاعدية المستحقة عنها مع فائدة سنوية مقدارها 7.5% دفعة واحدة أو على أقساط شهرية لا تتعدى السنتين . | |
| ب. | للطبيب الذي تجاوز الخامسة والخمسين من العمر عند نفاذ هذا النظام الحق في عدم الإشتراك في الصندوق . |
| المادة 12 :- |
| أ. | للطبيب الحق عند تركه المملكة للعمل خارجها الإستمرار في دفع العائدات للصندوق . | |
| ب. | يحق للطبيب الأردني الذي يعمل خارج المملكة بصورة دائمة الإشتراك في الصندوق بموجب الشروط التالية :- | |
| 1. | الإنتساب للنقابة ودفع رسوم الإشتراك السنوي دفعة واحدة أو على أقساط سنوية يعادل كل منها رسوم الإشتراك السنوي عن سنة سابقة مضافاً إلى كل قسط فائدة سنوية مقدارها (7.5%) . | |
| 2. | دفع
العائدات عن المدة السابقة المراد إعتبارها خاضعة للتقاعد والضمان الإجتماعي
. |
| المادة 13 :- | |
| يحق للطبيب أن يطلب إحالته على التقاعد إذا توفرت فيه الشروط التالية :- |
| أ. | أن يكون مسجلاً في سجلات النقابة قبل تاريخ الطلب . | |
| ب. | أن لا تقل مدة الممارسة عن ثلاثين سنـة أو أن يكون قد أكمل الستين سنة . | |
| ج. | أن يكون قد دفع ما إستحق عليه للصندوق والنقابة حتى تاريخ الطلب . |
| المادة 14 :- | |
| يحيل المجلس على التقاعد كل طبيب أكمل الخامسة والستين من عمره . |
| المادة 15 :- | |
| إذا إستمر الطبيب المحال على التقاعد بموجب أحكام هذا النظام في العمل يوقف راتبه التقاعدي ويعاد صرفه له عند توقـفه عن ممارسة المهنة ويحرم من راتبه التقاعدي نهائياً إذا لم يستجب لإنذار النقابة بالإمتناع عن ممارسة المهنة للمرة الثالثة . |
| المادة 16 :- | |
| يحال الطبيب على التقاعد إذا أُصيب بعاهة أو مرض يمنعه من ممارسة المهنة نهائيـاً إستناداً إلى تقرير اللجنة الطبية ويصرف له الراتب وفـقـاً لأحكام المادة 33 من هذا النظام . |
| المادة 17 :- | |
| إذا توفى الطبيب قبل أن يتقاعد يستحق من كان يعيلهم حصصهم من الراتب التقاعدي وفـقـاً لأحكام المادة (33) من هذا النظام . |
| المادة 18 :- | |
| تحسب الرواتب التقاعدية وفـق الأسس التالية :- |
| أ. | الراتب التقاعدي الكامل للطبيب الذي بلغت مدة ممارسته القابلة للتقاعد ثلاثين سنة ومقداره مائة وخمسون ديناراً شهريـاً ويعتبر حداً أدنى للراتب التقاعدي في هذه الحالة ، ويكون قابلاً للزيادة بقرار من الهيئة العامة بناءً على تنسيب من المجلس تبعـاً للإمكانيات المالية للصندوق . | |
| ب. | الراتب التقاعدي للطبيب تنقص أو تزيد مدة الممارسة لديه القابلة للتقاعد عن ثلاثين سنة هو الراتب التقاعدي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة مضروبـاً في عدد أشهر مدة الممارسة القابلة للتقاعد ومقسوماً على (360 ) . |
| المادة 19 :- |
| أ. | تحتسب المدة الآتية ممارسة للمهنة لأغراض التقاعد على أن تدفع عنها العائدات التقاعدية المستحقة خلال المدة التي يحددها المجلس . | |
| 1. | مدة المرض الذي أقعد الطبيب عن العمل إذا لم يكن موجباً لإحالته على التقاعد ويثبت المرض بتقرير من اللجنة الطبية . | |
| 2. | مدة التوقيف أو الإعتقال أو الحبس لأسباب لا تخل بالشرف أو الخيانة العظمى . | |
| 3. | المدة التي يقضيها الطبيب في الخدمة العسكرية الإجبارية . | |
| 4. | المدة التي يقضيها الطبيب في التخصص في الطب البيطري بعد حصوله على الشهادة الجامعية البكالوريوس على أن لا تتجاوز هذه المدة أربع سنوات . | |
| 5. | مدة التوقف عن ممارسة المهنة والإنقطاع عنها لظروف قاهرة . | |
| ب. | تدفع عائدات التقاعد عن المدة المذكورة أعلاه في أوقاتها بدون أية فوائد إلا إذا طلب الطبيب تأجيلها وإقتنع المجلس بالأسباب الموجبة لذلك وفي حالة موافقة المجلس على التأجيل تدفع المبالغ المتأخرة مع فائدة سنوية مقدارها (7.5%) إما دفعة واحدة أو بالتقسيط . |
| المادة 20 :- | |
| يترتب على إحالة الطبيب ما يلي :- |
| أ. | نقل إسمه إلى سجل الأطباء المتقاعدين . | |
| ب. | إغلاق عيادته والإمتناع عن ممارسة المهنة إعتباراً من تاريخ تبليغه قرار الإحالة على التقاعد . |
| المادة 21 :- | |
| لايجوز للطبيب المتقاعد أن يمارس عملاً يتنافى مع كرامته وكرامة المهنة وإذا خالف ذلك تتخذ بحقه الإجراءات المنصوص عليها في المادة (15) من هذا النظام . |
| المادة 22 :- |
| أ. | تنفيذاً للغايات المقصودة من هذا النظام يعتبر الأشخاص المذكورين تاليـاً عائلة الطبيب المتوفى المعالين الذين لهم الحق في الراتب التقاعدي بموجب أحكام هذا النظام:- | |
| 1. | الزوجة أو الزوجات للطبيب أو زوج الطبيبة . | |
| 2. | الأولاد الذكور الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشر من العمر . | |
| 3. | البنات العازبات أو الأرامل أو البنات المطلقات اللواتي بلا مورد . | |
| 4. |