| ((go to bottom)) |
|
|
|
نظام التقاعد والضمان الإجتماعي للأطباء البيطريين والتعديلات التي أُدخلت عليه بموجب النظام المعدّل رقم (3) لسنة 1981 صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (4) من قانون نقابة الأطباء البيطريين رقم (16) لسنة 1972 والنظام المعدّل رقم (56) لسنة 1989 ، والنظام المعدّل رقم (87) لسنة 1998 |
| المادة 1 :- | |
| يسمى هذا النظام (نظام التقاعد والضمان الإجتماعي للأطباء البيطريين لسنة 1979) ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . | |
| المادة 2 :- | |
| يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :- | |
| الـنـقابــة :- نقابة الأطباء البيطريين . | |
| الـطـبـيب :- كل طبيب أُردني أُدرج إسمه في سجل نقابة الأطباء البيطريين في المملكة . | |
| المـجلس :- مجلس النقابة . | |
| الصندوق :- صندوق التقاعد والضمان الإجتماعي . | |
| العائدات :- المبالغ المقررة دفعها شهرياً من قبل الأطباء للصندوق وتشمل العائدات التقاعدية وعائدات الضمان الإجتماعي . | |
| اللجنة الطبية :- لجنة مؤلفة من ثلاث أطباء يختارهم المجلس بالإتفاق مع نقابة الأطباء . |
| المادة 3 :- |
| أ. | ينشأ في النقابة صندوق للتقاعد والضمان الإجتماعي له ميزانية مستقلة ويمثله النقيب في علاقاته مع الغير وله أن يوكل أي محام في الإجراءات القانونية أو القضائية المتعلقة بالصندوق . | |
| ب. | يهدف الصندوق إلى تحقيق ما يلي :- | |
| 1. | تأمين دفع راتب تقاعدي للطبيب وعائلته . | |
| 2. | توفير الضمان الإجتماعي للطبيب أو عائلته في حالتي العجز عن العمل أو الوفاة . |
| المادة 4 :- | |
| يتولى المجلس إدارة الصندوق والإشراف على أعماله والقيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لذلك وفـقاً لأحكام هذا النظام بما في ذلك :- | |
| أ. | إدارة الشؤون المالية للصندوق وتحصيل أمواله وحفظها وإستثمارها وإقرار صرف النفقات . | |
| ب. | تقرير إحالة الطبيب على التقاعد وتحديد مقدار راتبه التقاعدي وصرفه وإيقافه وفـق أحكام هذا النظام . | |
| ج. | تعيين موظفي الصندوق وإنهاء خدماتهم وتقرير رواتبهم وفق التعليمات التي يضعها لهذا الغرض . | |
| د. | إستثمار أموال الصندوق بمختلف وسائل الإستثمار بما في ذلك شراء العقارات والأسهم . |
| المادة 5 :- | |
| يجتمع المجلس مرتين كل شهر على الأقل بدعوة من النقيب أو نائبه في حالة غيابه وتكون الجلسة قانونية إذا حضرها أكثرية أعضاء المجلس وتصدر القرارات بالإجماع أو بالأكثرية المطلقة وفي حالة تساوي الأصوات ترجح الجهة التي يؤيدها الرئيس . |
| المادة 6 :- | |
| يقدم أمين الصندوق تقريراً شهريـاً عن الأوضاع المالية للصندوق . |
| المادة 7 :- | |
| تنتخب الهيئة العامة في إجتماعها السنوي فاحص قانوني لتدقيق حسابات الصندوق سنوياً وتقديم تقرير بذلك إلى الهيئة العامة بنتائج التدقيق . |
| المادة 8 :- | |
| تودع أموال الصندوق في بنك أو أكثر من البنوك المرخصة ولا يجوز سحب أي مبلغ إلاّ بقرار من المجلس وبموجب تحاويل يوقعها النقيب أو نائبه في حالة غيابه مع أمين الصندوق أو من ينيبه المجلس عنه . |
| المادة 9 :- |
| أ. | يضع المجلس مشروع الموازنة السنوي للصندوق ويعرض على الهيئة العامة لمناقشته والتصديق عليه . | |
| ب. | إذا لم يتم التصديق على الموازنة السنوية للصندوق فيستمر الإنفاق بإعتمادات شهرية بنسبة (1/12) لكل شهر من موازنة السنة السابقة لتغطية النفقات المتكررة والإلتزامات المالية المدورة ، على أن تسدد المبالغ المصروفة على هذا الوجه من الموازنة الجديدة بعد التصديق عليها . |
| المادة 10 :- | |
| تتكون موارد الصندوق من :- |
| أ. | عائدات التقاعد وقيمتها تسعة دنانير وخمسمائة فلس شهرياً لكل طبيب . | |
| ب. | عائدات الضمان الإجتماعي وقيمتها دينار وخمسمائة فلس شهرياً لكل طبيب . | |
| ج. | الغرامات التي تُحصّل بموجب هذا النظام . | |
| د. | ريع إستثمار أموال الصندوق . | |
| هـ. | المبالغ التي تقرر الهيئة العامة نقلها من النقابة إلى الصندوق . | |
| و. | الهبات والإعانات والوصايا أو أية واردات أخرى للصندوق يوافق المجلس على قبولها. |
| المادة 11 :- | |
| جميع الأطباء المسجلين في النقابة ملزمون بالإشتراك كأعضاء في الصندوق مع مراعاة :- |
| أ. | يحق للطبيب خلال السنـتين الأولى والثانية من تخرجه أن لا يشترك في الصندوق لأغراض التقاعد ولكنه يبقى ملزمـاً بدفع عائدات الضمان الإجتماعي وله الحق بإضافة تلك المدة لسنين خدمته القابلة للتقاعد إذا طلب ذلك خلال السنة الثالثة على أن يسدد العائدات التقاعدية المستحقة عنها مع فائدة سنوية مقدارها 7.5% دفعة واحدة أو على أقساط شهرية لا تتعدى السنتين . | |
| ب. | للطبيب الذي تجاوز الخامسة والخمسين من العمر عند نفاذ هذا النظام الحق في عدم الإشتراك في الصندوق . |
| المادة 12 :- |
| أ. | للطبيب الحق عند تركه المملكة للعمل خارجها الإستمرار في دفع العائدات للصندوق . | |
| ب. | يحق للطبيب الأردني الذي يعمل خارج المملكة بصورة دائمة الإشتراك في الصندوق بموجب الشروط التالية :- | |
| 1. | الإنتساب للنقابة ودفع رسوم الإشتراك السنوي دفعة واحدة أو على أقساط سنوية يعادل كل منها رسوم الإشتراك السنوي عن سنة سابقة مضافاً إلى كل قسط فائدة سنوية مقدارها (7.5%) . | |
| 2. | دفع
العائدات عن المدة السابقة المراد إعتبارها خاضعة للتقاعد والضمان الإجتماعي
. |
| المادة 13 :- | |
| يحق للطبيب أن يطلب إحالته على التقاعد إذا توفرت فيه الشروط التالية :- |
| أ. | أن يكون مسجلاً في سجلات النقابة قبل تاريخ الطلب . | |
| ب. | أن لا تقل مدة الممارسة عن ثلاثين سنـة أو أن يكون قد أكمل الستين سنة . | |
| ج. | أن يكون قد دفع ما إستحق عليه للصندوق والنقابة حتى تاريخ الطلب . |
| المادة 14 :- | |
| يحيل المجلس على التقاعد كل طبيب أكمل الخامسة والستين من عمره . |
| المادة 15 :- | |
| إذا إستمر الطبيب المحال على التقاعد بموجب أحكام هذا النظام في العمل يوقف راتبه التقاعدي ويعاد صرفه له عند توقـفه عن ممارسة المهنة ويحرم من راتبه التقاعدي نهائياً إذا لم يستجب لإنذار النقابة بالإمتناع عن ممارسة المهنة للمرة الثالثة . |
| المادة 16 :- | |
| يحال الطبيب على التقاعد إذا أُصيب بعاهة أو مرض يمنعه من ممارسة المهنة نهائيـاً إستناداً إلى تقرير اللجنة الطبية ويصرف له الراتب وفـقـاً لأحكام المادة 33 من هذا النظام . |
| المادة 17 :- | |
| إذا توفى الطبيب قبل أن يتقاعد يستحق من كان يعيلهم حصصهم من الراتب التقاعدي وفـقـاً لأحكام المادة (33) من هذا النظام . |
| المادة 18 :- | |
| تحسب الرواتب التقاعدية وفـق الأسس التالية :- |
| أ. | الراتب التقاعدي الكامل للطبيب الذي بلغت مدة ممارسته القابلة للتقاعد ثلاثين سنة ومقداره مائة وخمسون ديناراً شهريـاً ويعتبر حداً أدنى للراتب التقاعدي في هذه الحالة ، ويكون قابلاً للزيادة بقرار من الهيئة العامة بناءً على تنسيب من المجلس تبعـاً للإمكانيات المالية للصندوق . | |
| ب. | الراتب التقاعدي للطبيب تنقص أو تزيد مدة الممارسة لديه القابلة للتقاعد عن ثلاثين سنة هو الراتب التقاعدي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة مضروبـاً في عدد أشهر مدة الممارسة القابلة للتقاعد ومقسوماً على (360 ) . |
| المادة 19 :- |
| أ. | تحتسب المدة الآتية ممارسة للمهنة لأغراض التقاعد على أن تدفع عنها العائدات التقاعدية المستحقة خلال المدة التي يحددها المجلس . | |
| 1. | مدة المرض الذي أقعد الطبيب عن العمل إذا لم يكن موجباً لإحالته على التقاعد ويثبت المرض بتقرير من اللجنة الطبية . | |
| 2. | مدة التوقيف أو الإعتقال أو الحبس لأسباب لا تخل بالشرف أو الخيانة العظمى . | |
| 3. | المدة التي يقضيها الطبيب في الخدمة العسكرية الإجبارية . | |
| 4. | المدة التي يقضيها الطبيب في التخصص في الطب البيطري بعد حصوله على الشهادة الجامعية البكالوريوس على أن لا تتجاوز هذه المدة أربع سنوات . | |
| 5. | مدة التوقف عن ممارسة المهنة والإنقطاع عنها لظروف قاهرة . | |
| ب. | تدفع عائدات التقاعد عن المدة المذكورة أعلاه في أوقاتها بدون أية فوائد إلا إذا طلب الطبيب تأجيلها وإقتنع المجلس بالأسباب الموجبة لذلك وفي حالة موافقة المجلس على التأجيل تدفع المبالغ المتأخرة مع فائدة سنوية مقدارها (7.5%) إما دفعة واحدة أو بالتقسيط . |
| المادة 20 :- | |
| يترتب على إحالة الطبيب ما يلي :- |
| أ. | نقل إسمه إلى سجل الأطباء المتقاعدين . | |
| ب. | إغلاق عيادته والإمتناع عن ممارسة المهنة إعتباراً من تاريخ تبليغه قرار الإحالة على التقاعد . |
| المادة 21 :- | |
| لايجوز للطبيب المتقاعد أن يمارس عملاً يتنافى مع كرامته وكرامة المهنة وإذا خالف ذلك تتخذ بحقه الإجراءات المنصوص عليها في المادة (15) من هذا النظام . |
| المادة 22 :- |
| أ. | تنفيذاً للغايات المقصودة من هذا النظام يعتبر الأشخاص المذكورين تاليـاً عائلة الطبيب المتوفى المعالين الذين لهم الحق في الراتب التقاعدي بموجب أحكام هذا النظام:- | |
| 1. | الزوجة أو الزوجات للطبيب أو زوج الطبيبة . | |
| 2. | الأولاد الذكور الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشر من العمر . | |
| 3. | البنات العازبات أو الأرامل أو البنات المطلقات اللواتي بلا مورد . | |
| 4. | الوالدان والأخوان والأخوات غير المتزوجات إذا لم يكن لدى أي منهم مصدر رزق أو عدم وجود معيل آخر . | |
| ب. | يقسم الراتب التقاعدي حصصاً متساوية على المعالين الموجودين على قيد الحياة عند وفاة الطبيب على أن لايقل الحد الأدنى للمخصصات التقاعدية للمعالين جميعـاً عن (50%) من الراتب التقاعدي . | |
| ج. | إذا توفى الطبيب عن زوجة أو زوجات حوامل يعاد توزيع راتب التقاعد مجدداً بعد الولادة . | |
| د. | إذا تغير أي من حال أولاد الطبيب المتوفى أو بناته أو والديه أو إخوانه أو أخواته ممن لم يكن من المعالين بتاريخ وفاة الطبيب بحيث أصبح مستحقاً حسب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فتخصص له حصة من الراتب التقاعدي الأخير بعد توزيعه على جميع المستحـقين عندئذٍ . |
| المادة 23 :- |
| أ. | تقطع المخصصات التقاعدية للأرامل والأخوات والأمهات عند زواجهن وتعاد لهن عند الطلاق أو الترمل وعند الزواج مرة أخرى تقطع تلك المخصصات نهائيـاً . | |
| ب. | يوقف صرف المخصصات التقاعدية للولد الذكر إذا أكمل الثامنة عشر من العمر بإستثناء الحالات التالية :- |
| 1. | إذا كان عند إتمامه الثامنة عشر من العمر يتابع دراسته الثانوية أو الجامعية فتصرف له مخصصاته التقاعدية إلى أن يتم تحصيله العلمي لغاية الخامسة والعشرين من العمر أيهما أسبق ، وللمجلس في الأحوال الخاصة تمديد هذه الفترة لمدة أقصاها ثلاث سنوات أخرى . | |
| 2. | إذا كان عاجزاً كلياً عن إعالة نفسه حسب تقدير اللجنة الطبية فيستمر صرف المخصصات التقاعدية له ما دام ذلك العجز قائماً ، ويعاد فحصه مرة كل سنتين على الأكثر وإذا رفض المثول أمام اللجنة الطبية فيوقف صرف المخصصات التقاعدية له إلى أن يمثل أمامها . |
| ج. | لا يتقاضى كل من أب المتوفى و أمـه وأرمل الطبيب الأنثى أية مخصصات تقاعدية إلاّ إذا كان عاجزاً عن تحصيل رزقه ولم يكن له معيل آخر . | |
| د. | لا تتقاضى أُخت الطبيب المتوفى أية مخصصات إلاّ إذا كانت عاجزة عن تحصيل رزقها ولم يكن لها معيل آخر وينطبق حكم هذه الفقرة على أخ الطبيب المتوفي . |
| المادة 24 :- |
| أ. | إذا توفى أحد المستحقين للراتب التقاعدي فإن مخصصاته التقاعدية تعود إلى الصندوق ولا ينقل إلى باقي مستحقي الراتب التقاعدي . | |
| ب. | المخصصات التقاعدية المقطوعة من أحد المستفيدين لسبب قانوني لا تنقل إلى باقي المستفيدين وإنما تعود للصندوق . |
| المادة 25 :- | |
| يبدأ حساب الراتب التقاعدي من التاريخ الذي يحدده المجلس لإحالة الطبيب على التـقاعد أو من تاريخ وفاته . |
| المادة 26 :- | |
| على كل مستحق يتقاضى مخصصات تقاعدية من الصندوق أن يقدم إلى المجلس في شهر كانون ثاني من كل سنة الأوراق التي تثبت بقاء الحالة التي إستحق بموجبها المخصصات التقاعدية وإذا تأخر عن تقديم هذه الوثائق يوقف صرف تلك المخصصات حتى تقديمها وللمجلس الحق بأن يطلب هذه الوثائق في أي وقت . |
| المادة 27 :- | |
| يحرم الطبيب من حقوقه التقاعدية في أي من الحالتين :- |
| أ. | إذا حكم عليه تأديبياً بشطب إسمه من سجل الأطباء أو بالمنع من ممارسة المهنة قانونياً. | |
| ب. | إذا إكتسب جنسية دولة أجنبية غير عربية . |
| المادة 28 :- | |
| يعتمد في تقرير عمر الطبيب أو أعمار أصحاب الإستحقاق من المعالين على شهادة الميلاد وفي الأحوال التي لا يتيسر فيها الحصول على شهادة الميلاد يقدر العمر من قبل اللجنة الطبية وإذا كان يوم الولادة غير معروف أُعتبرت في اليوم الأول من شهـر كانون ثانـي من سـنة الولادة . |
| المادة 29 :- | |
| يحدد اليوم العاشر من كل شهر كآخر تاريخ لدفع العوائد التقاعدية عن الشهر السابق وبعد هذا التاريخ يبدأ بدفع غرامة مالية بواقع (7.5%) سنوياً عن المبالغ المتأخرة ولغاية ستة أشهر من تاريخ هذا التأخير ويبلّغ العضو بذلك . |
| المادة 30 :- | |
|
كل طبيب يتخلف عن دفع عائدات التقاعد لمدة ستة أشهر
متتالية بالرغم من إنذاره يعامل كالمتخلّف عن دفع رسوم النقابة السنوية لتعاطي
المهنة ويمنع من ممارستها إلاّ في الحالات القاهرة التي يقدرها المجلس .
|
| المادة 31 :- |
| أ. | يحق للطبيب أو لأي من المعالين الإعتراض على قرارات المجلس التي يصدرها بمقتضى أحكام هذا النظام ويقدم الإعتراض للمجلس وذلك خلال ثلاثين يومـاً من تاريخ تبليغه القرار موضوع الإعتراض . | |
| ب. | يستوفى من المعترض رسم قدره ثلاثة دنانير ويعاد المبلغ إذا ظهر أنه محق في إعتراضه أو أي جزء منه ويرد الإعتراض إذا لم يدفع الرسم المذكور عند تقديم الإعتراض . |
| المادة 32 :- | |
| تعـتبر السنوات السابقة التي زاول الطبيب المهنة خلالها بعد حصوله على الشهادة وقبل سريان أحكام هذا النظام خاضعة للتقاعد بموجبه وذلك ضمن الأحكام التالية :- |
| أ. | أن يقدم الطلب خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا النظام . | |
| ب. | أن يلتزم بدفع العائدات التقاعدية عن المدد التي يطلب إعتبارها خاضعة للتقاعد دفعة واحدة أو على أقساط سنوية يعادل كل منها مجموع العائدات التقاعدية عن سنة سابقة خاضعة للتقاعد مضافـاً إليها عن كل قسط فائدة سنوية مقدارها 7.5% | |
| ج. | إذا تأخر الطبيب عن دفع أي قسط من الأقساط السنوية مدة ستة أشهر من تاريخ إستحقاقه تطبق عليه أحكام المادة (30) من هذا النظام . | |
| د. | أن يسدد جميع العائدات التقاعدية المستحقة عليه بموجب هذا النظام قبل بلوغه الستين من العمر أو خلال مدة لا تزيد عن خمس سنوات أيهما أقل . |
| المادة 33 :- |
| أ. | إذا توفى الطبيب أو أصيب بعاهة أو مرض عضال يمنعه من مزاولة المهنة نهائيـاً بقرار من اللجنة الطبية يصرف للمعالين أو له الراتب التقاعدي . | |
| ب. | إذا توقف الطبيب عن ممارسة المهنة لسبب قاهر يقتنع به المجلس يصرف له الراتب التقاعدي الكامل طيلة مدة التوقف ويحسم من هذا الراتب العائدات التقاعدية الشهرية وتدخل هذه المدة في حساب مدة ممارسة المهنة المقبولة للتقاعد . |
| المادة 34:- | |
| يصرف لعائلة الطبيب المتوفى مساعدة فورية قدرها (500) خمسمائة دينار وللهيئة العامـة زيادتها بناءً على تنسيب المجلس في ضوء إمكانيات الصندوق المالية . |