| ((go to bottom)) |
|
|
النظام الداخلي لنقابة الأطباء البيطريين الأُردنيين
رقم (36) لسنة 1975 م - الصفحة الخامسة
| المادة 68 :- | |
| لمجلس النقابة حق التصرف بأموالها وفقاً لموازنتها ولا يجوز صرف أي مبلغ إلاّ بقرار من مجلس النقابة وتدون القرارات في سجل خاص وتصرف النفقات بموجب أوامر الصرف حسب النموذج المقرر ويوقع أمر الصرف كل من النقيب وأمين الصندوق أو من ينوب عنهما بقرار من المجلس . |
| المادة 69 :- | |
| يجوز نقل مخصصات مالية من مادة لأُخرى بنسبة لا تزيد عن 20% من المخصصات الأصلية المادة المنقولة إليها بقرار من المجلس أما إذا زادت النسبة عن 20% فلا يجوز النقل إلاّ بموافقة من الهيئة العامة . |
| المادة 70 :- | |
| يكلّف أمين الصندوق بتحصيل واردات النقابة والإشراف على المصروفات مقابل وصول مالية ذات أرومة مرقمة بالتسلسل حسب النموذج الذي يقرره المجلس . |
| المادة 71 :- |
| تكون أموال النقابة المنقولة وغير المنقولة بعهدة أمين الصندوق الذي يعتبر مسؤولاً عن حفظها وصيانتها ومسك حساباتها وفقاً لأحكام هذا النظام . | |
| المادة 72 :- | |
| على أمين الصندوق أن يقدم للمجلس كشفاً في نهاية كل شهر يبين فيه بالتفصيل سجل الإيرادات والصرفيات مرفقاً بالمستندات والوثائق المؤيدة لها للتصديق عليها من قبل المجلس . |
| المادة 73 :- | |
| أمين الصندوق هو المسؤول عن أُمور النقابة المالية ويتولى الإشراف على إعداد وتنظيم السجلات اللازمة ، ويراقب قيود مختلف أبواب الواردات والصرف وغير ذلك من المعاملات المالية . |
| المادة 74 :- | |
| تحفظ أموال النقابة بقرار من المجلس في مصرف أو أكثر ويتم سحب الأموال التي يقرر صرفها بتوقيع النقيب أو أمين الصندوق ومن ينوب عن أي منهما بقرار من المجلس . |
| المادة 75 :- | |
| لا يجوز الإحتفاظ بأكثر من خمسين دينار في صندوق النقابة . |
| المادة 76 :- | |
| يتوجب على أمين الصندوق إعداد جدول تفصيلي بالذمم المستحقة وغير المسددة في نهاية كل سنة مالية وتقديمه لمجلس النقابة الذي يتخذ بشأنه القرارات اللازمة . |
| المادة 77 :- |
| ينظم أمين الصندوق السجلات التالية :- | ||
| أ. | سجل الوصولات المالية للواردات في سجلين :- | |
| 1. | سجل يومية للواردات وتسجل فيه الوصولات وأرقامها وتواريخها . | |
| 2. | سجل مفردات الواردات ويفتح فيه فصل خاص لكل مادة من مواد الواردات المحددة في الموازنة وتسجل فيه الوصولات بحسب نوعها تبعاً لذلك . | |
| ب. | يسجل أوامر الصرف في سجلين :- | |
| 1. | سجل يومية للنفقات وتسجل فيه أوامر الصرف بالتسلسل حسب تاريخ صدورها . |
| 2. | سجل مفردات النفقات ويفتح فيه فصل خاص لكل مادة من مواد النفقات المحددة في الموازنة وتسجل فيه أوامر الصرف تبعاً لذلك . | |
| ج. | السجل الدائم للأعضاء وتسجل فيه أرقام وتواريخ الوصولات المالية التي سدد الأعضاء بموجبها إشتراكاتهم أو النفقات التي دفعت كأجرة أو تعويض لأي منهم أو أية معاملات مالية تتعلق بالأعضاء على أن تفتح صفحة في هذا السجل لكل عضو . |
| المادة 78 :- | |
| جميع السجلات تخضع لتدقيق مراقبي الحسابات الذين يعينون لهذا الغرض بقرار من الهيئة العامة مقابل الأُجرة التي يوافق عليه. |
| المادة 79 :- |
| يجب أن يتضمن تقرير مراقبي الحسابات في نهاية كل سنة مالية ما يلي :- | ||
| أ. | مطابقة موجودات الصندوق من الأموال المنقولة ، الفرق بين الواردات والنفقات . | |
| ب. | مطابقة مجموع سجل يومية الواردات مع مجموع الحسابات في سجل مفردات النفقات . | |
| ج. | التحقق من أن الواردات المسجلة والنفقات المصروفة قد جرت وفقاً لأحكام قانون النقابة وهذا النظام ، وطبقاً لقرارات مجلس النقابة . | |
| د. | صحة قيود سجل اللوازم . | |
| هـ. | صحة قيود سجل الأعضاء . |