((go to bottom))
شعار نقابة الأطباء البيطريين الأُردنيين

النظام الداخلي لنقابة الأطباء البيطريين الأُردنيين
رقم (36) لسنة 1975 م - الصفحة الرابعة


المادة 53 :-
يسعى المجلس لإصدار نشرة دورية تحوي نشاط النقابة ويختار المجلس من بين أعضاء النقابة من يتولى الإشراف على إعدادها ويقوم المجلس بإقرارها وإصدارها .
 
المادة 54 :-
تعلن القرارات التي يتخذها المجلس والمتعلقة بموضوعات عامة في مقر النقابة وفي النشرة الدورية التي يصدرها المجلس بواسطة وسائل الإعلام الأُخرى إذا قرر المجلس ذلك ، أما القرارات المتعلقة بقضايا فردية فتبلغ لذوي العلاقة بكتب رسمية وخاصة .
 
المادة 55 :-
ترفع القضية المسلكية على الطبيب :-
  أ. بناءً على طلب وزير الزراعة .
  ب. بناءً على شكوى خطية يتقدم بها أحد الأطباء البيطريين .
  ج. بناءً على شكوى خطية موقعة من مقدمها .
 
المادة 56 :-
تقدم الشكوى إلى النقيب وعليه أن يجلب إلى الطبيب المشكو منه الإجابة عليها خلال مدة مناسبة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً ، وبعد ذلك عليه أن يحيلها إلى المجلس التأديبي مرفقاً بها تحقيقاته الأولية .
 
المادة 57 :-
  أ. يتبع المجلس التأديبي في التحقيق والمحاكمة بالطرق التي يرى فيها ضمانة لحقوق الدفاع وتأمين العدالة ، وللطبيب المشتكي عليه أن يوكل محامياً أُستاذاً واحداً للدفاع عنه أو أي طبيب زميل ، وللمجلس أن يقرر سماع الشهود وفي حالة تخلف أحدهم عن الحضور يصدر بحقهم مذكرة حضور تنفذ بواسطة النيابة العامة .
  ب. إذا حضر الشاهد وإمتنع عن أداء الشهادة أو شهد كذباً يقرر المجلس إحالته إلى النيابة العامة وتعتبر في مثل هذه الحالة كأنه إمتنع عن أداء الشهادة أو كأنه أدى شهادة كاذبة أمام محكمة نظامية .
 
المادة 58 :-
جلسات المجلس سرية ولا يجوز نشر القرارات الصادرة عنه إلاّ إذا تضمنت تصريحاً بذلك وإكتسبت الدرجة القطعية .
 
المادة 59 :-
تبلغ مذكرات الدعوى والأوراق القضائية والأحكام بواسطة أحد موظفي النقابة أو بواسطة محضر بالطرق المنصوص عليها في قانون أًصول المحاكمات الحقوقية .
 
المادة 60 :-
على المجلس التأديبي أن يصدر قراره بالشكوى إما ببراءة الطبيب المشتكى عليه وإما بإذانته بإحدى العقوبات المنصوص عليه في المادة (42) من القانون ويصدر الحكم عن المجلس مسبباً في الحالتين .
 
المادة 61 :-
يمثل النقيب النقابة ويرأس إجتماعات الهيئة العامة والمجلس ، وهو مكلّف بالدفاع عن حقوقها ومراعاة أحكام قانونها وأنظمتها وتنفيذ قراراتها ومراقبة أعمال اللجان المختلفة ويحق له تسوية النزاعات بين الأطباء دون اللجوء إلى الإجراءات التأديبية .
 

الفصل السادس

(( أمانة السر ))

المادة 62 :-
يشرف أمين السر على كافة الأعمال الإدارية المناطة بمجلس النقابة وعلى صيانة هذه الأعمال وتدوينها في سجلات خاصة تعد لهذا الغرض .

المادة 63 :-
ينظم أمين السر السجلات التالية :-
  أ. السجل الدائم وتسجل فيه أسماء الأعضاء والمؤهلات العلمية التي حصلوا عليها وباقي المعلومات الأُخرى الواردة في نموذج طلب الإنتساب .
  ب. سجل وقائع جلسات مجلس النقابة وتدون فيه القرارات التي يتخذها مجلس النقابة وتوقع من قبل أعضاء المجلس ويعطى كل قرار رقماً متسلسلاً .
  ج. سجل المجلس التأديبي .
  د.   سجل الرسائل الصادرة والواردة .
  هـ.  سجل موجودات النقابة .
  و.   سجل المكتبة .
  ز. سجل وقائع جلسات الهيئة العامة .
  ح. ينظم أمين السر ملفاً خاصاً لكل عضو في النقابة ويحفظ في كافة المعاملات الإدارية والوثائق والشهادات العلمية أو الثبوتية العائدة للعضو .
 
المادة 64 :-
على أمين السر مراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام وإبلاغ النقيب بكل مخالفة بأحكامه .
 

الفصل السابع

(( الموازنة ))

المادة 65 :-
تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم الأول من كانون ثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون أول من كل سنة .
 
المادة 66 :-
تتضمن موازنة النقابة جميع الواردات والنفقات المقدرة لسنة مالية واحدة .
 
المادة 67 :-
لا يجوز الصرف إلاّ في حدود الموازنة وللغايات التي تُحدد في الموازنة .

((go to top))
((go to center))
((go to home page))

4
 الصفحات