((go to bottom))
شعار نقابة الأطباء البيطريين الأُردنيين

النظام الداخلي لنقابة الأطباء البيطريين الأُردنيين
رقم (36) لسنة 1975 م - الصفحة الثالثة


المادة 35 :-
يوقع الأعضاء الحاضرون على سجل خاص ويدون أمين السر محضر الجلسة والقرارات .
 
المادة 36 :-
يعمم أمين السر على أعضاء الهيئة العامة محضر الإجتماعات خلال شهر من تاريخ عقدها .
 
المادة 37 :-
الطبيب الممنوع من مزاولة المهنة مؤقتاً بقرار من مجلس التأديب يمنع خلال فترة العقوبة من المشاركة في إجتماعات الهيئة العامة وأي من هيئات النقابة الأُخرى كما يفقد عضويته في المجلس ولجان النقابة المختلفة أثناء فترة المنع .
 
الفصل الخامس
(( مجلس النقابة ))
المادة 38 :-
يتألف مجلس النقابة من النقيب وثمانية أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة بطريقة الأقتراع السري .
 
المادة 39 :-
يدير المجلس النقابة وعلى المجلس أن ينتخب من بين أعضائه بطريقة الإقتراع السري نائباً للنقيب وأميناً للسر وأميناً للصندوق ويستمر المجلس في العمل حتى إنتخاب الهيئة الجديدة .
 
المادة 40 :-
يترأس النقيب جلسات مجلس النقابة وتبدأ الجلسة بتلاوة محضر الجلسة السابقة لإقراره والتصديق عليه .
 
المادة 41:-
إذا إستقال النقيب أو تعذر عليه القيام بوظيفته أو كان غائباً أو توفى ينوب عنه نائبه .
 
المادة 42 :-
يعد مستقيلاً من مجلس النقابة :-
  أ. كل عضو تغيب عن إجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية بدون عذر شرعي بعد إنذاره خطياً .
  ب. صدر بحقه حكم إكتسب الدرجة القطعية وفقاً للفقرتين "د" و " هـ" من المادة (42) من قانون النقابة .
 
المادة 43 :-
إذا إستقال عضو أو إثنان من أعضاء المجلس أو أُعتبرا مستقيلين أو تعذر عليهما القيام بمهام عضويتهما يحل محلهما المرشحان اللذان يليانهما في عدد الأصوات في الإنتخابات الأخيرة أما إذا كان عدد الأعضاء الذين تركوا وظائفهم ثلاثة أو أكثر فتدعى الهيئة العامة لإنتخاب من يحل محلهم للمدة المتبقية من دورة المجلس على الأقل .
 
المادة 44 :-
لا تكون جلسات مجلس النقابة قانونية إلاّ إذا حضر على الأقل خمسة أعضاء من بينهم النقيب أو نائبه وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يكون صوت النقيب أو نائبه (في حال غياب النقيب) مرجحاً وللعضو المخالف تدوين مخالفته وأسبابها في سجل القرارات .
 
المادة 45 :-
يعقد المجلس جلساته في الزمان والمكان الذين يحددهما النقيب أو نائبه في حال غيابه على ألاّ تقل الإجتماعات عن مرتين على الأقل كل شهر كما يجتمع بصورة إستثنائية بدعوة من النقيب أو نائبه أو بطلب عضوين .
 
المادة 46 :-
يعد أمين السر جدول أعمال الجلسة المقرر عقدها بالإتفاق مع النقيب ويوزع الجدول على أعضاء المجلس قبل موعد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل ، وتنحصر مناقشات المجلس في الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال ولا تجري مناقشة أية موضوعات أُخرى ما لم يوافق المجلس على ذلك في حينه .
 
المادة 47 :-
يدون أمين السر محاضر الجلسات في سجل خاص يعد لهذا الغرض ويوقع على المحاضر النقيب أو نائبه وباقي أعضاء المجلس الحاضرين ، كما يدون أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين وسبب الغياب إن وجد .
 
المادة 48 :-
يوقع النقيب على جميع المعاملات والمراسلات المتعلقة بالنقابة .
 
المادة 49 :-
إذا طرأ ما يمنع أحد أعضاء المجلس من حضور إحدى الجلسات وجب عليه إبلاغ أمين السر بذلك كتابة قبل الجلسة وإلاّ أُعتبر غائباً بغير عذر ما لم يحضر في الجلسة التي تليها أو يبيّن السبب الذي يمنعه من الإعتذار كتابة وللمجلس قبول العذر أو رفضه .
 
المادة 50 :-
يحق لأعضاء المجلس الطلب من أمين السر أو أمين الصندوق إطلاعهم على كافة المعاملات الإدارية والمالية المتعلقة بالنقابة وشؤونها المختلفة .
 
المادة 51 :-
يعين مجلس النقابة العدد المناسب من الموظفين ويحدد رواتبهم وذلك للقيام بالأعمال الإدارية والمالية المتعلقة بالنقابة وشؤونها المختلفة ويعمل هؤلاء جميعاً تحت إشراف النقيب .
 
المادة 52 :-
لمجلس النقابة الحق في تعيين لجان من الهيئة العامة برئاسة أحد أعضاء المجلس للقيام بما يلي :-
  أ. تنمية وتنشيط النواحي الرياضية والإجتماعية والثقافية بين أعضاء النقابة .
  ب. دراسة مواضيع معينة بتكليف من المجلس وتقديم التواصي بشأنها .
((go to top))
((go to center))
((go to home page))

3
 الصفحات