((go to bottom))
شعار نقابة الأطباء البيطريين الأُردنيين

النظام الداخلي لنقابة الأطباء البيطريين الأُردنيين
رقم (36) لسنة 1975 م - الصفحة الثانية


المادة 18 :-
رسم الإشتراك السنوي ثمانية عشر ديناراً أُردنياً يدفعها طالـب الإنتساب الذي قـُبل طـلبه من قبل المجلس عـلى قسطـين متساويين يدفعها الأول في بداية شهر كانون ثاني ، والثاني في بداية شهر تموز وفي حالة قبول العضو خلال الفترة الواقعة ما بين الأول من كانون ثاني والثلاثين من حزيران من نفس السنة عليه أن يدفع إلى أمين الصندوق القسط الأول من الإشتراك السنوي خلال شهر من إبلاغه قرار مجلس النقابة بقبوله عضواً في النقابة ، أما إذا قُبل في الفترة الثانية من نفس السنة فعليه أن يدفع إلى أمين الصندوق القسط الثاني من الإشـتراك السنوي خلال شهر من إبلاغه قـرار المجلس بقبوله عـضواً فيها عن نفـس السنة المنتهـية لغـاية كانون الأول .
 
المادة 19 :-
  أ. يفصل المجلس في طلبات الإنتساب خلال شهر واحد من تاريخ إستلامها .
  ب. يقرر المجلس قبول الطلب إذا وجد مستوفياً للشروط القانونية وإلاّ فيرفض الطلب مع بيان الأسباب .
 
المادة 20 :-
  أ. ينظم المجلس سجلاً عاماً سنوياً بأسماء الأطباء المنتسبين للنقابة وجدولاً مرتباً حسب الحروف الهجائية بأسماء الأطباء الأعضاء الذين أدّوا لغاية 31 كانون الأول من كل سنة الرسوم المترتبة عليهم .
  ب. يحق للمجلس في الظروف الإستثنائية القاهرة أن يمدد فترة دفع الرسوم لمدة لا تتجاوز الستة أشهر .
  ج. يحق للمجلس أن يؤجل إستيفاء الرسوم السنوية على مدة الدراسة في الخارج إذا إمتدت سنة مالية أو أكثر .
  د. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة إذا إمتنع الطبيب عن دفع الرسوم المستحقة عليه دون عذر يقبله المجلس  قبل إنتهاء العام المالي يشطب إسمه من الجدول ويمنع من مزاولة المهنة .
 
المادة 21 :-
يصدر المجلس بطاقة عضوية للأعضاء المسجلين بموجب النموذج الذي يقرره المجلس لقاء رسم قدره خمسمائة فلس ويعطى بدل ضائع لقاء رسم دينار واحد .
 
المادة 22 :-
يؤدي طالب الإنتساب الذي يوافق المجلس على طلبه القسم المنصوص عليه في المادة التاسعة من القانون .
 
المادة 23 :-
للمجلس حق قبول المساعدات النقدية والعينية من الأعضاء المنتسبين .
 
المادة 24 :-
تنشر قرارات المجلس المتعلقة بقبول الأعضاء في الجريدة الرسمية .
 
الفصل الرابع
((إختصاصات وواجبات الهيئة العامة ))
 
المادة 25 :-
تتألف الهيئة العامة من الأطباء المسجلين في النقابة والمسددين لجميع إلتزاماتهم المالية تجاهها .
 
المادة 26 :-
تعقد الهيئة العامة إجتماعاتها العادية السنوية في المكان الذي يحدده مجلس النقابة خلال شهر كانون ثاني ، وأما الإجتماعات الإستثنائية فتعقد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ قرار مجلس النقابة بعقدها .
 
المادة 27 :-
توجه الدعوة للأعضاء بالبريد المسجل بكتاب موقع من النقيب لحضور الإجتماعات السنوية للهيئة العامة متضمنه جدول الأعمال والمكان والزمان وذلك قبل موعد إنعقادها بإسبوعين على الأقل ، كما يعلن عن ذلك في مركز النقابة وفي صحيفتين يوميتين محليتين ذائعتي الإنتشار يختارهما مجلس النقابة .
 
المادة 28 :-
يشتمل جدول أعمال الهيئة العامة في إجتماعاتها العادية على ما يلي :-
  أ. التقرير الذي يقدمه المجلس عن الأعمال المنجزة خلال السنة الماضية .
  ب. تقرير عن الوضع المالي وتصديق الحساب الختامي للسنة الماضية .
  ج. مناقشة وإقرار الأنظمة الداخلية والمالية .
  د. إقرار الموازنة السنوية المقبلة .
هـ. الموضوعات المقترحة من قبل أعضاء النقابة على أن ترسل إلى مجلس النقابة قبل موعد الإجتماع بشهر واحد على الأقل .
  و. أية مواضيع أُخرى تثار في حينه وتوافق الهيئة العامة على بحثها ومناقشتها .
 
المادة 29 :-
تعقد الهيئة العامة إجتماعاً عاماً إستثنائياً بدعوة من النقيب :-
  أ. بناءً على قرار من مجلس النقابة لدرس أُمور معينة .
  ب. بناءً على طلب خطي يقدمه خُمس عدد الأطباء المسجلين والمسددين لجميع إلتزاماتهم المالية لبحث أُمور معينة في الطلب على أن توجه الدعوة خلال ثلاثة أيام من تاريخ قرار المجلس أو تقديم الطلب المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة .
 
المادة 30 :-
يرأس النقيب أو نائبة في حالة غيابه إجتماعات الهيئة العامة وفي حالة تغيبهما يرأسها أمين السر أو أكبر أعضاء مجلس النقابة سناً عند تغيبه .
 
المادة 31 :-
يدير الرئيس جلسة الهيئة العامة ويتولى طرح الإقتراحات المختلفة بعد مناقشتها للتصويت وتعلن القرارات النهائية في ختام الجلسة .
 
المادة 32 :-
يكون الإجتماع العام قانونياً إذا حضره على الأقل ثلثا عدد الأعضاء المسجلين في الجدول السنوي والجداول الملحقة فإذا لم تتوفر هذه الأكثرية تحدد خلال خمسة عشر يوماً من الإجتماع الأول ويكون الإجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الأعضاء الحاضرين .
 
المادة 33 :-
تصدر قرارات الهيئة العامة بأكثرية الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه رئيس الجلسه .
 
المادة 34 :-
تنتخب الهيئة العامة مجلس النقابة بدورة واحدة مدتها ثلاثة سنوات وتبدأ في اليوم الأول من شهر حزيران من كل ثلاث سنوات وذلك على النحو التالي :-
  أ. يجري الإنتخاب بطريقة الإقتراع السري وبحضور مدير عام البيطرة أو مساعده ويشترط تحت طائلة البطلان إبلاغه الموعد قبل مدة لا تقل عن ثلاثة أيام وإذا لم يحضر رغم تبليغه الموعد بالذات عُد الإجتماع قانونياً .
  ب. يدير جلسة الإنتخاب هيئة مكونة من ثلاثة أعضاء تختارهم الهيئة العامة برئاسة النقيب وفي حالة ترشيح النقيب يدير الجلسة أكبر الأعضاء سناً من غير المرشحين .
((go to top))
((go to center))
((go to home page))

2
 الصفحات