((go to bottom))
شعار نقابة الأطباء البيطريين الأُردنيين

النظام الداخلي لنقابة الأطباء البيطريين الأُردنيين
رقم (36) لسنة 1975 م - الصفحة الأولى


النظام الداخلي لنقابة الأطباء البيطريين الأُردنيين رقم (36) لسنة 1975 م - الصفحة الأولى

المادة 1 :-
يسمى هذا النظام (( النظام الداخلي لنقابة الأطباء البيطريين لسنة 1975 )) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 
المادة 2 :-
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :-
 
الـوزيـر :- وزير الزراعة .
النقـابـة :- نقابة الأطباء البيطريين .
الطبيـب :- الطبيب البيطري .
المـهنـة :- مهنة الطب والجراحة البيطرية .
العضـو :- عضو نقابة الأطباء البيطريين.
الفصل الأول - أهداف النقابة
 
المادة 3 :-
  أ.  توثيق صلة الزمالة بين الأطباء البيطريين وإشاعة روح التعاون بينهم وتحسين مستواهم العلمي والفني .
  ب. تشجيع البحث العلمي والإنتاج الطبي البيطري ودعم القائمين عليه .
  ج. السعي لإيجاد العمل المناسب لأعضائها ودراسة أحوالهم وظروفهم الإجتماعية والإقتصادية والعمل على تحسينها وتأليف الجمعيات التعاونية .
  د. الدفاع عن النقابة وأعضائها بجميع الوسائل القانونية .
  هـ.  تقديم الإقتراحات والمشاريع التي تتعلق بتنظيم المهنة وإبداء الرأي في مشاريع القوانين والأنظمة البيطرية التي تحيلها الدوائر المختصة .
  و.   المساهمة بالدراسات العلمية اللازمة لأوضاع الثروة الحيوانية .
  ز. المساهمة بنشر الثقافة البيطرية بمختلف الوسائل الإعلامية وإصدار مجلة ونشرات بيطرية بإسم النقابة .
  ح.  التعاون مع الجهات المعنية لإنشاء جمعيات الرفق بالحيوان وإقامة الحدائق المختصة بالحيوانات والطيور البرية والمحافظة عليها وحمايتها من الإنقراض .
  ط.   تقوية أواصر التعاون مع نقابة الأطباء البيطريين في البلدان العربية وإتحاد الأطباء البيطريين العرب وغيرها من الإتحادات الأجنبية والنقابات وتبادل النشرات والزيارات وحضور الندوات والمؤتمرات العلمية والتعاون مع المهن الطبية والصحية الأُخرى .
  ي. العمل على تشجيع وتنظيم مهنة الطب البيطري الحرة بشتى الوسائل التي تكفل تنفيذ ذلك .
  ك. حث كل مؤسسة أو شركة أو مزرعة لا يقل رأسمالها عن عشرة ألاف دينار أُردني وتتعاطى أي عمل يتعلق بالنواحي البيطرية أو برفع مستوى الصحة الحيوانية أن تعين طبيباً بيطرياً كمستشار في الشؤون الطبية البيطرية .
  ل. أية أهداف جديدة توافق عليها الهيئة العامة .
 
الفصل الثاني
حقوق وواجبات الأطباء البيطريين المهنية والمسلكية
((الواجبات العامة))
المادة 4 :-
على الطبيب البيطري أن يؤدي واجبه بإخلاص وإهتمام وأن يبذل كل ما في طاقته من عناية علمية وشخصية تجاه ذلك .
 
المادة 5 :-
لا تجور الممارسة في أمكنة غير معدة إعداداً مناسباً .
 
المادة 6 :-
  أ. إلتزاماً بالروح العلمية وحفاظاً على شرف المهنة يحضر على الطبيب اللجوء إلى أساليب الدجل والشعوذة والإدعاء بإكتشاف طريقة للتشخيص أو العلاج غير ثابتة علمياً .
  ب. النشر في الصحف والمجلات وأية وسيلة إعلامية أُخرى بشكل يسئ إلى مهنة وحقوق الزمالة وإلى الأطباء بالمهن الطبية الأُخرى .
 
المادة 7 :-
على الطبيب أن يلتزم بأحكام قانون العقاقير الخطرة ويراعي أحكام أي تشريع معمول به بشأن إقتناء العقاقير أو السموم أو إستعمالها .
 
المادة 8 :-
على الطبيب أن يخبر أقرب مركز بيطري حكومي في حالة الإشتباه بوجود مرض معدٍ أو وبائي .
 
((حقوق الزمالة))
المادة 9 :-
يجب أن تحكم علاقات الأطباء بعضهم ببعض صلات الزمالة الشريفة التي توفر الإحترام والثقة بينهم وتيسير سبل تعاونهم بما يحفظ مكانة المهنة ويحقق إحترام المواطنين لهم .
 
المادة 10 :-
على الأطباء تحاشي وقوع ما يسئ إلى علاقات الزمالة وأن يسعوا إلى حل ما قد يحصل بينهم من خلاف بطريقة التفاهم الودي وإذا إستعصى ذلك رفع الأمر إلى المجلس .
 
المادة 11 :-
لا يجوز لأي طبيب أن يتخذ عيادة له في بناية يمارس العمل فيها أو في بناية مجاورة لها زميل آخر دون موافقة الزميل الآخر وعند عدم الإتفاق يرفع الأمر إلى المجلس للبت فيه .
 
المادة 12 :-
يمنع الطبيب المعالج أو زميله عن إبداء ما يسئ إلى أي منهما أمام صاحب الحيوان المريض إذا إختلفت وجهات النظر أثناء الفحص .
 
المادة 13 :-
كل مشاركة أو شركة بين الأطباء أو بينهم وبين أعضاء من مهن طبية أُخرى يجب أن تتم بعقود تحترم الإستقلال المهني لهم ، وتقدم نسخة من العقد إلى المجلس .
 
المادة 14 :-
على الطبيب أن يعطي وفقاً لأي قانون أو نظام أو شهادة أو تقرير أو تبليغ أو مستند آخر من هذا النوع ما يحتاج لمقاصد إدارية أو فنية على أن تكون مطابقة لمشاهدته الطبية ويحظر عليه أن يعطي ذلك بدافع الإرضاء والمحاباة .
 
الفصل الثالث
((صلات الأطباء بأعضاء المهن الطبية والفنية ))