((go to bottom))
شعار نقابة الأطباء البيطريين الأُردنيين
قانون نقابة الأطباء البيطريين الأُردنيين ا
رقم (28) لسنة 2008 - الصفحة السابعة

المادة 43 :-
  أ. يقوم المجلس بإبلاغ القرارات التأديبية القطعية للعضو الذي صدرت بحقة أو الجهة التي يتبع لها .
  ب. إذا صدر القرارالتأديبي بإيقاف العضو عن العمل مدة معينة أو شطب إسمه من سجل الأعضاء فعلى المجلس أن ينشر ذلك في الجريدة الرسمية دون ذكر الأسباب .
 
المادة 44 :-
  أ. تسجل القرارات التأديبية في سجل خاص بعد إكتسابها الدرجة القطعية ويشار إليها في الملف الخاص بالعضو الذي صدرت بحقة .
  ب. تسقط من حساب التقاعد مدة المنع من مزاولة المهنة الصادرة بمقتضى قرار تأديبي قطعي .
 
المادة 45 :-
إذا قدمت شكوى جزائية بحق أي عضو في النقابة فعلى النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة قبل الشروع في التحقيق أو إتخاذ أي إجراء ضده ، وللنقيب أو من ينيبه أن يحضر جميع مراحل التحقيق وفي حال الجرم المشهود يبلغ النقيب أو المجلس بالسرعة الممكنه بما قد تم من إجراءات .
 
المادة 46 :-
تتألف الموارد المالية للنقابة مما يلي:-
  أ. رسم الإنتساب أو رسم إعادة الإنتساب للنقابة.
  ب. رسوم الإشتراكات السنوية .
  ج. التبرعات والهبات التي ترد للنقابة على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أُردني .
  د. غرامات التأخير وبدل إيداع العقود لدى النقابة .
  هـ. بدل الإشتراك في مجلة النقابة وريع المجلة والمطبوعات الأُخرى .
  و. إيراد المؤتمرات والمعارض البيطرية .
  ز. قيمة ملصقات أسعار الأدوية وقيمة ملصق الوصفة الطبية والتي تحدد كل منها بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير المستند إلى توصية المجلس
 
المادة 47 :-
على العضو أن يعلم النقابة بالعقود التي يبرمها مع أي شركة أو مؤسسة أو مالك مزرعة لتقديم أي خدمة في مجالات ممارسة المهنة لتلك الشركات والمؤسسات والمزارع سواء كان ذلك على سبيل التفرغ أو عدم التفرغ ويشترط في ذلك ما يلي :-
  أ. أن يودع العضو نسخة من كل عقد يبرمه بمقتضى أحكام هذه المادة لدى النقابة خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ التوقيع عليه.
  ب. أن لا يزيد عدد الشركات والمؤسسات والمزارع التي يتعاقد معها العضو بمقتضى هذه المادة على العدد الذي يحدده المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية .
 
المادة 48 :-
تعفى النقابة من ضريبة الأراضي والأبنية وضريبة المعارف ومن رسوم طوابع الواردات .
 
المادة 49 :-
تخضع اموال وحسابات النقابة لرقابة ديوان المحاسبة. .
 
المادة 50 :-
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
 
المادة 51 :-
يلغى قانون ( نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين ) رقم (16) لسنة 1972 على ان تبقى الانظمة الصادرة بموجبه نافذة المفعول على ان يتم استبدال غيرها بها خلال سنة من تاريخ نفاذه وفقاً لاحكام هذا القانون.
 
المادة 52 :-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
((go to top))
((go to center))
((go to home page))

7
6
5
4
3
2
1
 الصفحات