| ((go to bottom)) |
|
|
| المادة 43 :- |
| أ. | يقوم المجلس بإبلاغ القرارات التأديبية القطعية للعضو الذي صدرت بحقة أو الجهة التي يتبع لها . | |
| ب. | إذا صدر القرارالتأديبي بإيقاف العضو عن العمل مدة معينة أو شطب إسمه من سجل الأعضاء فعلى المجلس أن ينشر ذلك في الجريدة الرسمية دون ذكر الأسباب . |
| المادة 44 :- |
| أ. | تسجل القرارات التأديبية في سجل خاص بعد إكتسابها الدرجة القطعية ويشار إليها في الملف الخاص بالعضو الذي صدرت بحقة . | |
| ب. | تسقط من حساب التقاعد مدة المنع من مزاولة المهنة الصادرة بمقتضى قرار تأديبي قطعي . |
| المادة 45 :- |
| إذا قدمت شكوى جزائية بحق أي عضو في النقابة فعلى النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة قبل الشروع في التحقيق أو إتخاذ أي إجراء ضده ، وللنقيب أو من ينيبه أن يحضر جميع مراحل التحقيق وفي حال الجرم المشهود يبلغ النقيب أو المجلس بالسرعة الممكنه بما قد تم من إجراءات . |
| المادة 46 :- | |
| تتألف الموارد المالية للنقابة مما يلي:- |
| أ. | رسم الإنتساب أو رسم إعادة الإنتساب للنقابة. | |
| ب. | رسوم الإشتراكات السنوية . | |
| ج. | التبرعات والهبات التي ترد للنقابة على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أُردني . | |
| د. | غرامات التأخير وبدل إيداع العقود لدى النقابة . | |
| هـ. | بدل الإشتراك في مجلة النقابة وريع المجلة والمطبوعات الأُخرى . | |
| و. | إيراد المؤتمرات والمعارض البيطرية . |
| ز. |