((go to bottom))
شعار نقابة الأطباء البيطريين الأُردنيين
قانون نقابة الأطباء البيطريين الأُردنيين
رقم (28) لسنة 2008 - الصفحة السادسة

 
المادة 35 :-
إذا نشأ خلاف على مقدار الأتعاب التي يتقاضاها عضو النقابة ولم يكن هناك إتفاق مسبق بشأنها يعود الفصل في الخلاف إلى لجنة تقدير الأتعاب المنصوص عليها في المادة "34" من هذا القانون .
 
المادة 36 :-
  أ. على لجنة تقدير الأتعاب أن تبلغ المدعي عليه بالبريد المسجل صورة عن الطلب المقدم إليها وعليه أن يجيب خلال عشرة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ إيداع صورة الطلب بالبريد المسجل ثم تدعو المدعي والمدعى عليه للمثول أمامها.
  ب. تراعي لجنة الأتعاب في تقديرها أهمية العمل والجهد المبذول في المعالجة ونوع العلاج المستعمل وكميته والمسافة بين مركز إقامة الطبيب والحيوان المعالج .
 
المادة 37 :-
يجوز الإعتراض على قرار لجنة تقدير الأتعاب إلى المجلس خلال إسبوعين من تاريخ التبليغ ويكون قرار المجلس نهائياً بهذا الشأن.
 
المادة 38 :-
  أ. يؤلف المجلس لجنة تأديب أو أكثر برئاسة النقيب وعضوية إثنين من الهيئة العامة لا تقل مدة إنتساب أي منهما للنقابة عن عشر سنوات.
  ب. تختص لجنة التأديب بالنظر في المخالفات التي يرتكبها الأعضاء خلافاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه أو إخلالهم بواجباتهم المسلكية أو إرتكابهم أفعالاً تمس كرامة المهنة ويستثنى من ذلك أطباء الحكومة والقوات المسلحة حيث يخضعون لإجراءات التأديب وفقاً للتشريعات الخاصة بهم .
 
المادة 39 :-
تقدم الشكوى التأديبية للمجلس من الوزير أو أحد أعضاء النقابة أو من كل ذي مصلحة وعلى المجلس إحالتها إلى لجنة التأديب للنظر فيها إذا رأى مبرراً لذلك .
 
المادة 40 :-
  أ. يترتب على لجنة التأديب تبليغ المشتكي عليه لائحة الشكوى خطياً قبل سبعة أيام على الأقل من تاريخ دعوته للمثول أمامها وله في ذلك الإستعانة بمحام وللجنة أن تدعو أي شاهد تحقيقاً للعدالة .
  ب. تستمع لجنة التأديب الى اقوال الشهود بعد اداء القسم وللمشتكى عليه او وكيله مناقشة الشاهد وتكون جلسات لجنة التأديب سرية .
  ج. على اللجنة ان تصدر قرارا مسببا بالشكوى المقدمة خلال ستين يوما من تاريخ احالة الشكوى اليها.

المادة 41 :-
  أ. يجوز استئناف قرار لجنة التأديب امام المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه. .
  ب. على المجلس ان يصدر قراره النهائي بشأن الاستئناف المقدم اليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب الاستئناف.

المادة 42 :-
تكون العقوبات التأديبية على النحو التالي:-
  أ. التنبيه .
  ب. الإنذار .
  ج. الإنذار النهائي .
  د. الإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تتجاوز سنة واحدة .
  هـ. الشطب من سجل الأعضاء .
((go to top))
((go to center))
((go to home page))

7
6
5
4
3
2
1
 الصفحات