((go to bottom))
شعار نقابة الأطباء البيطريين الأُردنيين
قانون نقابة الأطباء البيطريين الأُردنيين
رقم (28) لسنة 2008 - الصفحة الخامسة

  و. دعوة الهيئة العامة للإجتماع وتنفيذ قراراتها.
  ز. المساهمة في حل أي نزاع مهني بين أعضاء النقابة أو بينهم وبين الأفراد والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة.
  ح. التنسيب إلى الوزير بإنشاء جمعيات الإختصاص لمهنة الطب البيطري.
  ط. النظر في الإستئناف المقدم من أي عضو بشأن القرارات المتخذه من لجنة التأديب بحقه وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.
  ي. تعيين موظفي النقابة ومستخدميها وأي مستشار وإنهاء خدماتهم بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
  ك. تأليف اللجان والشعب التي يراها ضرورية وتحديد مهامها .
  ل. الإشراف على أعمال مجالس الفروع ولجان الشعب وسائر اللجان المختصة.
 
المادة 28 :-
يحدد النظام الداخلي للنقابة كيفية تنظيم الشؤون المتعلقة بالمجلس وأي من المجالس واللجان المؤلفة في النقابة بما في ذلك المفوضين بالتوقيع في الأُمور المالية.
 
المادة 29
يقوم نائب النقيب بأعمال النقيب ويمارس صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون في حال غيابه أو إذا تعذر عليه القيام بأعماله.
 
المادة 30 :-
  أ. إذا شغر مركز النقيب لأي سبب كان يصبح نائب النقيب نقيباً حتى إنتهاء مدة المجلس القائم وينتخب المجلس نائباً للنقيب من بين أعضائه.
  ب. إذا شغر مركز النقيب ونائب النقيب في وقت واحد يقوم أمين السر بممارسة صلاحيات النقيب إذا لم تزد المدة المتبقية من دورة المجلس على ستة أشهر ، وإلاّ فيدعو المجلس الهيئة العامة للإجتماع لإنتخاب نقيب ومن شغرت عضويته في المجلس لإكمال المدة المتبقية.
  ج. إذا إستقال عضو أو اكثر من مجلس النقابة أو شغرأي مركز فيه لأي سبب كان ، يدعى من حصل على أكثرية الأصوات من غير الفائزين في الإنتخابات الأخيرة وبالتسلسل ليحل محل العضو المستقيل ، فإذا لم يكن هناك من يخلف العضو أو الأعضاء الذين شغرت مراكزهم فينتخب من يخلفهم في أول إجتماع عادي للهيئة العامة .
  د. إذا بلغ عدد المستقيلين من أعضاء المجلس خمسة أعضاء فأكثر دفعة واحدة يعتبر المجلس منحلاً ، وعلى النقيب دعوة الهيئة العامة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ شغور تلك المراكز لإنتخاب مجلس جديد للمدة المتبقية من دورة المجلس وفقاً للجداول التي أُجريت بموجبها إنتخابات المجلس القائم.
 
المادة 31 :-
  أ. يعقد المجلس إجتماعاته بدعوة من النقيب أو نائبه عند غيابه مرتين على الأقل كل شهر ويكون إجتماعه قانونياً إذا حضرته الأكثرية من أعضائه على أن يكون النقيب أو نائبه من بينهم.
  ب. يعقد المجلس إجتماعاً إستثنائياً بدعوة من النقيب أو نائبه عند غيابه أو بناء على طلب موجه للنقيب من أربعة من أعضاء المجلس على الأقل ، وفي هذه الحالة لا يجوز البحث في غير الموضوعات التي إنعقد الإجتماع من أجلها .
  ج. يتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الإجتماع .
 
المادة 32 :-
يفقد عضو المجلس عضويته فيه بقرار يتخذه المجلس في أي من الحالات التالية:-
  أ. إذا تغيب عن حضور إجتماعات المجلس ثلاثة جلسات متتالية دون عذر معلل يقبله المجلس.
  ب. إذا صدر بحقه قرار تأديبي إكتسب الدرجة القطعية وفقاً لأحكام الفقرتين "د" و "هـ" من المادة "42" من هذا القانون .
 
المادة 33 :-
تحرر الوصفات والتقارير الطبية والشهادات الصحية وتقارير الأشعة والمختبر وفواتير المعالجة التي يصدرها الأطباء الإختصاصيين ومؤسسات ممارسة المهنة الخاصة على النماذج التي يقررها المجلس وتختم بخاتم الطبيب الخاص به وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية .
 
المادة 34 :-
  أ. تؤلف في النقابة بقرار من المجلس لجنة تسمى (( لجنة تقدير أتعاب الأطباء)) من رئيس وعضوين من الأطباء المسجلين في سجل الأعضاء وتمارس هذه اللجنة مهامها طيلة مدة المجلس.
  ب. تعد النقابة قائمة موضحاً فيها الحد الأدنى والحد الأعلى لأجور التشخيص والعلاج ومكافحة الأمراض والعمليات الجراحية والتلقيح الإصطناعي التي يقوم بها الأعضاء من القطاع الخاص بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية بعد مصادقة الوزير عليها .

((go to top))
((go to center))
((go to home page))

5
 الصفحات