((go to bottom))
شعار نقابة الأطباء البيطريين الأُردنيين
قانون نقابة الأطباء البيطريين الأُردنيين
رقم (28) لسنة 2008 - الصفحة الثالثة

المادة 18 :-
  أ. تتخذ الهيئة العامة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الإجتماع .
  ب. تتخذ الهيئــة العامـــة قراراتهـــا باغلبيـة ثلثي اصوات الحاضرين في اي من الامـور التالية :-
  1. التوصية بتعديل التشريعات المتعلقة بالنقابة .
  2. تعديل جدول أعمالها إما بإضافة موضوعات جديدة أو بإرجاء بحث بعضها أو بتغيير ترتيبها .
 
المادة 19 :-
إذا حالت ظروف إستثنائية يقتنع بها الوزير دون إنعقاد الإجتماع السنوي العادي للهيئة العامة الذي يجري فيه إنتخاب النقيب وأعضاء المجلس يستمر كل من النقيب ومجلس النقابة بممارسة مهامها كما تستمر اللجان المختصة بممارسة صلاحياتها وتعتمد الميزانية السابقة أساساً للنفقات إلى أن تزول تلك الظروف شريطة أن يعقد الإجتماع السنوي العادي خلال شهر واحد على الأكثر من تاريخ زوالها .
 
المادة 20 :-
  أ. يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من نقيب و ثمانية اعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة بالاقتراع السري لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم التالي من اعلان نتائج الانتخابات وفقاً لاحكام هذا القانون 0
  ب. لا يجوز إعادة إنتخاب النقيب لأكثر من دورتين متتاليتين ولا يقبل ترشيحه بعد ذلك إلاّ بعد إنقضاء دورة واحدة على الأقل على إنتهاء دورته الأخيرة.
  ج. ينتخب المجلس في أول إجتماع له من بين أعضائه نائباً للنقيب وأميناً للسر وأميناً للصندوق.
  د. يمثل النقيب النقابة لدى الغير وأمام جميع الجهات ويلتزم بمتابعة تنفيذ قرارات الهيئة العامة.
 
المادة 21 :-
  أ. يشترط فيمن يرشح لعضوية المجلس ما يلي:-
  1. أن يكون أُردني الجنسية.
  2. غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف ولم يصدر بحقة قرار تأديبي بالإيقاف عن ممارسة المهنة خلال السنوات الخمس السابقة للترشيح.
  3. أن يكون قد مضى على عضويته في النقابة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
  ب. يشترط فيمن يرشح لمركز النقيب ما يلي:-
  1. أن تنطبق عليه الشروط الواردة في البندين "1"و"2" من الفقرة "أ" من هذه المادة.
  2. أن يكون قد مضى على عضويته في النقابة مدة لا تقل عن عشر سنوات.
  3. أن لا يكون وزيراً عاملاً.
 
المادة 22:-
يصدر المجلس التعليمات المتعلقة بالإجراءات الإدارية والتنظيمية اللازمة لسلامة سير عملية الإنتخاب ويعلن عنها في مركز النقابة وفروعها قبل الموعد المقرر لإجراء الإنتخابات بأربعة عشر يوماً .
((go to top))
((go to center))
((go to home page))

7
6
5
4
3
2
1
 الصفحات