((go to bottom))
شعار نقابة الأطباء البيطريين الأُردنيين
قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين
رقم (28) لعام 2008 - الصفحة الثانية

المادة 12 :-
ينظم في النقابة السجلات التالية :-
  أ. سجل الأعضاء .
  ب. سجل الأعضاء غير المزاولين.
  ج. سجل الأعضاء غير الأُردنيين .
  د. سجل الأطباء المتقاعدين.
  هـ. أي سجل آخر يقرره المجلس.
 
المادة 13 :-
  أ. يفقد الطبيب البيطري عضويته في النقابة ويشطب إسمه من سجل الأعضاء في أي من الحالات التالية :-
  1. إذا نقل إسمه لسجل الأطباء المتقاعدين.
  2. إذا صدر بحقه قرار تأديبي قطعي يمنعه من ممارسة المهنة.
  3. إذا تخلف عن دفع الإلتزامات المالية الواجب أداؤها وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبة.
  4. الوفاة.
  ب. يعاد تسجيل الطبيب البيطري في سجل الأعضاء إذا زال السبب الذي أدى إلى فقده عضويته في النقابة في أي من الحالتين الواردتين في البندين "2" و"3" من الفقرة"أ" من هذه المادة شريطة إيفائه بالإلتزامات المترتبة عليه من تاريخ فقد العضوية ودفعه لرسوم إعادة الإنتساب .
 
المادة 14 :-
  أ. تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع الأعضاء الأُردنيين ممن سددوا الرسوم السنوية والإلتزامات المالية الأُخرى المستحقة عليهم قبل موعد إجتماع الهيئة العامة بثلاثين يوماً على الأقل .
  ب. يعد المجلس قائمة باسماء الذين يحق لهم حضور اجتماع الهيئة العامة ممن سددوا الالتزامات المالية المستحقة عليهم وتعلق هذه القائمة في مكان بارز في مركز النقابة وفروعها قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوماً وتكون قابلة للتصحيح من أي سهو او خطأ مادي وقع فيها وذلك حتى نهاية اليوم الذي يسبق موعد اجتماع الهيئة العامة.
 
المادة 15 :-
تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية:-
  أ. مناقشة التقرير السنوي عن أعمال المجلس .
  ب. تصديق الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية وإقرار موازنة السنة التالية .
  ج. إنتخاب النقيب وأعضاء المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون .
  د. تعيين مدقق حسابات قانوني للنقابة .
  هـ. إقرار التعليمات المتعلقة بممارسة آداب المهنة وأخلاقياتها المرفوعة إليها من المجلس .
  و. إقرار مشروعات القوانين والأنظمة الخاصة بالنقابة التي يقترحها المجلس لرفعها إلى الجهات الرسمية لإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها .
 
المادة 16 :-
يرأس إجتماعات الهيئة العامة النقيب أو نائبه عند غيابه وإذا تغيب الإثنان يرأسها أمين السر وعند غيابه يرأسها أكبر الأعضاء الحاضرين سناً .
 
المادة 17 :-
  أ. تعقد الهيئة العامة إجتماعها العادي في النصف الأول من شهر أيار من كل سنة في المكان والتاريخ الذي يحدده المجلس ويدعى الوزير أو من ينيبه لحضور الإجتماع .
  ب. يوجه النقيب أو من يقوم مقامه الدعوة للإجتماع بواسطة النشر في صحيفتين محليتين يوميتين قبل موعد الإجتماع بخمسة عشر يوماً مبيناً فيها موعد الإجتماع ومكانه والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ويعلق إعلان هذه الدعوة في مكان بارز في مركز النقابة .
  ج. يجوز للهيئة العامة أن تعقد إجتماعاً غير عادي بدعوة من المجلس إذا دعت الحاجة إلى ذلك أو بناء على طلب يوجه للمجلس من عدد لا يقل عن ربع أعضائها على أن يبين في الطلب الأُمور التي يراد بحثها ولا يجوز البحث في غير الأُمور التي إنعقد الإجتماع من أجلها .
  د. يكون إجتماع الهيئة العامة قانونياً إذا حضرته الأغلبية المطلقة من أعضاء الهيئة العامة ، وإذا لم يكتمل النصاب خلال ساعة من الوقت المحدد يؤجل الإجتماع لمدة سبعة أيام ، ويكون الإجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الحاضرين .

((go to top))
((go to center))
((go to home page))

7
6
5
4
3
2
1
 الصفحات