| ((go to bottom)) |
|
|
| المادة 1 :- | |
| يسمى هذا القانون ((قانون نقابة الأطباء البيطريين الأُردنيين لسنة 2001 )) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . | |
| المادة 2 :- | |
| يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- |
| الوزارة :- وزارة الزراعة. | |
| الوزير :- وزير الزراعة . | |
| النقابة :- نقابة الأطباء البيطريين الأُردنيين. | |
| المجلس :- مجلس النقابة . | |
| النقيب :- نقيب الأطباء البيطريين. | |
| المهنة :- مهنة الطب البيطري والجراحة البيطرية وفقاً لأحكام قانون ممارسة مهنة الطب البيطري المعمول به. | |
| العضو :- الطبيب البيطري المنتسب إلى النقابة وفقاً لأحكام هذا القانون. |
| المادة 3 :- |
| أ. | تؤسس في المملكة نقابة تسمى "نقابة الأطباء البيطريين الأُردنيين" تتمتع بالشخصية الإعتبارية والإستقلال المالي والإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لأعمالها والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود ولها حق التقاضي وتوكيل أي محام لتمثيلها في القضايا التي تقيمها أو تقام عليها. | |
| ب. | يكون
مركز النقابة الرئيسي في عمّان ويجوز للمجلس فتح فروع لها في أي من مدن
المملكة. |
| المادة 4 :- | |
| تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية :- |
| أ. | تنظيم ممارسة المهنة والإرتقاء بالمستوى العلمي والمهني للأعضاء والمحافظة على آداب المهنة ومبادئها وتقاليدها. | |
| ب. | رعاية مصالح الأعضاء وحقوقهم المهنية. | |
| ج. | توفير التأمين الصحي للأعضاء وعائلاتهم وتأمين الحياة الكريمة لهم في حالات العجز والشيخوخه والوفاة في حدود الأنظمة المعمول بها والصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون . | |
| د. | المساهمة في وضع السياسه الزراعية المتعلقة بالثروة الحيوانية وطرق تنفيذها. | |
| هـ. | رفع مستوى الخدمات البيطرية بالتعاون مع الوزارة والجهات ذات العلاقة . | |
| و. | المساهمة في تخطيط برامج التعليم والتدريب الطبي البيطري والمهني وتطويرها . | |
| ز. | تنشيط البحوث العلمية وتشجيع التأليف والإبتكارات العلمية والتطبيقية في مجالات المهنة ودعمها . | |
| ح. | إصدار مجلة ونشرات طبية علمية ثقافية وإجتماعية وإنشاء مكتبات لمنفعة الأطباء. | |
| ط. | التعاون مع إتحاد ونقابات وهيئات الأطباء البيطريين في الوطن العربي والإتحادات الإقليمية والعالمية وتبادل المعلومات والخبرات والمطبوعات فيما بينها. |
| المادة 5 :- | |
| يشترط في طالب الإنتساب للنقابة ما يلي :- |
| أ. | أن يكون أُردني الجنسية. | |
| ب. | أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية. | |
| ج. | غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف . | |
| د. | أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل في الطب البيطري بالدراسة المنتظمة من جامعة أو كلية أو معهد بيطري معترف به في المملكة . |
| المادة 6 :- |
| أ. | يقدم طلب الإنتساب للنقابة مرفقاً به الوثائق التالية:- |
| 1. | وثيقة صادرة عن الجامعة تثبت تخرج طالب الإنتساب منها مصدقة حسب الأصول. | |
| 2. | صورة مصدقة عن البطاقة الشخصية. |
| ب. | يصدر المجلس قراره في الإنتساب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المستوفى للشروط المطلوبة ويتم تبليغ الوزير ومقدم الطلب بهذ القرار. |
| المادة 7 :- |
| أ. | للطبيب البيطري الذي يحمل جنسية إحدى الدول العربية أن يسجل في النقابة شريطة المعاملة بالمثل للطبيب الأُردني مع وجوب مراعاة ما يلي :- |
| 1. | أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرات "ب" و "ج" و "د" من المادة (5) من هذا القانون . | |
| 2. | أن يكون له الحق في ممارسة المهنة في بلده ومارسها بصورة فعلية فيها لمدة لا تقل عن خمس سنوات. |
| 3. | أن يكون مقيماً إقامة فعلية في المملكة . |
| ب. | للوزير بناءً على تنسيب من المجلس أن يسمح للطبيب البيطري من رعايا الدول غير العربية الذي تتوافر فيه الشروط المذكورة في الفقرة "أ" من هذه المادة بالتسجيل في النقابة في سجل خاص وممارسة المهنة في المملكة . |
| المادة 8 :- | |
| يحظر على الطبيب البيطري ممارسة المهنة قبل قبول إنتسابه للنقابة وحصوله على تصريح ممارسة المهنة وفقاً لقانون ممارسة مهنة الطب البيطري المعمول به وذلك تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بحقه. |
| المادة 9 :- | |
| يؤدي كل طبيب أُردني ينتسب إلى النقابة أمام الوزير وبحضور النقيب أو نائبه القسم التالي:- | |
| ((أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وأن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف وأن أُحافظ على آداب المهنة وأن أحترم القوانين والأنظمة المتعلقة بها)). |
| المادة 10 :- | |
| على المجلس إلغاء قرار إنتساب الطبيب البيطري للنقابة إذا تبين له عدم توفر أي من شروط التسجيل أو عدم صحة أي من الوثائق الثبوتية المرفقة مع طلب الإنتساب التي إستند إليها المجلس بالموافقة على الطلب. |
| المادة 11 :- |
|
أ.
|
يلتزم كل عضو بتسديد الرسوم المقرره للنقابة والمحددة بمقتضى الأنظمة الصادرة بموجب أحكام هذا القانون . | |
|
ب.
|
على العضو تسديد إشتراكه السنوي للنقابة قبل نهاية شهر آذار من كل سنة ويعلن الوزير في الجريدة الرسمية مباشرة بعد هذا التاريخ وبناءً على طلب المجلس قائمة بأسماء الأعضاء المسددين لإشتراكاتهم . |
|
ج.
|
1.
|
إذا تخلف العضو عن تسديد الإشتراك للنقابة في الموعد المقرر فيلتزم بدفع غرامة تأخير تعادل "50%" من رسوم الإشتراك السنوية المقررة للنقابة . |
|
2.
|
إذا لم يسدد العضو الرسم والغرامة المفروضة عليه خلال ستة أشهر من تاريخ إستحقاقها دون عذر يقبله المجلس فيتوجب عليه التوقف عن ممارسة المهنة إلى أن يقوم بتسديد هذه الإلتزامات . | |
|
د.
|
|