http://www.jordan-vet.org


دعوة الزملاء للاستفادة من الآلية الميسرة التي حددها مجلس النقابة لتسديد الذمم المالية


السادة الزميلات والزملاء الأطباء البيطريين الأردنيين المحترمين



تحية طيبة وبعد ،،،


أرجو إعلامكم بأن مجلس النقابة قرر بجلسته التي عقدت بتاريخ 2/10/2017 تذكيركم بأنه قد استحقت عليكم رسوم لصندوق النقابة وصندوق التقاعد والإعانات حتى 31/12/2017 وتقرر الطلب منكم ضرورة تسديد هذه الرسوم والاستفادة من الآلية الميسرة التي حددها مجلس النقابة لتقسيط هذه المبالغ والتي تم تعميمها عليكم بكتابنا رقم 10/01/2017/92/1004 تاريخ 14/06/2017 وعلى النحو التالي :-


    مبلغ (4000) دينار فما فوق يتم دفع (10%) دفعة أولى وتقسيط الباقي شيكات بنكية أو كمبيالات

    من (3000 - 4000) دينار يتم دفع (12%) دفعة أولى وتقسيط الباقي شيكات بنكية أو كمبيالات

    من (2000 - 3000) دينار يتم دفع (13%) دفعة أولى وتقسيط الباقي شيكات بنكية أو كمبيالات

    مبلغ أقل من (2000) دينار يتم دفع (15%) دفعة أولى وتقسيط الباقي شيكات بنكية أو كمبيالات


وقرر مجلس النقابة أن تكون الأقساط للمبالغ أعلاه بعد حسم قيمة الدفعة الأولى على النحو التالي:-


-  (1000) دينار                      تقسط على (18) شهر
-  من (1001 - 2000) دينار       تقسط على (24) شهر
-  من (2001) دينار فما فوق      تقسط على (48) شهر


واستناداً لنص المادة (17/أوب) من نظام التقاعد والإعانات للأطباء البيطريين رقم (8) لسنة 2011 والتي تنص على :-

‌أ-    ‌على المشترك دفع العائدات للصندوق خلال مدة لا تزيد على اليوم العاشر من الشهر التالي لإستحقاقها وبخلاف ذلك يدفع غرامة سنوية بنسبة (7,5%) عن المبالغ المتأخرة ولغاية ستة أشهر من تاريخ هذا التأخير .  


‌ب-    ‌ يعتبر كل من يتأخر عن دفع عائدات التقاعد لمدة ستة أشهر متتالية على الرغم من إنذاره ثلاث مرات بذلك متخلفا عن دفع الإلتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة ويمنع من ممارسة المهنة إلا في الحالات القاهرة التي يقدرهـا المجلـس .


والمادة (11) من قانون نقابة الأطباء البيطريين الأردنيين رقم (28) لسنة 2008 والتي تنص على :-
 
‌أ-    يلتزم كل عضو بتسديد الرسوم المقررة للنقابة والمحددة بمقتضى الأنظمة الصادرة بموجب أحكام هذا القانون .
 
‌ب-    ‌على العضو تسديد إشتراكه السنوي للنقابة قبل نهاية شهر آذار من كل سنة ويعلن الوزير في الجريدة الرسمية مباشرة بعد هذا التاريخ وبناءً على طلب المجلس قائمة بأسماء الأعضاء المسددين لإشتراكاتهم .
 
‌ج-    1. إذا تخلف العضو عن تسديد الإشتراك للنقابة في الموعد المقرر فيلتزم بدفع غرامة تأخير تعادل (50%)من رسوم الإشتراك السنوية المقررة للنقابة .



2.إذا لم يسدد العضو الرسم والغرامة المفروضة عليه خلال سنة من تاريخ إشعاره دون عذر يقبله المجلس فيتوجب عليه التوقف عن ممارسة المهنة إلى أن يقوم بتسديد هذه الإلتزامات .
 

راجياً من الزملاء الكرام الاتصال بالنقابة لمعرفة المبالغ المطلوبة منهم للاستفادة من الآلية المبينة أعلاه لتسديد هذه المبالغ حفاظاً على حقكم وحق الورثة في الاستفادة من صندوق التقاعد والإعانات .


واقبلوا فائق الإحترام والتقدير  ,,,


 نقيب الأطباء البيطريين الأردنيـين

الدكتور مهدي عبد العزيز العقرباوي