http://www.jordan-vet.org


النظام الداخلي لجمعية أخصائيي طب وجراحة الحيوانات الصغيرة الأردنية

النظام الداخلي لجمعية أخصائيي طب وجراحة الحيوانات الصغيرة الأردنية
صادر بموجب قانون نقابة الأطباء البيطريين الأردنيين
 رقم 28 لسنة 2008 المادة رقم 27/ح
 
  

المادة الأولى :-

تسمى هذه الجمعية جمعية أخصائيي طب وجراحة الحيوانات الصغيرة الأردنية وتتشكل من الأطباء الممارسين لإختصاصات طب وجراحة الحيوانات الصغيرة المسميين أعضائها ويعمل بها من تاريخ إقرارها من معالي الوزير ويكون مقرها في نقابة الأطباء البيطريين الأردنيين. 


المادة الثانية :- 

 يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-


الوزير: وزير الزراعة .
القانون  : قانون نقابة الأطباء البيطريين الأردنيين .
الطبيب : الطبيب البيطري العضو في النقابة والجمعية .
الرئيس  : رئيس جمعية أخصائيي طب وجراحة الحيوانات الصغيرة الأردنية .
الهيئة العامة : الهيئة العامة للجمعية المكونه من الأعضاء العاملين.
الهيئة الإدارية : الهيئة الإدارية لجمعية أخصائيي طب وجراحة الحيوانات الصغيرة الأردنية.
النقابة : نقابة الأطباء البيطريين الأردنيين .
النقيب : نقيب الأطباء البيطريين الأردنيين .
العضو: الطبيب البيطري المتفرغ والممارس لطب وجراحة الحيوانات الصغيرة والمسدد لكافة التزاماته للنقابة والجمعية. 
الجمعية: جمعية أخصائيي طب وجراحة الحيوانات الصغيرة الأردنية. 
العيادة البيطرية: المكان الحسي والثابت الذي تمارس فيه مهنة طب وجراحة الحيوانات الصغيرة والذي يحقق الحد الأدنى من المتطلبات الخاصة بالعيادة ضمن القانون.


المادة الثالثة :-
( غايات الجمعية )

1.توفير التعليم والتدريب المستمر لأعضاء الجمعية .
2.تشجيع وتبادل الخبرات بين الجمعية والجمعيات العربية والأجنبية المماثلة وكليات الطب البيطري .
3.العمل على دعم وانتشار اختصاص طب وجراحة الحيوانات الصغيرة .
4.تنظيم شؤون ممارسة المهنة ووضع وصف وظيفي لمهنة أخصائيي طب وجراحة الحيوانات الصغيرة .
5.التعاون مع النقابة وباقي الاختصاصات فيما يتعلق بالأمور التنظيمية خصوصا بما يتعلق بالأجور والنظر في الشكاوي .
6.حث أعضاء الجمعية على الالتزام بآداب ممارسة المهنة .
7.الارتقاء بمستوى المهنة وأعضائها علميا وثقافيا واجتماعيا .
8.العمل على حماية المهنة من الدخلاء .
9.تمثيل مصالح أعضاء الجمعية لدى الجهات ذات العلاقة .
10.إعتماد العيادات التابعة للجمعية كمراكز لتدريب طلاب كلية الطب والجراحة البيطرية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.


المادة الرابعة :-

( العضوية )


يشترط لقبول العضو موافقة الهيئة الإدارية  :-

أ‌.  العضو المؤسس : وهو العضو الذي شارك بتأسيس الجمعية منذ البداية ويعتبر عضواً عاملاً .

ب.  العضو العامل :

1.حاصل على شهادة البكالوريوس في الطب البيطري من أحد الجامعات المعترف بها .
2.أن يكون مسجلا بنقابة الأطباء البيطريين ومسدداً لإشتراكه المالي حتى تاريخه .
3.أن يكون مقيماً في المملكة الأردنية الهاشمية .
4.أن يكون ممارساً لمهنة طب وجراحة الحيوانات الصغيرة بما لا يقل عن ثلاث سنوات تحت إشراف طبيب مختص ، أو حاصل على شهادة إختصاص طب وجراحة الحيوانات الصغيرة .


ج. العضو المشارك :


1.الأطباء البيطريين الذين ما زالوا تحت التدريب في هذا الاختصاص سواء محليا او خارجيا.
2.أن يكون ممارساً لمهنة طب وجراحة الحيوانات الصغيرة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو حاصل على الاختصاص في أي فرع من فروع طب وجراحة الحيوانات الصغيرة ويعمل خارج الوطن.
3.يتمتع العضو المشارك بكافة حقوق العضو العامل ما عدا حق التصويت والترشيح وترخيص العيادات المختصة.
4.يحق للعضو المشارك المسدد لالتزاماته المالية لمدة ثلاثة سنوات الإنتقال مباشرة كعضو عامل. 


د.  العضو الفخري : 

1.يجوز للهيئة العامة وبتنسيب من الهيئة الإدارية أن تمنح شهادة العضوية الفخرية لمن تراه من الشخصيات الهامة التي قدمت خدمات جليلة لدعم الاختصاص، ويتم ذلك في مناسبة علمية أو اجتماعية تعقدها الجمعية.
2.ليس للعضو الفخري حق التصويت أو الترشيح.



المادة الخامسة :-


( إنتساب الأعضاء العاملين أو المشاركين )


1.أن يقدم الطبيب الذي تتوافر فيه شروط العضوية بطلب خطي على نموذج خاص توفره الجمعية ويوصى به اثنان من أعضاء الهيئة العامة بقبوله وتنظر الهيئة الإدارية بالطلب خلال موعد أقصاه شهر من تاريخ تقديم الطلب.
2.بعد الموافقة من الهيئة الإدارية يقوم العضو بتسديد رسوم الانتساب والاشتراك ويمنح العضوية بشهادة موقعة من الرئيس والنقيب.


المادة السادسة  :-

( أسباب زوال العضوية )


1.الوفاة .
2.الإحالة على التقاعد من المهنة .
3.عدم الالتزام بأنظمة وأهداف الجمعية وآداب المهنة .
4.عدم تسديد الرسوم السنوية لمدة سنة وبعد إنذاره خطيا بالبريد المسجل وإعطائه مهلة شهر للتسديد وفي هذه الحالة يجوز للهيئة الإدارية تجديد العضوية بعد تسديد الرسوم المستحقة بالإضافة إلى غرامة 50% من الرسوم المستحقة.


المادة السابعة :-


1.تتكون الهيئة العامة من كافة الأعضاء العاملين .
2.تجتمع الهيئة العامة اجتماعاً عادياً سنوياً ويكون النصاب قانونياً بحضور ٥٠ + ١ % وفي حال عدم إكتمال النصاب يعقد الإجتماع بعد اسبوع من موعد الإجتماع الأول ويكون الإجتماع قانونياً بغض النظر عن عدد الحضور . 
3. يجوز دعوة الهيئة العامة لاجتماع استثنائي بناء على طلب الرئيس أو أغلبية الهيئة الإدارية أو ربع الأعضاء العاملين على الأقل .

4.صلاحيات الهيئة العامة: -

انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية .
-الموافقة على زوال العضوية بأغلبية الأعضاء .
-مناقشة التقارير السنوية الإدارية والمالية والموافقة على الموازنة للعام القادم وتعيين مدقق حسابات قانوني .
-يجوز للهيئة العامة سحب الثقة من الهيئة الإدارية بأغلبية ثلثي الأعضاء في الجلسة القانونية تعقد لهذا الغرض بطلب من ربع الأعضاء العاملين ويكون ذلك بحضور النقيب أو من ينوب عنه.
مناقشة أية أمور أخرى.                                                                                               

المادة الثامنة :-

( الهيئة الإدارية )


1.تتولى إدارة الجمعية هيئة مكونة من خمسة أعضاء .
2.تنتخب الهيئة الإدارية من بين أعضاءها (الرئيس - أمين السر - أمين الصندوق ).
3.تكون مدة الهيئة الإدارية ثلاث سنوات ويتوافق انتخابها مع انتخابات مجلس النقابة .
4.لا يجوز انتخاب الرئيس لأكثر من دورتين متتاليتين .
5.إذا تغيب أي من أعضاء الهيئة الإدارية عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع يعتبر بحكم المستقيل وللهيئة الإدارية عند ذلك الحق بدعوة العضو الاحتياط التالي ليحل محله في الهيئة الإدارية.
6. تعقد الهيئة الإدارية اجتماعها بشكل شهري ولمرة واحدة على الأقل. 
7.تتخذ الهيئة الإدارية قراراتها بالأغلبية وفي حال تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. 
8.إذا استقال ثلاث أعضاء أو أكثر من أعضاء الهيئة الإدارية دفعة واحدة تعتبر الهيئة الإدارية مستقيلة وتدعى الهيئة العامة لاجتماع استثنائي من أجل انتخاب هيئة إدارية جديدة في موعد أقصاه شهر من تاريخ الاستقالة.
9.إذا استقال الرئيس تنتخب الهيئة الإدارية رئيسا من بين أعضائها مكانه وتستعين الهيئة بعضو الإحتياط صاحب الأصوات الاعلى ويرأس جلسة إنتخاب الرئيس أمين السر.


المادة التاسعة :-

( تحديد رسوم الانتساب )


1.
أ. تحدد رسوم الانتساب بمقدار عشرون دينار للأعضاء العاملين والمشاركين ويجوز تغيير قيمة الرسوم بناء على تنسيب من الهيئة الإدارية وموافقة الهيئة العامة . 
ب.تحدد رسوم الاشتراك بمقدار خمسة عشر دينار ويتم تعديل قيمة الرسوم بقرار من الهيئة العامة وبتنسيب الهيئة الإدارية .
2.تودع أموال الجمعية في حسابات صندوق النقابة كأمانات ويتم الصرف بتوقيع رئيس الجمعية وأمين الصندوق مجتمعين. 
3.يتم الصرف من أموال الجمعية بناء على قرارات الهيئة الإدارية .
4.يعفى العضو المشارك من دفع رسوم الانتساب عندما يصبح عضوا عاملا .
5.تقبل التبرعات والمساعدات والهبات من الهيئات الحكومية والخاصة بما لا يتعارض مع التشريعات المعمول بها في المملكة .



المادة العاشرة :- 

يتولى أمين السر مراسلات الجمعية وحفظ السجلات والملفات الخاصة بالجمعية والتحضير لاجتماعات الهيئة الإدارية والعامة وتدوين قراراتها .


المادة الحادية عشرة :-

( الأحكام العادية )


1.يعتمد قانون النقابة في الأمور التي لم ترد في النظام الداخلي  ويكون قانونها وأنظمتها المرجع القانوني للجمعية.
2. يعدل النظام الداخلي بناء على طلب الهيئة الإدارية أو طلب مقدم من ربع أعضاء الهيئة الإدارية على الأقل وتعقد الهيئة العامة جلسة استثنائية خاصة لإعتمادها لينسب بها للوزير للموافقة عليها .
3.تحل الجمعية بناء على طلب ثلثي الأعضاء العاملين بعد عرض ذلك على مجلس النقابة وفي هذه الحالة تحول موجودات الجمعية إلى النقابة .
4.تعين الهيئة الإدارية الموظفين اللازمين للمساعدة في القيام بالأعمال المنوطة بها .
5.تبت الهيئة الإدارية للجمعية في الخلافات بين أعضائها والشكاوى المقدمة على أعضائها قبل البت بها من قبل مجلس النقابة وتنسيب الإجراءات المناسبة لمجلس النقابة.
6.تدعو الهيئة العامة النقيب أو من ينوب عنه إلى اجتماعها السنوي العادي .
7.تصدر الجمعية سجلا سنويا يتضمن أسماء وعناوين أعضاء الجمعية.
8.يحق للجمعية إصدار مجلة أو نشرة دورية متخصصة بها.


المادة الثانية عشرة :-


( شروط فتح ونرخيص العيادات البيطرية )

أ -

1. أن يكون مالك العيادة طبيب بيطري وعضو عامل ومتفرغ وأن يكون مسجلا في الجمعية. 
2. يشترط عند تعيين طبيب بيطري في العيادة أن يكون مسجلا في الجمعية. 
3. يشترط إضافة مزاولة المهنة لكل طبيب عامل داخل العيادة إلى رخصة لعيادة.
4. أن تقدم العيادة التي حققت الشروط بطلب خطي على نموذج خاص توفره الجمعية وتنظر إليه الهيئة الإدارية للجمعية خلال موعد أقصاه أسبوع من تاريخ تقديم الطلب ويجدد سنويا. 
5.  يتم تسجيل واعتماد الأختام والتواقيع الحية حال الحصول على الموافقة على ترخيص العيادة ويتم تعميمها على وزارة الزراعة.
6.يتم الموافقة على كافة التقارير الطبية المستخدمة في العيادة. 
7.يجب على العيادة الالتزام بلائحة الأسعار المحددة من الجمعية والموافقة عليها من الهيئة العامة والتنسيب للنقابة لمتابعة الشكاوى والمخالفات.

ب -   يتم تحديد حد أدنى لراتب الطبيب البيطري العامل في عيادة طب الحيوانات الصغيرة ب ٣٥٠ دينار أردني في أول سنة من سنوات عمله.