http://www.jordan-vet.org


تعليمات جمعيات الإختصاص في العلوم الطبية البيطرية

صادرة موجب المادة (31/ب) من النظام الداخلي 

لنقابة الأطباء البيطريين الاردنيين رقم (7) لسنة 2011 


المادة الأولى :

ﺗﺴﻤﻰ هذه اﻟتعليمات تعليمات جمعيات الإختصاص في العلوم الطبية البيطرية وﺗﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﻃﺒﺎء اﻟﻤﻤﺎرﺳﻴﻦ في إﺧﺘﺼﺎﺻﺎت العلوم الطبية البيطرية وﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻗﺮارها ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﻮزﻳﺮ وﻳﻜﻮن ﻣﻘﺮها ﻓﻲ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻷﻃﺒﺎء اﻟﺒﻴﻄﺮﻳﻴﻦ اﻷردﻧﻴﻴﻦ .


المادة الثانية  :

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك -:

الوزير: وزير الزراعة 
القانون: قانون نقابة الأطباء البيطريين الأردنيين 
الطبيب: الطبيب البيطري العضو في النقابة والجمعية 
اﻟﺮﺋﻴﺲ: رﺋﻴﺲ جمعية الإختصاص
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ: اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳﺔ   : اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ الإختصاص
اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ: ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻷﻃﺒﺎء اﻟﺒﻴﻄﺮﻳﻴﻦ اﻷردﻧﻴﻴﻦ
اﻟﻨﻘﻴﺐ: ﻧﻘﻴﺐ اﻷﻃﺒﺎء اﻟﺒﻴﻄﺮﻳﻴﻦ اﻷردﻧﻴﻴﻦ
اﻟﻌﻀﻮ: اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﺒﻴﻄﺮي اﻟﻤﻤﺎرس للإختصاص في العلوم الطبية البيطرية واﻟﻤﺴﺪد ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ
   واﻟﺠﻤﻌﻴﺔ 

الجمعية: اي ﺟﻤﻌﻴﺔ اختصاص في العلوم الطبية البيطرية


المادة الثالثة  :


غايات الجمعية 


  1. ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻷﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ .
  2. ﺗﺸﺠﻴﻊ وﺗﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ وكليات اﻟﻄﺐ اﻟﺒﻴﻄﺮي .
  3. اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ واﻧﺘﺸﺎر جمعيات اﺧﺘﺼﺎص العلوم الطبية البيطرية .
  4. ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺆون ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﻬﻨﺔ ووﺿﻊ وﺻﻒ وﻇﻴﻔﻲ ﻟﻤﻬﻨﺔ أخصائيي العلوم الطبية البيطرية . 
  5. اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ وﺑﺎﻗﻲ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻣﻮر اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﻜﺎوي.
  6. ﺣﺚ أﻋﻀﺎء جمعيات الإختصاص في العلوم الطبية البيطرية ﻋﻠﻰ الإﻟﺘﺰام ﺑﺂداب ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﻬﻨﺔ.
  7. الإرﺗﻘﺎء ﺑﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻬﻨﺔ وأﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻤﻴﺎ وﺛﻘﺎﻓﻴﺎ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎً.
  8. اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻬﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻼء.
  9. ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ أﻋﻀﺎء جمعيات الإختصاص في العلوم الطبية البيطرية ﻟﺪى اﻟﺠﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ.


المادة الرابعة  :


عضوية  الجمعية 


يشترط لقبول العضوية موافقة الهيئة الإدارية :


‌أ. العضو المؤسس : وهو العضو الذي شارك بتأسيس الجمعية منذ البداية ويعتبر عضواً عاملاً.


ب .العضو العامل : 


  1. ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻓﻲ اﻟﻄﺐ اﻟﺒﻴﻄﺮي ﻣﻦ أﺣﺪ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ .
  2. أن ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺠﻼ ﺑﻨﻘﺎﺑﺔ اﻷﻃﺒﺎء اﻟﺒﻴﻄﺮﻳﻴﻦ وﻣﺴﺪدًا ﻹﺷﺘﺮاكاﺗﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻪ.
  3. أن ﻳﻜﻮن ﻣﻘﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻧﻴﺔ اﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ.
  4. أن ﻳﻜﻮن ﻣﻤﺎرﺳﺎً للمهنة بأحد إختصاصات العلوم الطبية البيطرية ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ خمس سنوات أو حاصل على شهادة إختصاص .


ج. العضو المشارك:


  1. اﻷﻃﺒﺎء اﻟﺒﻴﻄﺮﻳﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻣﺎ زاﻟﻮا ﺗﺤﺖ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻓﻲ هذا اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺳﻮاء ﻣﺤﻠﻴﺎً أو ﺧﺎرﺟﻴﺎً.
  2. أن ﻳﻜﻮن ﻣﻤﺎرﺳﺎً للمهنة بأحد إختصاصات العلوم الطبية البيطرية ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ خمس سنوات أو حاصل على شهادة إختصاص وﻳﻌﻤﻞ ﺧﺎرج اﻟﻮﻃﻦ.
  3. ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﺸﺎرك ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﺎ ﻋﺪا ﺣﻖ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ واﻟﺘﺮﺷﺢ.
  4. يحق للعضو المشارك المسدد لإلتزاماته المالية للجمعية لمدة خمس سنوات الإنتقال مباشرة كعضو عامل .


د .العضو الفخري:


  1. ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ للجمعية وﺑﺘﻨﺴﻴﺐ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳﺔ أن ﺗﻤﻨﺢ ﺷﻬﺎدة اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﻔﺨﺮﻳﺔ ﻟﻤﻦ ﺗﺮاﻩ ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﻠﻴﻠﺔ ﻟﺪﻋﻢ الإﺧﺘﺼﺎص، وﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ أو إﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻌﻘﺪها اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ.
  2. ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻌﻀﻮ اﻟﻔﺨﺮي ﺣﻖ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ أو اﻟﺘﺮﺷﺢ.


المادة الخامسة  :


إنتساب الأعضاء العاملين أو المشاركين


  1. أن ﻳﻘﺪم اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﺬي ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻴﻪ ﺷﺮوط اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﺧﻄﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮذج ﺧﺎص ﺗﻮﻓﺮﻩ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ للهيئة الإدارية وتنظر بالطلب ﺧﻼل ﻣﻮﻋﺪ أﻗﺼﺎﻩ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ.
  2. ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻳﻘﻮم اﻟﻌﻀﻮ ﺑﺘﺴﺪﻳﺪ رﺳﻮم اﻻﻧﺘﺴﺎب واﻻﺷﺘﺮاك وﻳﻤﻨﺢ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺑﺸﻬﺎدة ﻣﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ واﻟﻨﻘﻴﺐ.


المادة السادسة  :


أسباب زوال العضوية


  1. الوفاة .
  2. اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻨﺔ .
  3. ﻋﺪم اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺄﻧﻈﻤﺔ وأهداف اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ وﺁداب اﻟﻤﻬﻨﺔ .
  4. ﻋﺪم ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ وﺑﻌﺪ إﻧﺬارﻩ ﺧﻄﻴﺎً ﺑﺎﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﻤﺴﺠﻞ وإﻋﻄﺎﺋﻪ ﻣﻬﻠﺔ ﺷﻬﺮ ﻟﻠﺘﺴﺪﻳﺪ وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳﺔ ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻏﺮاﻣﺔ 50 % ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ.

 

المادة السابعة  :

 

الهيئة العامة


  1. ﺗﺘﻜﻮن اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ كافة اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ .
  2. ﺗﺠﺘﻤﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﺟﺘﻤﺎﻋﺎً ﻋﺎدﻳﺎً ﺳﻨﻮﻳﺎً وﻳﻜﻮن اﻟﻨﺼﺎب ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎً ﺑﺤﻀﻮر50 % + ١ وﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم اكتمال اﻟﻨﺼﺎب ﻳﻌﻘﺪ اﻹﺟﺘﻤﺎع ﺑﻌﺪ أﺳﺒﻮع ﻣﻦ ﻣﻮﻋﺪ اﻹﺟﺘﻤﺎع اﻷول وﻳﻜﻮن اﻹﺟﺘﻤﺎع ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎً ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺤﻀﻮر.
  3. ﻳﺠﻮز دﻋﻮة اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻﺟﺘﻤﺎع اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ أو أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳﺔ أو رﺑﻊ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
  4. صلاحيات الهيئة العامة :


  • انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية .
  • اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ زوال اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ اﻷﻋﻀﺎء .
  • ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻘﺎدم وﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺪﻗﻖ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ .
  • ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺳﺤﺐ اﻟﺜﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳﺔ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺛﻠﺜﻲ اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻌﻘﺪ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ رﺑﻊ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ وﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﺑﺤﻀﻮر اﻟﻨﻘﻴﺐ أو ﻣﻦ ﻳﻨﻮب ﻋﻨﻪ.
  • ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ أﻳﺔ أﻣﻮر أﺧﺮى.


المادة الثامنة  :


الهيئة الإدارية

 

  1. ﺗﺘﻮﻟﻰ إدارة اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ هيئة إدارية ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ عدد من الأﻋﻀﺎء يحددها النظام الداخلي .
  2. تنتخب الهيئة الإدارية من بين أعضاءها )اﻟﺮﺋﻴﺲ - ونائب الرئيس - أﻣﻴﻦ اﻟﺴﺮ - أﻣﻴﻦ اﻟﺼﻨﺪوق ) على أن تراعى خصوصية كل جمعية في النظام الداخلي الخاص بها .
  3. ﺗﻨﺘﺨﺐ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ وﻳﺴﻤﻰ ﻋﻀﻮﻳﻦ اﺣﺘﻴﺎط.
  4. ﺗﻜﻮن ﻣﺪة اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳﺔ متوافقة مع مدة ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ المنتخب .
  5. ﻻ ﻳﺠﻮز اﻧﺘﺨﺎب اﻟﺮﺋﻴﺲ لأكثر ﻣﻦ دورﺗﻴﻦ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻦ. 
  6. إذا ﺗﻐﻴﺐ أي ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻋﻦ ﺣﻀﻮر ﺛﻼث ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ دون ﻋﺬر ﻣﺸﺮوع ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻞ وﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻋﻨﺪ ذﻟﻚ اﻟﺤﻖ ﺑﺪﻋﻮة اﻟﻌﻀﻮ اﻻﺣﺘﻴﺎط اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻴﺤﻞ ﻣﺤﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳﺔ.
  7. ﺗﻌﻘﺪ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ كل ﺷﻬﺮ ﻣﺮة أو ﺟﻠﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
  8. ﺗﺘﺨﺬ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻗﺮاراﺗﻬﺎ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ وﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺴﺎوي اﻷﺻﻮات ﻳﺮﺟﺢ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺬي فيه الرئيس.
  9. إذا اﺳﺘﻘﺎل ﺛﻼث أﻋﻀﺎء أو اكثر ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳﺔ دﻓﻌﺔ واﺣﺪة ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﻴﻠﺔ وﺗﺪﻋﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻﺟﺘﻤﺎع اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻧﺘﺨﺎب هﻴﺌﺔ إدارﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ أﻗﺼﺎﻩ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ.
  10. إذا اﺳﺘﻘﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﻨﺘﺨﺐ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳﺔ رﺋﻴﺴﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ أﻋﻀﺎءها ﻣﻜﺎﻧﻪ وﺗﺴﺘﻌﻴﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ بعضوين الاحتياط.


المادة التاسعة  :


تحديد رسوم الإنتساب

   

1.  أ- تحدد الهيئة الإدارية رسوم إنتساب الإعضاء العاملين والمشاركين للجمعية ويجوز تغيير قيمة الرسوم بناءً على تنسيب من الهيئة الإدارية وموافقة الهيئة العامة .  

 ب - تحدد الهيئة الإدارية رسوم الإشتراك السنوي للجمعية ويتم تعديل قيمة الرسوم بقرار من الهيئة العامة وبتنسيب الهيئة الإدارية .


2. ﺗﻮدع أﻣﻮال اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ حسابات صندوق النقابة كأمانات وﻳﺘﻢ الصرف ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ وأﻣﻴﻦ اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﻦ. 

3. ﻳﺘﻢ اﻟﺼﺮف ﻣﻦ أﻣﻮال اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺮارات اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳﺔ

4. ﻳﻌﻔﻰ اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﺸﺎرك ﻣﻦ دﻓﻊ رﺳﻮم اﻻﻧﺘﺴﺎب ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﺒﺢ ﻋﻀﻮا ﻋﺎﻣﻼ .

5. ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت واﻟﻤﺴﺎﻋﺪات واﻟﻬﺒﺎت ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.


المادة العاشرة   :


ﻳﺘﻮﻟﻰ أﻣﻴﻦ اﻟﺴﺮ ﻣﺮاﺳﻼت اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ وﺣﻔﻆ اﻟﺴﺠﻼت واﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ واﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﺪوﻳﻦ ﻗﺮاراﺗﻬﺎ . 

 

المادة الحادية عشرة   :


الأحكام العامة

 

  1. ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺮد ﻓﻲ التعليمات وﻳﻜﻮن ﻗﺎﻧﻮﻧﻬﺎ وأﻧﻈﻤﺘﻬﺎ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ.
  2. ﻳﻌﺪل اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ للجمعية ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳﺔ أو ﻃﻠﺐ ﻣﻘﺪم ﻣﻦ رﺑﻊ أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ العامة ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وﺗﻌﻘﺪ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺟﻠﺴﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻹﻋﺘﻤﺎدها ﻟﻴﻨﺴﺐ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻮزﻳﺮ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ. 
  3. ﺗﺤﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺛﻠﺜﻲ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﻋﺮض ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ وﻓﻲ هذه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﺤﻮل ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ .
  4. ﺗﻌﻴﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻼزﻣﻴﻦ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻨﻮﻃﺔ ﺑﻬﺎ. 
  5. ﺗﺒﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻼﻓﺎت ﺑﻴﻦ أﻋﻀﺎءها ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺖ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ وﺗﻨﺴﻴﺐ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ.
  6. ﺗﺪﻋﻮ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ للجمعية اﻟﻨﻘﻴﺐ أو ﻣﻦ ﻳﻨﻮب ﻋﻨﻪ إﻟﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﻌﺎدي.
  7. ﺗﺼﺪر اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺳﺠﻼً ﺳﻨﻮﻳﺎً ﻳﺘﻀﻤﻦ أﺳﻤﺎء وﻋﻨﺎوﻳﻦ أﻋﻀﺎءها.
  8. ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ إﺻﺪار ﻣﺠﻠﺔ أو ﻧﺸﺮة دورﻳﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﻬﺎ.