الصفحة الرئيسية


اتصل بنا


خريطة الموقع


القوانين والتعليمات >> تعليمات ترخيص مستودعات وصيدليات ومصانع الأدوية والمستحضرات الحياتية البيطرية رقم1/5


طباعة

تعليمات ترخيص مستودعات وصيدليات ومصانع الأدوية والمستحضرات الحياتية البيطرية رقم1/5

صادر بموجب المادة التاسعة من  قانون ممارسة مهنة الطب البيطري رقم (10) لسنة 1988
 
 
 
 المادة الأولى :
 
 تسمى هذه التعليمات (تعليمات ترخيص المستودعات والصيدليات ومصانع الأدوية والمستحضرات الحياتية البيطرية) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
 
 
 
المادة الثانية :
 
 
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :
 
 
المملكة  : المملكة الأردنية الهاشمية .
 
الوزارة    : وزارة الزراعة .
 
الوزير     : وزير الزراعة .
 
المديرية  : مديرية الإنتاج والصحة الحيوانية .
 
المهنة    : مهنة الطب البيطري والجراحة البيطرية .
 
الطبيب   : كل شخص يحمل شهادة في الطب البيطري والمرخص بممارسة المهنة في المملكة والمنتسب للنقابة .
 
النقابة   : نقابة الأطباء البيطريين الأردنيين .
 
المستودع البيطري: المكان المخصص لإستيراد وخزن الأدوية والمستحضرات الحياتية البيطرية والمعدات الجراحية البيطرية وبيعها بالجملة ويشمل القسم المخصص لذلك في مستودع الأدوية البشرية .
 
 
الصيدلية البيطرية   :  مكان بيع الأدوية والمستحضرات الحياتية البيطرية والمعدات واللوازم الجراحية البيطرية بالمفرق ويشمل ذلك القسم المخصص لذلك في الصيدلية العامة .
 
 
المصنع البيطـري    :  هو المؤسسة الصيدلانية التي يتم فيها تحضير أو تركيب أو تغليف أو تجهيز تجزئة الأدوية بقصد البيع أو التوزيع بالجملة .
 
 
المشرف المسؤول:  هو الطبيب أو الشخص المرخص له بإدارة المستودع أو الصيدلية أو المصنع البيطري حسب القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة .
 
 
 
المادة الثالثة :
 
 
يشترط في المستودع ما يلي :-
 
 
 ‌أ-      أن يكون مرخصاً من وزارة الصحة .
 
 ‌ب-    أو مرخصاً من وزارة الزراعة / مديرية الإنتاج والصحة الحيوانية .
 
‌ج-      أن لا تقل مساحته عن 32 متراً مربعاً .
 
‌د-      أن يكون مستوفياً للشروط الصحية .
 
‌هـ-     أن يكون مناسباً لحفظ الأدوية والمستحضرات الحياتية البيطرية .
 
‌و-      أن يحتوي على ثلاجة لحفظ العلاجات والمستحضرات الحياتية البيطرية .
 
 
المادة الرابعة :
 
 
 ‌أ-   يحق لمستودع الأدوية والمستحضرات الحياتية البيطرية إستيراد السموم بعد الحصول على الترخيص اللازم لذلك وفق الجدول السنوي الذي يقره الوزير .
 
‌ب- على المستودع الإحتفاظ بسجلات خاصة للسموم المستوردة موضحاً فيه الكميات الواردة والمصروفة وجهتها وتاريخ الورود أو الصرف .
 
‌ج-  لا يحق للمستودع بيع السموم إلاّ بموجب وصفة طبية بيطرية أو لجهة معينة توافق عليها المديرية خطياً محدداً بها أنواع وكميات السموم .
 
 ‌د-   يجب الإحتفاظ بوصفة السموم أو الأمر الخطي من المديرية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ الصرف .
 
‌هـ-  تصرف رخصة السموم خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها .
 
‌و-   يجب وضع السموم في خزائن مقفلة مدهونة ومكتوب عليها سموم خطيرة وأن يحتفظ المشرف بمفاتيحها .
 
 
المادة الخامسة :
 
 
يسمح للمستودعات بيع المواد الكيماوية المستعملة في الصناعة والزراعة لمن يحمل تصريحاً بالتعامل بها من الوزير المعني .
 
 
المادة السادسة :
 
 
يحظر على المستودع بيع أو إعطاء أية صيدلية أية عينات طبية بيطرية وينحصر توزيعها على الأطباء البيطريين على أن تكون موسومة بختم يوضح على أنها عينة مجانية وليست للبيع .
 
 
 
المادة السابعة :
 
 
 ‌أ-   يحق للمستودع إستيراد عينات من علاجات ومستحضرات حياتية بيطرية بقصد تسجيلها بعد الحصول على الترخيص اللازم .
 
‌ب-  يجب أن تكون هذه العينات مطابقة من حيث التركيب والعبوة للصنف المراد تسجيله .
 
‌ج-   يجب أن تكون هذه العينات مختومة بختم واضح وبارز بأنها عينات مجانية غير مخصصة للبيع .
 
 
 
المادة الثامنة :
 
 
يشترط في الصيدلية البيطرية ما يلي :
 
 
 
‌أ-   أن يكون موقعها على شارع معبد ولا تقل مساحتها عن 20 متر مربع وأن تشغل طابقاً أرضياً .
 
‌ب- أن تبعد عن أقرب صيدلية مسافة لا تقل عن خمسين متراً وتقاس المسافة بين أقرب النقطتين .
 
‌ج- أن تكون مستوفية الشروط الصحية .
 
 ‌د-  أن توضع الأدوية على رفوف وخزائن ترتفع عن الأرض 15 سم على الأقل ولا تعرض لأشعة الشمس مباشرة .
 
‌هـ-  أن تحتوي على ثلاجة لحفظ العلاجات أو المستحضرات الحياتية البيطرية .
 
 ‌و-  تستثنى الصيدليات العامة المرخصة من وزارة الصحة من الشروط المذكورة أعلاه .
 
 
المادة التاسعة :
 
 
يشترط في مصنع الأدوية البيطرية الشروط التالية :-
 
 
 
 ‌أ-     أن يكون في منطقة بعيدة عن الأماكن الآهلة بالسكان .
 
‌ب-    أن يحتوي المصنع على الأقسام التالية :-
 
 
 
  1.  قسم الإنتاج : على أن تتوفر فيه الأجهزة والمعدات اللازمة للإنتاج .
  2. قسم كيماوي : مجهز بالمواد الكيماوية والأجهزة الفنية التي تمكنه من تحليل جميع المواد الخام والمستحضرات الجاهزة الواردة للمصنع والمنتجه فيه.
  3. قسم التعقيم : مجهز بالأجهزة والمعدات اللازمة للتعقيم .
‌ج-   أن يكون مستوفياً لشروط الصحة العامة المنصوص عليها في قانون العمل بالإضافة إلى أية شروط يراها الوزير لحفظ صحة العمال ومنع الأخطار عنهم .
 
 
 
المادة العاشرة :
 
 
‌أ-    يعين للمصنع مدير فني عام يشرف على جميع أقسامه على أن يكون طبيباً بيطرياً .
 
‌ب-  على إدارة المصنع أن تبلغ الوزير بإسم المدير الفني وإذا ترك العمل فتوجب على الإدارة خلال 15 يوماً أن تعين خلفاً له
 
‌ج-   المدير الفني مسؤول عن ضبط العقاقير الخطرة وعيه أن يحتفظ بسجلاتها وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية وإبرازها لجهة الرقابة عند طلبها .
 
 
المادة الحادية عشرة :
 
 
يجب أن تلحق بالمصنع المخازن التالية :-
 
 
 ‌أ-   مخزن المواد الأولية ويراعى فيه وجود مكان مخصص لحفظ المواد التي تتأثر بالحرارة والرطوبة والعوامل الخارجية .
 
‌ب-   مخزن للمواد الأولية الخطرة وتحفظ في مكان بعيد عن المباني الرئيسية للمصنع .
 
‌ج-     مخزن للمستحضرات المصنعة والمجهزة .
 
 
 
المادة الثانية عشرة :
 
 
على المصنع الإحتفاظ بالسجلات التالية على أن تدون المعلومات فيها أول بأول وهي :-
 
 
 
 ‌أ-       سجل المواد الأولية .
 
‌ب-      سجلات التشغيلات .
 
ج-      سجل المستحضرات الجاهزة .
 
‌د-       سجل المواد السامة .
 
‌هـ-      سجل العقاقير الخطرة .
 
 
 
المادة الثالثة عشرة :
 
 
تدون المعلومات التالية على البطاقة الداخلية والخارجية لكل علاج مستحضر باللغة العربية :-
 
 
‌أ-         إسم المستحضر / علاج .
 
‌ب-       رقم تسجيل الوزارة .
 
‌ج-        أسماء المواد الفعالة الداخلة في تركيب الدواء ومقاديرها .
 
د-       طريقة إستعمال الدواء وكل ما يلزم من تحذيرات وتوصيات بخصوص إستعماله وحفظه .
 
‌هـ-       رقم التشغيلة .
 
‌و-        تاريخ إنتهاء مفعول الدواء إذا كان المفعول مؤقت .
 
‌ز-        إسم المصنع المنتج والبلد .
 
 
 
المادة الرابعة عشرة :
 
 
مستودعات الأدوية التابعة لمصنع الأدوية تنطبق عليها الشروط الخاصة بالمستودعات البيطرية الواردة في هذه التعليمات .
 
 
 
المادة الخامسة عشرة :
 
  
يشكل الوزير لجنة تتكون من طبيبين بيطريين بالإشتراك مع مندوب النقابة للقيام بأعمال الرقابة والتفتيش على محلات ممارسة المهنة المذكورة في المادة التاسعة من قانون ممارسة مهنة الطب البيطري رقم (10) لسنة 1988 .
 
 
 المادة السادسة عشرة :
 
 
كل من يخالف أحكام هذه التعليمات يعاقب بالعقوبات الواردة في المادة (18) من قانون ممارسة مهنة الطب البيطري رقم (10) لسنة 1988 .
 

دخول الاعضاء
الرقم النقابي
كلمة السر
هل نسيت كلمة السر؟
تعاميم الاطباء
دعوة للزميلات والزملاء الراغبين بالإشتراك بالتأمين الصحي للنقابة 2024-2025
منح دراسية مقدمة من الجامعة الأمريكية في مأدبا لمنتسبي النقابة وذويهم
عرض خاص مقدم من مركز اللغات الحديث لمنتسبي النقابة
تأجيل موعد إقامة معرض الإسبوع الزراعي الخامس عشر - العراق
دعوة للمساهمة في صندوق غزة لدعم مرضى السرطان
دعوة الزملاء لتسديد الذمم المالية المترتبة عليهم قبل 2024/3/31 لتجنب الغرامات
عرض أسعار مقدم من فندق البحر الميت العلاجي لمنتسبي النقابة
دعوة للمشاركة في معرض " مزارع كوريا الذكية الرابع 2024 "
فرص وآليات الإستثمار في الجزائر
دعوة للمشاركة في الصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات 2024 - الجزائر

جميع الحقوق محفوظة لنقابة الأطباء البيطريين الأردنيين 2013