النظام الداخلي
للإتحاد العام للأطباء البيطريين العرب
| تعاريف | يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء إسم كل منها أينما وردت في هذين النظامين . |
| الإتحاد :- الإتحاد العام للأطباء البيطريين العرب . |
| مزاولة المهنة :- مزاولة مهنة الطب والعلوم البيطرية . |
| الأمين العام :- الأمين العام للإتحاد العام للأطباء البيطريين العرب . |
| الهيئة الطبية البيطرية :- هي النقابة أو العمادة أو الجمعية أو الإتحاد أو أي مسمى يتم إنتخابه في أي قطر . |
| أولاً :- عضوية الإتحاد |
| المادة 1 :- |
| أ. | أعضاء الهيئات الطبية البيطرية المنظمة للإتحاد عند إقرار هذا النظام . |
| ب. | الهيئات الطبية البيطرية القائمة في الوطن العربي أو التي ستتكون مستقبلاً إذا تقدمت في طلب الإنضمام إلى الإتحاد ووافق على عضويتها المكتب الدائم وفق أحكام النظام الأساسي المعدّل . |
| ج. | ممثلو الأقطار العربية التي لا تتواجد فيها هيئات طبية بيطرية في الوقت الحاضر . |
| المادة 2 :- تنظيم سجلات الاتحاد |
| تنشأ بالأمانة العامة للإتحاد السجلات الآتية :- |
| 1. | سجل الأعضاء في كل قطر عربي مشترك في الإتحاد ويدون فيه أسماؤهم وعناوينهم وجنسياتهم وأعمارهم وتاريخ مزاولتهم للمهنة والمؤهل الدراسي وتاريخ الحصول عليه . |
| 2. | سجل محاضر الجلسات وتدون فيه قرارات المكتب الدائم والهيئة العامة واللجان الفرعية . |
| 3. | سجل مالية الإتحاد ويدون فيه الإيرادات والمصروفات . |
| 4. | سجل المراسلات ويدون فيه المراسلات الصادرة والواردة . |
| المادة 3 :- |
| يشطب من سجلات الاتحاد اسم العضو الذي تطلب الهيئة الطبية البيطرية التي انتمى من خلالها أو كل عضو لا يقوم بالتزاماته تجاه الاتحاد . |
| المادة 4 :- |
| للمكتب الدائم للاتحاد الحق في منح عضوية الشرف في كل من يقدم خدمات جليلة للاتحاد أو للعلوم البيطرية . |
| المادة 5 :- |
| يباشر الإتحاد أعماله عن طريق هيئاته وفق الإختصاصات المبينة لكل منها :- |
| 1. | الهيئـة العامة . |
| 2. | المكتب الدائم . |
| 3. | الأمانـة العامة . |
| المادة 6 :- |
| تتألف الهيئة العامة من :- |
| أ. | ممثلين عن الأقطار العربية المشتركة في الإتحاد بما لا يزيد عن سبعة ممثلين من كل قطر وتخطر الأمانة العامة بأسمائهم قبل إنعقاد كل إجتماع للهيئة العامة بشهر واحد على الأقل . |
| ب. | أعضاء المكتب الدائم والأمانة العامة . |
| ج. | الأمانة العامة . |
| المادة 7 :- |
| للهيئة العامة للإتحاد الحق في رسم سياسة وتوجيه نشاطات الإتحاد ووضع القرارات والتوصيات الكفيلة لتحقيق ذلك بإعتبارها صاحبة السلطة العُليا فيه . |
| المادة 8 :- |
| تجتمع الهيئة العامة مرة واحدة كل سنتين في ختام جلسات المؤتمر العلمي البيطري العربي الدوري والمنعقد في إحدى المدن العربية بقرار من المكتب الدائم لبحث شؤون الاتحاد وبشكل خاص تقرير الأمين العام عن حصيلة أعمال الاتحاد خلال السنتين الأخيرتين . |
| المادة 9 :- |
| إقرار وتعديل النظامين الأساسي والداخلي بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين باجتماع قانوني فإن تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه الأمين العام أو من يحل محله قانوناً . |
| المادة 10 :- |
| يرأس اجتماعات الهيئة العامة الأمين العام للاتحاد وفي حالة غيابه ينوب عنه نائبه وفي حال غياب نائبه يرأس الاجتماع أكبر الأمناء العامين المساعدين سناً . |
| المادة 11 :- |
| جلسات الهيئة العامة علنية ويجوز عقدها بصورة سرية بناءً على قرار تصدره أغلبيتها المطلقة . |
| المادة 12 :- |
| يصدر المكتب الدائم جدول أعمال الهيئة العامة وتخطر به المنظمات العربية المشتركة في الاتحاد أو حكومات الأقطار التي لا تتواجد فيها جمعيات أو هيئات الأطباء البيطريين قبل موعده بشهرين على الأقل . |
| المادة 13 :- |
| يعتبر اجتماع الهيئة العامة قانونياً إذا حضره ممثلون عن أكثر من نصف عدد الهيئات الطبية البيطرية المنظمة إلى الاتحاد على الأقل أو إذا لم يتوفر النصاب القانوني يؤجل الاجتماع لمدة يوم واحد من هذا التاريخ ويكون الاجتماع الثاني تمهيدياً مهما كان عدد الحاضرين . |
| المادة 14 :- |
| المكتب الدائم :- هو الهيئة التنفيذية للإتحاد . |
| أ. | يدير المكتب الدائم أمور الاتحاد ويشرف على أعماله ويعمل على تنفيذ مقرراته وتحقيق أهدافه وفق نظامه الأساسي والداخلي وضمن قرارات وتوصيات الهيئة العامة . |
| ب. | يتكون المكتب الدائم من نقيب أو من ينوب عنه وعضوين من الهيئة الطبية البيطرية في كل قطر عربي عضو في الاتحاد . |
| ج. | يرأس المكتب الدائم النقيب أو رئيس الهيئة الطبية البيطرية في القطر الذي ينعقد فيه المؤتمر الدوري الطبي البيطري العربي أو من ينوب عنه ويعتبر رئيساً للمكتب الدائم طوال فترة ما بين المؤتمرين ،ويسلم الرئاسة لخلفه في القطر المضيف الجديد في جلسة افتتاح المؤتمر . |
| د. | يعقد المكتب الدائم جلسات دورية لفترة انعقاد المؤتمر الدوري الطبي البيطري العربي كما يمكن دعوته للانعقاد في أي وقت بقرار من الأمانة العامة للاتحاد أو بناءً على طلب يقدمه ثلاثة من الأقطار والأعضاء لبحث أمور هامة وطارئة في دورات استثنائية ، وعلى أن يأخذ الاجتماع في قترة أقصاها شهران من تاريخ تقديم الطلب . |
| هـ. | يعقد اجتماع المكتب الدائم مرة واحدة في السنة على الأقل . |
| المادة 15 :- |
| يختص المكتب الدائم بما يلي :- |
| 1. | دراسة توصيات وقرارات الهيئة العامة . |
| 2. | إنتخاب الأمين العام ونائبة والأمناء العامون المساعدون . |
| 3. | تحديد مكان وزمان إنعقاد المؤتمرات الطبية البيطرية العربية الدورية وإعداد جدول أعمالها وتشكيل اللجان التحضيرية الخاصة بها . |
| 4. | إقرار موازنة الإتحاد والمصادقة على حساباته وتقرير بدل الإشتراك للأعضاء . |
| 5. | قبول طلبات العضوية أو إقرار تجنيدها وفق أحكام النظامين الأساسي والداخلي . |
| 6. | إقتراح التعديلات على النظامين الأساسي والداخلي . |
| 7. | إصدار القرارات التنظيمية للاتحاد . |
| 8. | سحب الثقة من الأمين العام أو من نائب الأمين العام أو من الأمناء العامين المساعدين بأغلبية ثلثي أعضاء المكتب الدائم . |
| المادة 16 :- |
| أ. | الأمانة العامة : هي اللجنة التنفيذية للمكتب الدائم وتتولى تنفيذ ومتابعة قرارات وتوصيات الهيئة العامة والمكتب الدائم ، وتتكون من : الأمين العام ونائب الأمين العام وما لا يزيد عن خمسة أمناء عامين مساعدين يتم انتخابهم من قبل المكتب الدائم بصفتهم التمثيلية باستثناء الأمين العام ونائب الأمين العام الذي ينتخب بصفته الشخصية ولمدة سنتين للدورة وقابلة للتجديد مرة واحدة . |
| ب. | تجتمع الأمانة العامة وتوزع المسؤوليات على الأمناء العامين المساعدين كما يلي :- |
|
1.
|
أمين عام مساعد للشؤون العلمية والثقافية . | |
|
2.
|
أمين عام مساعد للشؤون الخارجية والعلاقات العامة . | |
|
3.
|
أمين عام مساعد للشؤون المالية والإدارية . | |
|
4.
|
أمين عام مساعد للشؤون التخطيط والمتابعة . | |
|
5.
|
أمين عام مساعد لشؤون المنظمات العربية والإقليمية والدولية . |
| ج. |
لا يجوز إنتخاب أكثر من أمين مساعد واحد من قطر عربي واحد .
| د. |
يتم ترشيح الأمين العام المساعد من قبل الهيئة الطبية البيطرية في القطر الذي ينتمي إليه .
| هـ. |
يسقط المكتب الدائم عضوية الأمين العام المساعد إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر شرعي .
| و. |
إذا شغر منصب الأمين العام المساعد لأي سبب من الأسباب يحصر حق ترشيح من يحل محله لإكمال الدورة للهيئة الطبية البيطرية التي ينتمي إليها .
| ز. |
يكون النصاب القانوني لاجتماعات الأمانة العامة بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء وتتخذ القرارات بالأكثرية العادية للأعضاء الحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة .
| ح. |
تجتمع الأمانة العامة مرة كل ستة أشهر على الأقل ويجوز دعوتها للانعقاد في أي وقت من الظروف الطارئة في مقر الاتحاد أو في أي مكان آخر يقرره الأمين العام أو ثلاثة من أعضاء الأمانة العامة على الأقل وذلك بالاتفاق مع عضو مجلس الأمانة في البلد المضيفة وتختص بما يلي :
| ي. |
تجتمع الأمانة العامة مرة كل ستة أشهر على الأقل ويجوز دعوتها للإنعقاد في أي وقت من الظروف الطارئة في مقر
الإتحاد أو في أي مكان آخر يقرره الأمين العام أو ثلاثة من أعضاء الأمانة العامة على الأقل وتختص بما يلي :-
| |
|
1.
|
وضع مشروع موازنة الإتحاد . | |
|
2.
|
المشاركة مع البلد المضيف للمؤتمر الطبي البيطري العربي الدوري في تحضير وتنظيم أعماله . | |
|
3.
|
دعوة المكتب الدائم للانعقاد ووضع جدول أعماله والإشراف على تحضير اجتماعاته وتسجيل وقائعه . | |
|
4.
|
إعداد تقارير عن أعمال الاتحاد للمكتب الدائم وتقديم الاقتراحات حول مختلف أوجه نشاط الاتحاد . | |
|
5.
|
تنظيم أمور مكتب الاتحاد والإشراف على أعماله وتعيين الموظفين اللازمين له ، وإقرار شروط استخدامهم . | |
|
6.
|
في حال انتهاء مهام الأمين العام أو نائب الأمين العام في الهيئة الطبية البيطرية في قطره يستمران في مهامهما لانتهاء دورة الأمانة العامة للاتحاد . | |
|
7.
|
في حال شغور منصب الأمين العام لأي سبب يشغل نائب الأمين العام المنصب ويمارس صلاحيات ومهام الأمين العام لأقرب اجتماع للمكتب الدائم . |
| ك. | يمثل الأمين العام الاتحاد العام أمام المنظمات البيطرية العربية والدولية وينوب عنه نائبه ويساعده الأمناء العامون المساعدون حسب اختصاصهم ومهامهم في نطاق النظامين الأساسي والداخلي للاتحاد وقرارات المكتب الدائم . |
| المادة 17 :- |
| يشكل الاتحاد وبموافقة المكتب الدائم لجان فنية متخصصة لمعاونة الأمانة العامة كل لجنة في حدود اختصاصاتها وفق أحكام النظامين الأساسي والداخلي ويختص الأمناء العامون المساعدون وبالإشراف على هذه اللجان . |
| ثانياً :- مالية الإتحاد |
| المادة 18 :- |
| 1. | تتكون مالية الإتحاد من :- |
|
أ.
|
اشتراكات الهيئات الطبية البيطرية السنوية وبما يعادل ثلاثمائة دولار أمريكي سنوياً تحول إلى حساب الاتحاد في البنك وذلك قبل الأول من آذار من كل عام . | |
|
ب.
|
المساعدات المالية من الحكومات أو المنظمات العربية . | |
|
ج.
|
أية مصادر أُخرى يوافق عليها المكتب الدائم . |
| 2. | تودع أموال الاتحاد في مصرف يتم تحديده من قبل الأمين العام ويتم الصرف بواسطة شيكات يوقع عليها الأمين العام والأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية بناءً على أمر صرف خاص. |
| 3. | يحتفظ بمقر الاتحاد سلفة بحدود ما يعادل (( 100 $ ))مائة دولار أمريكي ويكون الصرف منها بناءً على طلب كتابي يوافق عليه الأمين العام والأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية . |
| 4. | تدون جميع الإيرادات والمصروفات في سجلات خاصة . |
| المادة 19 :- |
| تتكون لجنة مالية للأمانة العامة للإتحاد برئاسة الأمين العام وعضوية :- |
|
1.
|
الأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية . | |
|
2.
|
عضو المكتب الدائم لمقر الإتحاد . |
| وتختص هذه اللجنة بالأعمال التالية :- |
|
1.
|
دراسة التقارير الدورية المقدمة من أمين الصندوق قبل عرضها على المحاسب القانوني للإتحاد . | |
|
2.
|
مناقشة مشروع الميزانية والحساب الختامي قبل عرضه على المكتب الدائم . | |
|
3.
|
الموافقة على النقل من بند إلى آخر لتدارك المصروفات الطارئة . |
| المادة 20 :- |
| لا يتم تعديل هذا النظام إلا بقرار تتخذه أكثرية ثلثي أعضاء الهيئة العامة . |
| المادة 21 :- |
| لا يحل الاتحاد إلا إذا صدر قرار بذلك بأكثرية ثلاثة أرباع مجموع دول أعضاء الهيئة العامة ،وفي هذه الحالة تعود كافة موجودات الاتحاد المنقولة وغير المنقولة إلى الهيئات والأعضاء ، وتوزع بنسبة مدفوعات كل منها . |