النظام الأساسي
للإتحاد العام للأطباء البيطريين العرب


 
المادة 9 :-
المكتب الدائم : هو الهيئة التنفيذية للإتحاد
أ. يدير المكتب الدائم أمور الاتحاد ويشرف على أعماله ويعمل على تنفيذ مقرراته وتحقيق أهدافه وفق نظامه الأساسي والداخلي ، وضمن قرارات وتوصيات الهيئة العامة .
ب. يتكون المكتب الدائم من نقيب أو رئيس الهيئة الطبية البيطرية أو من ينوب عنه وعضوين يتم تسميتهما من قبل الهيئة الطبية البيطرية في القطر .
ج. يرأس المكتب الدائم نقيب أو رئيس الهيئة الطبية البيطرية في القطر الذي ينعقد فيه المؤتمر الدوري الطبي البيطري العربي أو من ينوب عنه ، ويعتبر رئيساً للمكتب الدائم طوال فترة ما بين المؤتمرين ويسلم الرئاسة لخلفه في القطر المضيف الجديد في جلسة افتتاح المؤتمر .
د. يعقد المكتب الدائم اجتماعاً مرة واحدة في السنة .
هـ. يعقد المكتب الدائم جلساته الدورية في فترة انعاقد المؤتمر الدوري الطبي البيطري العربي ، كما يمكن دعوته للانعقاد في أي وقت بقرار من الأمانة العامة للاتحاد أو بناءً على طلب يقدمه ثلاثة من الأقطار الأعضاء لبحث أمور هامة وطارئة في دورات استثنائية ، وعلى أن يعقد الاجتماع في فترة أقصاها شهران من تاريخ تقديم الطلب .
 
المادة 10 :-
يختص المكتب الدائم بما يلي :-
1. تنفيذ توصيات وقرارات الهيئة العامة .
2. انتخاب الأمين العام ونائبه والأمناء العامون المساعدون بالاقتراع السري .
3. تحديد مكان وزمان انعقاد المؤتمرات الطبية البيطرية العربية الدورية ، وإعداد جدول أعمالها وتشكيل اللجان التحضيرية الخاصة بها .
4. إقرار موازنة الاتحاد والمصادقة على حساباته وتقرير بدل الاشتراك للأعضاء .
5. قبول طلبات العضوية أو إقرار تجميدها وفق أحكام النظامين الأساسي والداخلي .
6. اقتراح التعديلات على النظامين الأساسي والداخلي لتقديمه للهيئة العامة للاتحاد .
7. لإصدار القرارات التنظيمية للاتحاد .
8. تسحب الثقة من الأمين العام أو من نائب الأمين العام أو من الأمناء العامين المساعدين بأغلبية ثلثي أعضاء المكتب الدائم .
 
المادة 11 :-
الأمانة العامة :- هي اللجنة التنفيذية للمكتب الدائم وتتولى تنفيذ ومتابعة قرارات وتوصيات الهيئة العامة والمكتب الدائم . .
أ. تتكون الأمانة العامة من : الأمين العام ونائب الأمين العام وخمسة أمناء عامين مساعدين يتم انتخابهم من المكتب الدائم على أن يكونوا أعضاء نقابيين ترشحهم الهيئة الطبية في القطر العضو في الاتحاد ( بالنسبة للأمين العام ونائب الأمين العام ) ولمدة سنتين قابلة للتجديد لفترة واحدة فقط .
ب. تجتمع الأمانة العامة وتوزع المسؤوليات على الأمناء العامين المساعدين كما يلي :-
 
1.
أمين عام مساعد للشؤون العلمية والثقافية .
 
2.
أمين عام مساعد للشؤون الخارجية والعلاقات العامة .
 
3.
أمين عام مساعد للشؤون المالية والإدارية .
 
4.
أمين عام مساعد للشؤون التخطيط والمتابعة .
 
5.
أمين عام مساعد لشؤون المنظمات العربية والإقليمية والدولية .
ج. لا يجوز إنتخاب أكثر من أمين مساعد واحد من قطر عربي واحد .
د. تزول عضوية الأمناء العامين المساعدين في الأمانة العامة بزوال صفتهم التمثيلية في الهيئة الطبية البيطرية في القطر الذي يمثلونه ويحل محلهم من يتم انتخابه من الهيئة الطبية البيطرية العضو في الاتحاد .
هـ. . يسقط المكتب الدائم عضوية الأمين العام المساعد إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر شرعي .
و. إذا شغر منصب الأمين العام المساعد لأي سبب من الأسباب يحصر حق ترشيح من يحل محله لإكمال الدورة للهيئة الطبية البيطرية التي ينتمي إليها .
ز. يكون النصاب القانوني لاجتماع الأمانة العامة بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء وتتخذ القرارات بالأكثرية العادية للأعضاء الحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة .
ح. تجتمع الأمانة العامة مرة كل ستة أشهر على الأقل ويجوز دعوتها للانعقاد في أي وقت في الظروف الطارئة في مقر الاتحاد أو في أي مكان آخر يقرره الأمين العام أو ثلاثة من أعضاء الأمانة العامة على الأقل ، وذلك بالاتفاق مع عضو الأمانة في البلد المضيف وتختص بما يلي :
 
1.
وضع موازنة الإتحاد .
 
2.
المشاركة مع البلد المضيف للمؤتمر الطبي البيطري العربي الدوري في تحضير وتنظيم أعماله .
 
3.
دعوة المكتب الدائم للإنعقاد ووضع جدول أعماله والإشراف على تحضير إجتماعاته وتسجيل وقائعه .
 
4.
إعداد تقارير عن أعمال الإتحاد للمكتب الدائم وتقديم الإقتراحات حول مختلف أوجه نشاط الإتحاد .
 
5.
تنظيم أُمور مكتب الإتحاد والإشراف على أعماله وتعيين الموظفين اللازمين له وإقرار شروط إستخدامهم .
 
6.
في حال انتهاء مهام الأمين العام أو نائب الأمين العام من الهيئة الطبية البيطرية في قطره يستمر الأمين العام ونائبه بمهامهما لانتهاء دورة الأمانة العامة في الاتحاد .
 
7.
في حال شغور منصب الأمين العام لأي سبب فيشغل نائب الأمين العام ويمارس صلاحيات ومهام الأمين العام لأقرب اجتماع للمكتب الدائم .
ك. يمثل الأمين العام الاتحاد العام أمام المنظمات البيطرية العربية والدولية وينوب عنه نائبه ويساعده الأمناء العامون المساعدون حسب اختصاصهم ومهامهم في نطاق النظامين الأساسي والداخلي للاتحاد وقرارات المكتب الدائم .
 
المادة 12 :-
يشكل الاتحاد وبموافقة المكتب الدائم لجان فنية متخصصة لمعاونة الأمانة العامة كل لجنة في حدود اختصاصاتها وفق أحكام النظامين الأساسي والداخلي ويختص الأمناء العامون المساعدون وبالإشراف على هذه اللجان .

رابعاً : مالية الإتحاد

المادة 13 :-
تتكون مالية الإتحاد من :-
 
أ.
إشتراكات الأعضاء وفق ما يقرره المكتب الدائم .
 
ب.
المساعدات المالية من الحكومات أو المنظمات العربية .
 
ج.
أية مصادر أُخرى يوافق عليها المكتب الدائم .
المادة 14 :-
تتكون لجنة مالية للأمانة العامة للإتحاد برئاسة الأمين العام وعضوية ...
 
1.
الأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية .
 
2.
عضو المكتب الدائم لمقر الإتحاد .
وتختص هذه اللجنة بالأعمال التالية :-
 
1.
دراسة التقارير الدورية المقدمة من أمين الصندوق قبل عرضها على المحاسب القانوني للإتحاد .
 
2.
مناقشة مشروع الميزانية والحساب الختامي قبل عرضه على المكتب الدائم .
 
3.
الموافقة على النقل من بند إلى آخر لتدارك المصروفات الطارئة .
المادة 15 :-
لا يتم تعديل هذا النظام إلا بقرار تتخذه أكثرية ثلثي أعضاء المكتب الدائم .
المادة 16 :-
لا يحل الاتحاد إلا إذا صدر قرار بذلك بأكثرية ثلاثة أرباع مجموع دول أعضاء الهيئة العامة ،وفي هذه الحالة تعود كافة موجودات الاتحاد المنقولة وغير المنقولة إلى الهيئات والأعضاء ، وتوزع بنسبة مدفوعات كل منها .
<2>
 Next
العودة لصفحة الإتحاد الرئيسية >>>