النظام الأساسي
للإتحاد العام للأطباء البيطريين العرب


تعاريف
يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء إسم كل منها أينما وردت في هذين النظامين .
الإتحاد :- الإتحاد العام للأطباء البيطريين العرب .
مزاولة المهنة :- مزاولة مهنة الطب والعلوم البيطرية .
الأمين العام :- الأمين العام للإتحاد العام للأطباء البيطريين العرب .
الهيئة الطبية البيطرية :- هي النقابة أو العمادة أو الجمعية أو الإتحاد أو أي مسمى يتم إنتخابه في أي قطر .

أولاً :- تكوين الإتحاد

المادة 1 :-
يؤلف الاتحاد من الأطباء البيطريين المرخص لهم بمزاولة المهنة في الأقطار العربية التي بها هيئة طبية بيطرية للأطباء البيطريين ، على أن يكون الاشتراك في الاتحاد عن طريق تلك الهيئات الطبية البيطرية وفي حالة عدم وجودها في أي قطر عربي يجوز انتساب أي طبيب بيطري بأي بلد عربي من خريجي الجامعات المعترف بها بموافقة المكتب الدائم للاتحاد .
 
المادة 2 :-
يكون مقر الإتحاد أينما يكون الأمين العام .
 
المادة 3 :-
تفتح سجلات بمقر الاتحاد يسجل فيها أسماء وعناوين الهيئات الطبية البيطرية المشتركة وأسماء الأطباء البيطريين في كل منها ، وكذلك أسماء الأطباء البيطريين من طالبي الاشتراك في الاتحاد ويكون طلب التسجيل موضحاً به الاسم واللقب وتاريخ التخرج والجنسية والقطر الذي يزاول المهنة به وسنة ومحل إقامته وعنوانه ، على أن يكون هذا الطلب مصدقاً عليه من الجهة المختصة المذكورة في المادة الأولى أعلاه وبقرار من المكتب الدائم للاتحاد .

ثانياً :- أهداف الإتحاد
 
المادة 4 :-
1. التعارف بين الأطباء البيطريين العرب وتوثيق صلات الزمالة والتعاون بينها .
2. تحسين المستوى العلمي والفني للأطباء البيطريين العرب .
3. القيام بالدراسات اللازمة لأوضاع الثروة الحيوانية وإنتاجها ومشاكلها في الأقطار العربية ورفع مستوى الخدمات البيطرية والتأصل المعرفي فيها جميعاً .
4. ‌ العمل على توحيد شروط مزاولة المهنة في الأقطار العربية بشكل يساعد الطبيب البيطري في ممارسة المهنة في أي قطر عربي .
5. ‌ العمل على توحيد وتعريب وتطوير مناهج التدريس والاختصاص في الكليات والمعاهد الطبية البيطرية الموجودة في الوطن العربي .
6. إصدار مجلة طبية بيطرية دورية باللغة العربية وبعدد واحد سنوياً على الأقل لنشر نشاطات الأمانة العامة المختلفة والمقالات والأبحاث والدراسات التي يقدمها الأطباء البيطريون العرب أو غيرهم .
7. تشجيع البحث العلمي في مجال الصحة والإنتاج الحيواني بين الأطباء البيطريين العرب ودعم ذلك مادياً ومعنوياً .
8. الالتزام بحقوق الشعب العربي ودعم قضاياه العادلة .
9. تقوية أواصر التعاون بين الهيئات الطبية البيطرية في الوطن العربي والسعي لإيجاد نقابات أو جمعيات طبية بيطرية في الأقطار العربية الخالية منها .
10. . تحقيق التعاون بين المنظمات المهنية العربية والإقليمية والدولية في كل ما يساعد على تحقيق أهداف الاتحاد ورفع مستوى الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجها .
11. عقد مؤتمر علمي مهني عربي للطب البيطري دوري مرة واحدة كل سنتين .
12. ‌ التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة في مختلف الأمور المتعلقة في الطب البيطري وحماية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجها والمساهمة الإيجابية بمكافحة الأمراض السارية والمعدية التي تنتقل إلى الإنسان .
13. . التعاون وتبادل المعلومات الفنية بين المختبرات البيطرية العربية .
14. ‌العمل على توحيد التشريعات العربية المنظمة لمزاولة المهنة .
15. العمل على تحسين أوضاع الطبيب البيطري المعيشية والاجتماعية والدفاع عن حقوقه .
16. تشجيع إنشاء جمعيات الرفق بالحيوان وإصدار التشريعات التي تكفل تنظيم ذلك .
17. تشجيع تصنيع واستعمال الأدوية الطبية البيطرية العربية .
18. إجراء دراسات علمية للأمراض البيطرية الشائعة والوافدة للأقطار العربية وتوحيد الجهود لمكافحتها والقضاء عليها .
19. السعي لتكوين اتحادات لذوي المهن الطبية ( الأطباء ، أطباء الأسنان ، الصيادلة الأطباء البيطريين ) في الأقطار العربية المختلفة واتحاد عام لذوي المهن الطبية العربية.
20. ‌ حث الجهات الرسمية ذات العلاقة في الأقطار العربية المختلفة على إحداث وحدات تعني بالأمراض المشتركة والرقابة على الأغذية ضمن هياكلها التنظيمية المسؤولة عن الصحة العامة .

ثالثاً :- إدارة الإتحاد وتنظيمه
 
المادة 5 :-
للإتحاد شخصية إعتبارية ويتألف من جميع الأعضاء المسجلين بسجلات الإتحاد ويعتبر عضواً في الإتحاد : -
أ. الأطباء البيطريون أعضاء الهيئات الطبية البيطرية المنتسبة للاتحاد .
ب. أعضاء المنظمات ( نقابات أو جمعيات الأطباء البيطريين ) القائمة في الوطن العربي أو التي ستتكون مستقبلاً إذا تقدمت بطلب انتساب إلى الاتحاد ووافق على عضويتها المكتب الدائم وفق أحكام النظام الأساسي المعدل .
ج. ممثلو الأقطار العربية التي لا تتواجد فيها نقابات أو جمعيات طبية بيطرية في الوقت الحاضر.
 
المادة 6 :-
يباشر الإتحاد أعماله عن طريق هيئاته الأساسية الآتية ووفق الإختصاصات المبينة لكل منها :-
1. الهيئة العامة .
2. المكتب الدائم .
3. الأمانة العامة .
4. اللجان الفنية المتخصصة .
 
المادة 7 :-
تتألف الهيئة العامة من :-
أ. ممثلين عن الأقطار العربية المشتركة في الاتحاد بما لا يزيد عن سبعة ممثلين من كل قطر وتخطر الأمانة العامة بأسمائهم قبل انعقاد كل اجتماع للهيئة العامة بشهر واحد على الأقل ويكون لكل قطر صوت واحد .
ب. ‌ أعضاء المكتب الدائم والأمانة العامة .
 
المادة 8 :-
تختص الهيئة العامة بما يلي :-
أ. للهيئة العامة للاتحاد الحق في رسم سياسة وتوجيه نشاطات الاتحاد ووضع التوصيات الكفيلة لتحقيق ذلك .
ب. ‌ تجتمع الهيئة العامة مرة واحدة كل سنتين في ختام جلسات المؤتمر العلمي البيطري العربي الدوري والمنعقد في إحدى المدن العربية بقرار من المكتب الدائم لبحث شؤون الاتحاد وبشكل خاص تقرير الأمين العام عن أعمال الاتحاد خلال السنتين الأخيرتين .
ج. إقرار تعديل النظامين ( الأساسي والداخلي ) للاتحاد بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين في اجتماع قانوني فإن تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه الأمين العام أو من يحل محله قانوناً .
د. يرأس اجتماعات الهيئة العامة الأمين العام للاتحاد ، وفي حال غيابه ينوب عنه نائبه وفي حالة غيابه يرأس الاجتماع أكبر الأمناء العامين المساعدين سناً.
هـ. جلسات الهيئة العامة علنية ويجوز عقدها بصورة سرية بناءً على قرار تصدره أغلبيتها المطلقة .
و. يحدد المكتب الدائم جداول أعمال الهيئة العامة وتخطر به الهيئات الطبية البيطرية العربية المشتركة في الاتحاد قبل موعده بشهرين على الأقل .
ز. يعتبر اجتماع الهيئة العامة قانونياً إذا حضره ممثلون عن أكثر من نصف عدد الهيئات الطبية البيطرية المنتسبة إلى الاتحاد على الأقل ، وإذا لم يتوفر النصاب القانوني يؤجل الاجتماع لمدة يوم واحد من هذا التاريخ ويكون الاجتماع الثاني تمهيدياً .
<2>
<1>
 Next
العودة لصفحة الإتحاد الرئيسية >>>